منهاج الصالحين
(١)
مقدمة في المكاسب
٥ ص
(٢)
المكاسب المحرمة
٧ ص
(٣)
الغش
١٠ ص
(٤)
اليانصيب
١٢ ص
(٥)
التأمين
١٤ ص
(٦)
حلق اللحية
١٦ ص
(٧)
تشبه الرجال بالنساء وبالعكس
١٧ ص
(٨)
تصوير ذي الروح
١٧ ص
(٩)
تحضير الجن
١٩ ص
(١٠)
تحضير الأرواح
٢٠ ص
(١١)
حكم الضريبة
٢٢ ص
(١٢)
التعامل مع المبتلى بالمال الحرام
٢٣ ص
(١٣)
في آداب التجارة
٢٦ ص
(١٤)
الاحتكار
٢٨ ص
(١٥)
الفصل الأول: في عقد البيع
٢٩ ص
(١٦)
الفصل الثاني: في شروط المتبايعين
٣٢ ص
(١٧)
تتميم في أولياء العقد، وباقي الأولياء
٣٨ ص
(١٨)
الفصل الثالث: في شروط العوضين
٤٢ ص
(١٩)
الأرض الخراجية
٤٤ ص
(٢٠)
أحكام الأرض الموات
٤٥ ص
(٢١)
الفصل الرابع: في الخيارات
٥٣ ص
(٢٢)
الأول: خيار المجلس
٥٣ ص
(٢٣)
الثاني: خيار الحيوان
٥٥ ص
(٢٤)
الثالث: خيار الشرط
٥٧ ص
(٢٥)
الرابع: خيار الغبن
٦١ ص
(٢٦)
الخامس: خيار التأخير
٦٣ ص
(٢٧)
السادس: خيار الرؤية
٦٦ ص
(٢٨)
السابع: خيار العيب
٦٦ ص
(٢٩)
الثامن: خيار تخلف الوصف
٧١ ص
(٣٠)
التاسع: خيار تبعض الصفقة
٧٢ ص
(٣١)
العاشر: خيار تخلف الشرط
٧٤ ص
(٣٢)
الفصل الخامس: في الشرط
٧٥ ص
(٣٣)
الفصل السادس: في التسليم والقبض
٧٨ ص
(٣٤)
الفصل السابع: في النقد والنسيئة
٨٢ ص
(٣٥)
الفصل الثامن: في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية
٨٥ ص
(٣٦)
الفصل التاسع: في الربا
٨٨ ص
(٣٧)
الفصل العاشر: في بيع الصرف
٩٤ ص
(٣٨)
الفصل الحادي عشر: في السلف
٩٨ ص
(٣٩)
الفصل الثاني عشر: في بيع الثمار والزرع والخضر
١٠٤ ص
(٤٠)
الفصل الثالث عشر: في بيع الحيوان
١٠٩ ص
(٤١)
الفصل الرابع عشر: في الإقالة
١١٠ ص
(٤٢)
تتميم: في الشفعة
١١٢ ص
(٤٣)
كتاب الإجارة الفصل الأول: في حقيقة الإجارة وشروط العقد والمتعاقدين
١٢٠ ص
(٤٤)
الفصل الثاني: في شروط العوضين
١٢٣ ص
(٤٥)
الفصل الثالث: في لزوم الإجارة
١٢٧ ص
(٤٦)
الفصل الرابع: في أحكام التسليم في الإجارة
١٢٩ ص
(٤٧)
الفصل الخامس: في تعذر استيفاء المنفعة
١٣٢ ص
(٤٨)
الفصل السادس: في الضمان وعدمه
١٣٥ ص
(٤٩)
الفصل السابع: في أحكام الإجارة
١٤٠ ص
(٥٠)
السرقفلية
١٤٧ ص
(٥١)
خاتمة: في بقية وجوه استيفاء المنفعة بالأجر
١٤٩ ص
(٥٢)
المبحث الأول: في الاستيفاء والإباحة بالضمان
١٥٠ ص
(٥٣)
المبحث الثاني: في الجعالة
١٥٥ ص
(٥٤)
كتاب المضاربة
١٥٧ ص
(٥٥)
كتاب المزارعة والمساقاة
١٦٤ ص
(٥٦)
المبحث الأول: في المزارعة
١٦٤ ص
(٥٧)
المبحث الثاني: في المساقاة
١٧٠ ص
(٥٨)
المبحث الثالث: في بعض الأحكام المشتركة بين المزارعة والمساقاة
١٧٢ ص
(٥٩)
كتاب العارية
١٧٥ ص
(٦٠)
كتاب الاستيداع
١٧٧ ص
(٦١)
كتاب الشركة
١٨١ ص
(٦٢)
التعامل مع الشركات
١٨٣ ص
(٦٣)
كتاب السبق والرماية
١٩٠ ص
(٦٤)
كتاب القرض والدين
١٩٢ ص
(٦٥)
تنزيل الكمبيالات
٢٠١ ص
(٦٦)
تتميم: في المقاصة
٢٠٧ ص
(٦٧)
كتاب الرهن والكفالة والضمان والحوالة
٢٠٨ ص
(٦٨)
الفصل الأول: في الرهن
٢٠٨ ص
(٦٩)
الفصل الثاني: في الكفالة
٢٢٢ ص
(٧٠)
الفصل الثالث: في الضمان
٢٢٨ ص
(٧١)
الفصل الرابع: في الحوالة
٢٣٠ ص
(٧٢)
تتميم في الحوالة العرفية
٢٣١ ص
(٧٣)
كتاب الحجر
٢٣٤ ص
(٧٤)
كتاب الصلح
٢٣٩ ص
(٧٥)
كتاب الوكالة
٢٤٣ ص
(٧٦)
كتاب الهبة
٢٤٩ ص
(٧٧)
كتاب الوقوف والصدقات
٢٥٢ ص
(٧٨)
المبحث الأول: في الوقف وما ألحق به
٢٥٢ ص
(٧٩)
الفصل الأول: في أقسام الوقف
٢٥٣ ص
(٨٠)
الفصل الثاني: في إنشاء الوقف وشروطه
٢٥٦ ص
(٨١)
الفصل الثالث: في شروط الواقف
٢٦٢ ص
(٨٢)
الفصل الرابع: في شروط العين الموقوفة
٢٦٣ ص
(٨٣)
الفصل الخامس: في شروط الموقوف عليه
٢٦٥ ص
(٨٤)
الفصل السادس: في الولاية على الوقف
٢٦٧ ص
(٨٥)
الفصل السابع: في أحكام الوقف
٢٧٠ ص
(٨٦)
الفصل الثامن: فيما يثبت به الوقف
٢٧٨ ص
(٨٧)
الفصل التاسع: في الحبس والسكنى والعمري والرقبى
٢٨١ ص
(٨٨)
المبحث الثاني في بقة الصدقات
٢٨٣ ص
(٨٩)
كتاب الوصية
٢٨٨ ص
(٩٠)
الفصل الأول: فيما تتحقق به الوصية
٢٨٩ ص
(٩١)
الفصل الثاني: في الموصي
٢٩٢ ص
(٩٢)
الفصل الثالث: في الموصى له
٢٩٤ ص
(٩٣)
الفصل الرابع: في الوصي
٢٩٦ ص
(٩٤)
الفصل الخامس: في الموصى به
٣٠٢ ص
(٩٥)
الفصل السادس: في أحكام الوصية
٣١٠ ص
(٩٦)
الفصل السابع: فيما تثبت به الوصية
٣١٤ ص
(٩٧)
خاتمة: في التصرفات المنجزة
٣١٥ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص

منهاج الصالحين - السيد محمد سعيد الحكيم - ج ٢ - الصفحة ٩٩ - الفصل الحادي عشر: في السلف

المذكورة في مقام الوفاء، بل يكفي دفع أي فرد شاء يصدق عليه النقد المذكور، وإن اختلف سعر الخصوصيتين بعد ذلك. إلا أن يشترط في القرض حفظ الخصوصية المذكورة عند الوفاء. وكذا الحال في إتلاف بعض الأفراد منه، فإنه لا يجب حفظ الخصوصية التي يمتاز بها المتلف إذا لم يكن لها حين الاتلاف فرق في المالية، وإن اختلفت قيمتها بعد ذلك. وكذا إذا ضمنها بسبب آخر غير الاتلاف، فإنه لا يجب الوفاء بواحد الخصوصية الموجودة أو الشايعة الوجود حين الضمان، نعم إذا كان الاقتراض أو الاتلاف بعد اختلاف الخصوصيات في السعر وجب الوفاء بواجد الخصوصية المقترضة أو المتلفة.
(مسألة ١٢): إذا انشغلت ذمة الشخص بنقد خاص ثم أسقطت الدولة الطبعة الشايعة منه واستبدلتها بطبعة أخرى وجب الوفاء من الطبعة الثانية. وأما إذا أسقطت العملة رأسا أو سقطت العملة بنفسها عن المالية لسقوط الدولة فلا يجب الوفاء بغيرها مما كان بسعرها من النقود أو الأعيان الأخرى.
(مسألة ١٣): إذا انشغلت الذمة بنقد معين ثم منعت الدولة من التعامل به من دون أن تسقط ماليته وجب الوفاء به مهما بلغت قيمته.
(مسألة ١٤): تراب الصاغة إذا علم بأن فيه ذهبا فقط وجهل قدره لم يجز بيعه بالذهب، بل يتعين بيعه بالفضة نقدا أو بغير الذهب والفضة نسيئة أو نقدا.
وينعكس الحال لو علم باشتماله على الفضة فقط. أما لو علم باشتماله على الذهب والفضة فقط أو مع غيرهما مما له قيمة جاز بيعه بالذهب فقط أو بالفضة فقط لكن بشرط العلم بزيادة الثمن إذا كان من الفضة عما فيه من الفضة. وإذا كان من الذهب عما فيه من الذهب. كما يجوز بيعه بالذهب والفضة معا. ويجب فيه وفيما قبله التقابض. ويجوز بيعه بجنس ثالث كالأوراق النقدية والطعام، ولا يجب حينئذ التقابض. وهذا هو الحال في كل ما اشتمل على الفضة أو الذهب من الأمتعة كالأواني والسيوف المحلاة وغيرها.
(مسألة ١٥): تراب الصاغة المشتمل على الذهب والفضة وغيرهما من الفلزات إن كان ما فيه منها باقيا على ملك أصحابه الأول من دون أن يعرضوا عنه فمع معرفتهم بأعيانهم يجب مراجعتهم فيه، ومع ترددهم بين جماعة معينة
(٩٩)