الله يعلم أن رسول الله إنما لاعن كما أنزل الله ٤٣٠ - فاكتفوا بإبانة الله اللعان بالعدد والشهادة لكل واحد منهما دون حكاية لفظ رسول الله حين لاعن بينهما (١) ٤٣١ - قال الشافعي في كتاب ال (٢) له غاية الكفاية من اللعان وعدده ٤٣٢ - (٣) ثم حكى بعضهم عن النبي في الفرقة بينهما كما وصفت ٤٣٣ - وقد وصفنا سنن رسول الله مع كتاب الله قبل هذا (٤).
إذا كان الوحي ينزل بمكروه، لما ذكرت من قول الله تبارك وتعالى، ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره فيما في معناه.
وفي معناه كراهية لكم أن تسألوا عما لم يحرم، فان حرمه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: حرم ابدا، الا أن ينسخ الله تحريمه في كتابه، أو ينسخ على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سنه بسنة (١).
وفيه دلائل على أن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام باذن الله تعالى إلى يوم القيامة، بما وصفت وغيره، من افتراض الله تعالى طاعته في غير آية من كتابه، وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، مما قد وصفته في غير هذا الموضع.
وفيه دلالة على أن رسول الله صلى الله على وسلم حين وردت عليه هذه المسئلة، وكانت حكما -: وقف عن جوابها، حتى أتاه من الله عز وجل الحكم فيها، فقال لعويمر: «قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك» فلاعن بينهما، كما أمر الله تعالى في اللعان، ثم فرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة ونفاه عن الأب، وقال له: «لا سبيل لك عليها» ولم يردد الصداق على الزوج.
فكانت هذه أحكاما وجبت باللعان، ليست باللعان بعينه، فالقول فيها واحد من قولين: أحدهما: أني سمعت ممن أرضى دينه وعقله وعلمه يقول: انه لم يقض فيها ولا غيرها الا بأمر الله تبارك وتعالى، قال:
فأمر الله إياه وجهان: أحدهما: وحي ينزله فيتلى على الناس، والثاني:
رسالة تأتيه عن الله تعالى بأن افعل كذا، فيفعله.
ولعل من حجة من قال هذا القول ان يقول: قال الله تبارك وتعالى: [وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم] (١) فيذهب إلى أن الكتاب هو ما يتلى عن الله تعالى، والحكمة هي ما جاءت به الرسالة عن الله، مما بينت سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل لأزواج نبيه (٢): [واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة] (٣).
ولعل من حجته أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي الزاني بامرأة الرجل الذي صالحه على الغنم والخادم -: «والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله. أما إن الغنم والخادم رد عليك».
وأن امرأة رجم إذا اعترفت، وجلد ابن الرجل مائة وغربه عاما.
ولعله يذهب إلى أنه إذا انتظر الوحي في قضية لم ينزل عليه فيها - انتظره كذلك في كل قضية...
وقال غيره: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهان: أحدهما:
ما يبين ما في كتاب الله (٤)، المبين عن معنى ما أراد الله بجملته، خاصا وعاما.
والآخر: ما ألهمه الله من الحكمة، وإلهام الأنبياء وحي. ولعل من حجة من قال هذا القول أن يقول: قال الله عز وجل فيما يحكي عن إبراهيم:
[إني أري في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر] (١) فقال غير واحد من أهل التفسير: رؤيا الأنبياء وحي، لقول ابن إبراهيم الذي أمر بذبحه: [يا أبت افعل ما تؤمر] ومعرفته أن رؤياه امر أمر به، وقال الله تبارك وتعالى لنبيه: [وما جعلنا الرؤيا التي أريناك الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن] (٢) وقال غيرهم: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي، وبيان عن وحي، وأمر جعله الله اليه، بما ألهمه من حكمته، وخصه به من نبوته، وفرض على العباد اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه.
قال: وليس تعدو السنن كلها واحدا من هذه المعاني التي وصفت، باختلاف من حكيت عنه من أهل العلم. وأيها كان فقد ألزمه الله تعالى خلقه، وفرض عليهم اتباع رسوله فيه.
وفي انتظار رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي في المتلاعنين، حتى جاءه فلاعن، ثم سن الفرقة، وسن نفي الولد، ولم يردد الصداق على الزوج وقد طلبه -: دلالة على أن سنته لا تعدو واحدا من الوجوه التي ذهب إليها أهل العلم: بأنها تبين عن كتاب الله: إما برسالة من الله، أو إلهام له، وإما بأمر جعله الله اليه، لموضعه الذي وضعه من دينه - وبيان لأمور: منها أن الله تعالى أمره أن يحكم علي الظاهر، ولا يقيم حدا بين اثنين إلا به، لأن الظاهر يشبه الاعتراف من المقام عليه الحد، أو بينة، ولا يستعمل على أحد - في حد ولاحق وجب عليه -: دلالة على كذبه، ولا يعطى أحدا بدلالة على صدقه، حتى تكون الدلالة من الظاهر في العام، لا من الخاص.
فإذا كان هذا هكذا في أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم -:
كان من بعده من الولاة أولى أن لا يستعمل دلالة، ولا يقضي إلا بظاهر أبدا.
فإن قال قائل: ما دل على هذا؟ قلنا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين: «ان أحدكما كاذب». فحكم على الصادق والكاذب حكما واحدا: أن أخرجهما من الحد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن جاءت به أحيمر فلا أراه الا قد كذب عليها، وان جاءت به أديعج فلا أراه إلا قد صدق» فجاءت به علي النعت المكروه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ان أمره لبين لولا ما حكم الله (١)». فأخبر أن صدق الزوج على الملتعنة بدلالة على صدقه أو كذبه بصفتين، فجاءت دلالة على صدقه، فلم يستعمل عليها الدلالة، وأنفذ عليها ظاهر حكم الله تعالى: من ادراء الحد، وإعطائها الصداق، مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ان أمره لبين لولا ما حكم الله (١)».
وفي مثل معنى هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله:
«انما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشئ من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار». فأخبر أنه يقضي على الظاهر من كلام الخصمين، وانما يحل لهما ويحرم عليهما فيما بينهما وبين الله على ما يعلمان.
ومن مثل هذا المعنى من كتاب الله قول الله عز وجل: [إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم انك لرسوله، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون (١)] فحقن رسول الله صلى الله عليه وسلم دماءهم بما أظهروا من الاسلام، وأقرهم على المناكحة والموارثة، وكان الله أعلم بدينهم بالسرائر، فأخبره الله أنهم في النار، فقال: [ان المنافقين في الدرك الأسفل من النار (٢)].
وهذا يوجب على الحكام ما وصفت: من ترك الدلالة الباطنة، والحكم بالظاهر من القول أو البينة أو الاعتراف أو الحجة. ودل أن عليهم أن ينتهوا إلى ما انتهي بهم اليه، كما انتهى رسول الله صلي الله عليه وسلم في المتلاعنين إلى ما انتهى به اليه. ولم يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم الله، وأمضاه على الملاعنة، بما ظهر له من صدق زوجها عليها بالاستدلال بالولد -: أن يحدها حد الزانية.
فمن بعده من الحكام أولى أن لا يحدث في شئ، لله فيه حكم، أو لرسوله (٣) صلى الله عليه وسلم -: غير ما حكما به بعينه، أو ما كان في معناه.
الرسالة
(١)
الجزء الأول
٩٨ ص
(٢)
رموز النسخ
٩٩ ص
(٣)
الخطبة
١٠٠ ص
(٤)
الصلاة على النبي
١٠٩ ص
(٥)
باب كيف البيان
١١٤ ص
(٦)
باب البيان الأول
١١٩ ص
(٧)
باب الثاني
١٢١ ص
(٨)
باب الثالث
١٢٤ ص
(٩)
باب الرابع
١٢٥ ص
(١٠)
باب الخامس
١٢٧ ص
(١١)
باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص
١٤٦ ص
(١٢)
باب ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص
١٤٩ ص
(١٣)
باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص
١٥١ ص
(١٤)
باب الصنف الذي يبين سياقه معناه
١٥٥ ص
(١٥)
باب ما نزل عاما دلت السند خاصة على أنه يراد به الخاص
١٥٧ ص
(١٦)
بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه
١٦٦ ص
(١٧)
باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها
١٧١ ص
(١٨)
باب ما أمر الله من طاعة رسول الله
١٧٤ ص
(١٩)
باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من ابتاع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه
١٧٧ ص
(٢٠)
ابتداء الناسخ والمنسوخ
١٩٢ ص
(٢١)
الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه
١٩٩ ص
(٢٢)
باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة على من تزول عنه العذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية
٢٠٣ ص
(٢٣)
الناسخ (2) والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع
٢٢٣ ص
(٢٤)
باب الفرائض التي أنزل الله (1) نصا
٢٣٢ ص
(٢٥)
الفرائض المنصوصة التي (6) سن رسول الله معها
٢٤٠ ص
(٢٦)
الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض
٢٤٦ ص
(٢٧)
جمل الفرائض
٢٥٥ ص
(٢٨)
في الزكاة
٢٦٥ ص
(٢٩)
[في الحج]
٢٧٦ ص
(٣٠)
[في العدد (7)]
٢٧٨ ص
(٣١)
[في محرمات النساء]
٢٨٠ ص
(٣٢)
الجزء الثاني
٢٨٣ ص
(٣٣)
[في محرمات الطعام (3)]
٢٨٥ ص
(٣٤)
[فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة (1)]
٢٨٨ ص
(٣٥)
باب العلل في الأحاديث
٢٨٩ ص
(٣٦)
وجه آخر
٣٢٣ ص
(٣٧)
وجه آخر
٣٢٩ ص
(٣٨)
وجه آخر من الاختلاف
٣٤٤ ص
(٣٩)
اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله
٣٥٣ ص
(٤٠)
وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف
٣٥٩ ص
(٤١)
(3) وجه آخر من الاختلاف
٣٧٤ ص
(٤٢)
[في غسل الجمعة (3)]
٣٧٩ ص
(٤٣)
النهى (1) عن معنى دل عليه معنى في (2) حديث غيره
٣٨٤ ص
(٤٤)
النهى عن معنى أوضح من معنى قبله
٣٩٠ ص
(٤٥)
النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره
٣٩٣ ص
(٤٦)
باب آخر
٤٠٦ ص
(٤٧)
وجه يشبه المعنى الذي قبله
٤١٠ ص
(٤٨)
[صفة نهى الله ونهى رسوله] (1)
٤١٨ ص
(٤٩)
[باب العلم] (1)
٤٣١ ص
(٥٠)
[باب خبر الواحد] (3)
٤٤٣ ص
(٥١)
الجزء الثالث
٤٦٢ ص
(٥٢)
الحجة في تثبيت خبر الواحد
٤٧٤ ص
(٥٣)
[باب الاجماع] (2)
٥٤٣ ص
(٥٤)
[القياس] (3)
٥٤٨ ص
(٥٥)
[باب الاجتهاد] (1)
٥٥٩ ص
(٥٦)
[باب الاستحسان] (4)
٥٧٥ ص
(٥٧)
[باب الاختلاف (1)]
٦٣٢ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
اللوحات المصورة ١٠١ ص
اللوحات المصورة ١٠٣ ص
اللوحات المصورة ١٠٥ ص
اللوحات المصورة ١٠٧ ص
اللوحات المصورة ١٠٩ ص
اللوحات المصورة ١١١ ص
اللوحات المصورة ١١٣ ص
اللوحات المصورة ١١٥ ص
اللوحات المصورة ٩٣ ص
اللوحات المصورة ٩٥ ص
اللوحات المصورة ٩٧ ص
اللوحات المصورة ٩٩ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٣ ص
مقدمة المحقق ١٠ ص
مقدمة المحقق ١١ ص
مقدمة المحقق ١٢ ص
مقدمة المحقق ١٣ ص
مقدمة المحقق ١٤ ص
مقدمة المحقق ١٥ ص
مقدمة المحقق ١٦ ص
مقدمة المحقق ١٧ ص
مقدمة المحقق ١٨ ص
مقدمة المحقق ١٩ ص
مقدمة المحقق ٢٠ ص
مقدمة المحقق ٢١ ص
مقدمة المحقق ٢٢ ص
مقدمة المحقق ٢٣ ص
مقدمة المحقق ٢٤ ص
مقدمة المحقق ٢٥ ص
مقدمة المحقق ٢٦ ص
مقدمة المحقق ٢٧ ص
مقدمة المحقق ٢٨ ص
مقدمة المحقق ٢٩ ص
مقدمة المحقق ٣٠ ص
مقدمة المحقق ٣١ ص
مقدمة المحقق ٣٢ ص
مقدمة المحقق ٣٣ ص
مقدمة المحقق ٣٤ ص
مقدمة المحقق ٣٥ ص
مقدمة المحقق ٣٦ ص
مقدمة المحقق ٣٧ ص
مقدمة المحقق ٣٨ ص
مقدمة المحقق ٣٩ ص
مقدمة المحقق ٤٠ ص
مقدمة المحقق ٤١ ص
مقدمة المحقق ٤٢ ص
مقدمة المحقق ٤٣ ص
مقدمة المحقق ٤٤ ص
مقدمة المحقق ٤٥ ص
مقدمة المحقق ٤٦ ص
مقدمة المحقق ٤٧ ص
مقدمة المحقق ٤٨ ص
مقدمة المحقق ٤٩ ص
مقدمة المحقق ٥ ص
مقدمة المحقق ٥٠ ص
مقدمة المحقق ٥١ ص
مقدمة المحقق ٥٢ ص
مقدمة المحقق ٥٣ ص
مقدمة المحقق ٥٤ ص
مقدمة المحقق ٥٥ ص
مقدمة المحقق ٥٦ ص
مقدمة المحقق ٥٧ ص
مقدمة المحقق ٥٨ ص
مقدمة المحقق ٥٩ ص
مقدمة المحقق ٦ ص
مقدمة المحقق ٦٠ ص
مقدمة المحقق ٦١ ص
مقدمة المحقق ٦٢ ص
مقدمة المحقق ٦٣ ص
مقدمة المحقق ٦٤ ص
مقدمة المحقق ٦٥ ص
مقدمة المحقق ٦٦ ص
مقدمة المحقق ٦٧ ص
مقدمة المحقق ٦٨ ص
مقدمة المحقق ٦٩ ص
مقدمة المحقق ٧ ص
مقدمة المحقق ٧٠ ص
مقدمة المحقق ٧١ ص
مقدمة المحقق ٧٢ ص
مقدمة المحقق ٧٣ ص
مقدمة المحقق ٧٤ ص
مقدمة المحقق ٧٥ ص
مقدمة المحقق ٧٦ ص
مقدمة المحقق ٧٧ ص
مقدمة المحقق ٧٨ ص
مقدمة المحقق ٧٩ ص
مقدمة المحقق ٨ ص
مقدمة المحقق ٨٠ ص
مقدمة المحقق ٨١ ص
مقدمة المحقق ٨٢ ص
مقدمة المحقق ٨٣ ص
مقدمة المحقق ٨٤ ص
مقدمة المحقق ٩ ص
الرسالة - الإمام الشافعي - الصفحة ١٥٠ - باب ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص
(١) قال الشافعي في الأم (١١١: ٥):
«فيما حكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لاعن بين أخوي بني العجلان، ولم يتكلف أحد حكاية حكم النبي صلى الله عليه وسلم في اللعان، أن يقول: قال للزوج: قل كذا، ولا للمرأة:
قولي كذا، إنما تكلفوا حكاية جملة اللعان -: دليل على أن الله عز وجل إنما نصب اللعان حكاية في كتابه، فإنما لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين بما حكم الله عز وجل في القرآن، وقد حكى من حضر اللعان في اللعان ما احتيج إليه، مما ليس في القرآن منه».
وقوله «بما حكم الله» أرجح أن صوابه «بما حكى الله».
(٢) في ب و س «وفي كتاب الله» والواو مكتوبة في الأصل بخط غير خطه.
(٣) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(٤) مضى في مواضع كثيرة، منها في (باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحي إليه. الخ) في الفقرات (٢٩٨ - ٣٠٩).
وللشافعي - رضي الله عنه - في هذا الموضع فصل نفيس جدا، كتبه في الأم (١١٣: ٥ - ١١٤) يجب أن نلحقه بكلامه هنا، إتماما له وبيانا، لأنه بموضوع (الرسالة) أشبه:
(قال الشافعي: ففي حكم اللعان في كتاب الله، ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم -: دلائل واضحة، ينبغي لأهل العلم أن ينتدبوا بمعرفته (١)، ثم يتحروا أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيره على مثاله (٢)، فيؤدون (٣) الفرض، وتنتفي عنهم الشبه التي عارض بها من جهل لسان العرب وبعض السنن، وغبى عن موضع الحجة.
منها: أن عويمرا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع امرأته رجلا، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل.
وذلك أن عويمرا لم يخبره أن هذه المسئلة كانت.
وقد أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يكن فحرم من أجل مسئلته».
وأخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه.
قال الله عز وجل: [لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، عفا الله عنها، والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين (٤)].
قال الشافعي رحمه الله تعالى: كانت المسائل فيها فيما لم ينزل، (١) كذا في الأم، ولعل صحته «لمعرفته» باللام.
(٢) في الأم «أمثاله» وهو خطأ.
(٣) في الأم «فهو دون» وكتب مصححها بحاشيتها ما يفيد تصحيحها بما أثبتنا.
(٤) سورة المائدة (١٠١ و ١٠٢).
(١) في الأم «لسنة» باللام، وهو خطأ.
(١) سورة النساء (١١٣).
(٢) في الام «لأزواجه» وهو خطأ مطبعي واضح.
(٣) سورة الأحزاب (٣٤).
(٤) في الأم «ما تبين مما في كتاب الله» وهو تحريف، صحته ما كتبنا.
(١) سورة الصافات (١٠٢).
(٢) سورة الاسراء (٦٠).
(١) انظر ما مضى في حاشية رقم (٤٢٨).
(١) سورة المنافقون (١).
(٢) سورة النساء (١٤٥).
(٣) في الأم «ولا لرسوله» وهو خطأ واضح.
وواجب على الحكام والمفتين أن لا يقولوا الا من وجه لزم من كتاب الله أو سنة أو إجماع، فإن لم يكن في واحد من هذه المنازل اجتهدوا عليه، حتى يقولوا مثل معناه، ولا يكون لهم - والله أعلم - أن يحدثوا حكما ليس في واحد من هذا ولا في مثل معناه).
«فيما حكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لاعن بين أخوي بني العجلان، ولم يتكلف أحد حكاية حكم النبي صلى الله عليه وسلم في اللعان، أن يقول: قال للزوج: قل كذا، ولا للمرأة:
قولي كذا، إنما تكلفوا حكاية جملة اللعان -: دليل على أن الله عز وجل إنما نصب اللعان حكاية في كتابه، فإنما لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين بما حكم الله عز وجل في القرآن، وقد حكى من حضر اللعان في اللعان ما احتيج إليه، مما ليس في القرآن منه».
وقوله «بما حكم الله» أرجح أن صوابه «بما حكى الله».
(٢) في ب و س «وفي كتاب الله» والواو مكتوبة في الأصل بخط غير خطه.
(٣) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(٤) مضى في مواضع كثيرة، منها في (باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحي إليه. الخ) في الفقرات (٢٩٨ - ٣٠٩).
وللشافعي - رضي الله عنه - في هذا الموضع فصل نفيس جدا، كتبه في الأم (١١٣: ٥ - ١١٤) يجب أن نلحقه بكلامه هنا، إتماما له وبيانا، لأنه بموضوع (الرسالة) أشبه:
(قال الشافعي: ففي حكم اللعان في كتاب الله، ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم -: دلائل واضحة، ينبغي لأهل العلم أن ينتدبوا بمعرفته (١)، ثم يتحروا أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيره على مثاله (٢)، فيؤدون (٣) الفرض، وتنتفي عنهم الشبه التي عارض بها من جهل لسان العرب وبعض السنن، وغبى عن موضع الحجة.
منها: أن عويمرا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع امرأته رجلا، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل.
وذلك أن عويمرا لم يخبره أن هذه المسئلة كانت.
وقد أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يكن فحرم من أجل مسئلته».
وأخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه.
قال الله عز وجل: [لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، عفا الله عنها، والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين (٤)].
قال الشافعي رحمه الله تعالى: كانت المسائل فيها فيما لم ينزل، (١) كذا في الأم، ولعل صحته «لمعرفته» باللام.
(٢) في الأم «أمثاله» وهو خطأ.
(٣) في الأم «فهو دون» وكتب مصححها بحاشيتها ما يفيد تصحيحها بما أثبتنا.
(٤) سورة المائدة (١٠١ و ١٠٢).
(١) في الأم «لسنة» باللام، وهو خطأ.
(١) سورة النساء (١١٣).
(٢) في الام «لأزواجه» وهو خطأ مطبعي واضح.
(٣) سورة الأحزاب (٣٤).
(٤) في الأم «ما تبين مما في كتاب الله» وهو تحريف، صحته ما كتبنا.
(١) سورة الصافات (١٠٢).
(٢) سورة الاسراء (٦٠).
(١) انظر ما مضى في حاشية رقم (٤٢٨).
(١) سورة المنافقون (١).
(٢) سورة النساء (١٤٥).
(٣) في الأم «ولا لرسوله» وهو خطأ واضح.
وواجب على الحكام والمفتين أن لا يقولوا الا من وجه لزم من كتاب الله أو سنة أو إجماع، فإن لم يكن في واحد من هذه المنازل اجتهدوا عليه، حتى يقولوا مثل معناه، ولا يكون لهم - والله أعلم - أن يحدثوا حكما ليس في واحد من هذا ولا في مثل معناه).
(١٥٠)