المسائل المستحدثة
(١)
كلمة المؤلف
٤ ص
(٢)
التلقيح الصناعي حقيقة التلقي و تاريخه
٦ ص
(٣)
حكم الشريعة الاسلامية في التلقيح من حيث الجواز و الحرمة
٧ ص
(٤)
حكم الحمل بالنسبة إلى الزوج
٩ ص
(٥)
حكم الحمل بالنسبة إلى الزوجة
١١ ص
(٦)
حكم الحمل بالنسبة إلى صاحب الماء
١٢ ص
(٧)
حكم نكاح صاحب الماء مع الحمل ان كان بنتا
١٤ ص
(٨)
السرقفلية تاريخ السرقفلية
١٧ ص
(٩)
النوع الأول من السرقفلية
١٨ ص
(١٠)
حقيقة الحق و أقسامه
١٨ ص
(١١)
النوع الثاني من السرقفلية
٢٢ ص
(١٢)
الأوراق النقدية مالية المال
٢٥ ص
(١٣)
وجوه التغطية
٢٦ ص
(١٤)
الربا
٢٧ ص
(١٥)
حكم الأوراق من حيث الربا
٢٩ ص
(١٦)
حكم الأوراق النقدية من حيث الزكاة
٣١ ص
(١٧)
لو سقط الورق عن المالية
٣٢ ص
(١٨)
الأوراق التجارية - الكمبيالات الكمبيالة على قسمين
٣٦ ص
(١٩)
تنزيل الكمبيالة بأقل من الدين
٣٧ ص
(٢٠)
رجوع الثالث إلى الدائن
٤٠ ص
(٢١)
الحوالات المستحدثة موقف الشريعة المقدسة في القسم الأول
٤٦ ص
(٢٢)
حكم القسم الثاني
٤٧ ص
(٢٣)
القسم الثالث منه و حكمه
٤٧ ص
(٢٤)
الضمان المستحدث
٤٨ ص
(٢٥)
مشروعية هذا الضمان
٤٨ ص
(٢٦)
اعمال البنوك تنبيه
٥١ ص
(٢٧)
مشروعية هذا الضمان
٥٢ ص
(٢٨)
مشروعية هذا الضمان
٥٢ ص
(٢٩)
التوفير
٥٤ ص
(٣٠)
الجائزة
٥٤ ص
(٣١)
الاعتماد المستندي
٥٤ ص
(٣٢)
حكم الفائدة المأخوذة
٥٥ ص
(٣٣)
بيع البضاعة لو تخلف صاحبها عن تسلمها
٥٦ ص
(٣٤)
عقد التامين من المعاملات المستحدثة عقد التامين
٥٨ ص
(٣٥)
حقيقة التأمين
٥٨ ص
(٣٦)
أنواع التامين
٥٩ ص
(٣٧)
عرض التامين على المعاملات الشرعية
٥٩ ص
(٣٨)
الضمان
٦٠ ص
(٣٩)
الهبة المعوضة
٦٣ ص
(٤٠)
الصلح
٦٣ ص
(٤١)
عقد التامين عقد مستقل
٦٣ ص
(٤٢)
اشكالات
٦٤ ص
(٤٣)
التامين التبادلي
٦٥ ص
(٤٤)
عقد ضمان الجريرة نظير للتأمين
٦٦ ص
(٤٥)
ما يدفعه بعض الشركات إضافة إلى مبلغ التامين
٦٦ ص
(٤٦)
رواية لطيفة
٦٨ ص
(٤٧)
أوراق اليانصيب اعطاء المال بإزاء ان يقرع فان اصابته القرعة يعطيه مالا كثيرا
٧٠ ص
(٤٨)
شراء البطاقة مع اشتراط القرعة أو بدونه
٧٠ ص
(٤٩)
اعطاء المال بعنوان الإعانة
٧٢ ص
(٥٠)
استملاك الحكومة جبرا للدور و ما شاكل
٧٥ ص
(٥١)
الشوارع المفتوحة موضوع البحث
٧٥ ص
(٥٢)
حكم العبور في الشوارع المستحدثة
٧٨ ص
(٥٣)
حكم بقية الانتفاعات الممكنة
٩٠ ص
(٥٤)
المساجد الواقعة في الشوارع
٩١ ص
(٥٥)
ما هي المسجدية
٩١ ص
(٥٦)
لا يجوز بيع المسجد
٩٢ ص
(٥٧)
حكم الانتفاع بفضلات المسجد مع امكان الانتفاع بفضلات المسجد مع امكان الانتفاع بها في الصلاة
٩٣ ص
(٥٨)
تنجيس المسجد الخراب و تطهيره
٩٥ ص
(٥٩)
مقابر المسلمين الواقعة في الشوارع
٩٧ ص
(٦٠)
التشريح حكم التشريح في نفسه
١٠٠ ص
(٦١)
تقطيع بدون الميت لحفظ حياة الآخر
١٠٢ ص
(٦٢)
تشريح الميت لتعلم الطب
١٠٣ ص
(٦٣)
تشريح الميت لكشف جريمة
١٠٣ ص
(٦٤)
زرع أعضاء الموتى في أجسام الاحياء المورد الأول حكم اخذ عضو من مسلم متوفى
١٠٦ ص
(٦٥)
هل يثبت فيه الدية
١٠٧ ص
(٦٦)
المورد الثاني حكم الشريعة في الزرع
١٠٧ ص
(٦٧)
بيع أعضاء الأموات
١٠٨ ص
(٦٨)
هل يجوز بيع الدم المأخوذ من الحي
١١٠ ص
(٦٩)
المورد الثالث نجاسته بعد الزرع و طهارته
١١١ ص
(٧٠)
المورد الرابع حكم الصلاة بعد الزرع
١١٢ ص
(٧١)
الذبح بالأجهزة الحديثة لو شك في اعتبار شئ في التذكية
١١٥ ص
(٧٢)
القيود المذكورة في الكتاب و السنة لحلية اكل اللحم
١١٧ ص
(٧٣)
لا يعتبر عدم إبانة الرأس
١١٩ ص
(٧٤)
لا يعتبر عدم الذبح من القفا
١٢١ ص
(٧٥)
تطبيق الذبح الشرعي على ما هو محل الكلام
١٢٢ ص
(٧٦)
تحديد النسل و تنظيمه نعمة الأولاد أصبحت خطرا
١٢٥ ص
(٧٧)
تحرير محل النزاع
١٢٦ ص
(٧٨)
طرق تحديد النسل و تنظيمه
١٢٦ ص
(٧٩)
الأشياء كلها محكومة بالإباحة حتى يثبت الحرمة
١٢٨ ص
(٨٠)
الاستيلاد و تكثير الأولاد مطلوب شرعا
١٣١ ص
(٨١)
حكم تنظيم النسل
١٣٤ ص
(٨٢)
حكم تحديد النسل
١٣٥ ص
(٨٣)
حكم اسقاط الحمل
١٣٦ ص
(٨٤)
حكم العزل
١٣٨ ص
(٨٥)
تأخير الزواج
١٤٠ ص
(٨٦)
كف النفس عن المجامعة
١٤٢ ص
(٨٧)
سائر الطرق
١٤٣ ص
(٨٨)
وظيفة ركاب الطائرات إذا تحركت الطائرة من محلها إلى السماء و انتهت إلى حد المسافة
١٤٦ ص
(٨٩)
إذا سافر الانسان معها من بلدة زالت الشمس فيها و صلى، إلى بلدة أخرى قبل الزوال
١٤٦ ص
(٩٠)
في الفرض إذا لم يصل الظهر هل يجب عليه صلاة واحدة أم اثنتان
١٤٦ ص
(٩١)
إذا شرع في الصوم ثم سافر معها إلى بلده بعيدة لم ير فيها الهلال
١٤٦ ص
(٩٢)
إذا أصبح صائما و سارت به الطائرة إلى حيث عيدوا
١٤٧ ص
(٩٣)
لو أصبح معيدا و سافر معها إلى بلدة أهلها صائمون
١٤٧ ص
(٩٤)
صلاة و صيام اهل القطبين وجوب الصلاة و الصيام من ضروريات الدين
١٥٤ ص
(٩٥)
مواقيت الصلاة و الصيام
١٥٥ ص
(٩٦)
وظيفة ساكني القطبين
١٥٦ ص
(٩٧)
بيع المذياع و التلفزيون حكم المعاملة الواقعة على المذياع
١٥٩ ص
(٩٨)
للجبر، ولتمام الكلام في ذلك محل آخر. حكم الشريعة في بيع المذياع جوازا و حرمة
١٦٤ ص
(٩٩)
لا يعتبر قصد المنفعة المحللة، و لا شرطها
١٦٥ ص
(١٠٠)
حكم بيع المذياع ممن يعلم انه ينتفع به في الحرام
١٦٨ ص
(١٠١)
بيع التلفزيون
١٧١ ص
(١٠٢)
الكحول الصناعية أقسامها
١٧٤ ص
(١٠٣)
نجاسة الخمر
١٧٥ ص
(١٠٤)
حكم الشريعة المقدسة في المسكر
١٧٩ ص
(١٠٥)
ما استدل به العلامة لطهارة المسكر
١٨٢ ص
(١٠٦)
موقف الشريعة الاسلامية من الكحول الصناعية
١٨٣ ص
(١٠٧)
حكم بيع الكحول
١٨٤ ص
(١٠٨)
الصورة والتصوير موقف الشريعة من التصوير بغير المجسمة
١٨٦ ص
(١٠٩)
موقف الشريعة من التصوير المتعارف في هذا الزمان
١٩٠ ص
(١١٠)
التمكين من اخذ الصورة
١٩١ ص
(١١١)
حكم المعاملة لواقعة على الصورة
١٩٢ ص
(١١٢)
النظر إلى الصورة
١٩٣ ص
(١١٣)
حق التاليف
١٩٥ ص
(١١٤)
حكم طبع ما الفه الغير
١٩٥ ص
(١١٥)
حقيقة المال
١٩٧ ص
(١١٦)
حقيقة الإضافة الملكية وأقسامها
١٩٧ ص
(١١٧)
إذا تمت هذه التمهيدات
١٩٨ ص
(١١٨)
الانتفاع بالمؤلفات
١٩٩ ص
(١١٩)
حكم الشريعة فيما طبع و نشر بلا رضا صاحبه
٢٠٠ ص
(١٢٠)
حكم المعاملة على هذا الحق
٢٠١ ص
(١٢١)
حق امتياز نشر الاخبار موضوع البحث
٢٠٤ ص
(١٢٢)
المنع من نشر الخبر
٢٠٦ ص
(١٢٣)
مالكية الحكومة
٢٠٦ ص
(١٢٤)
إذا انجلت هذه الأمور
٢٠٧ ص
(١٢٥)
ما تأخذه الحكومة بإزاء هذا الحق
٢٠٧ ص
(١٢٦)
الإباحة بالعوض
٢٠٨ ص
(١٢٧)
ما يأخذه الحكومة من الغرامة
٢٠٩ ص
(١٢٨)
المباراة الرياضة البدنية
٢١١ ص
(١٢٩)
حكم اللعب
٢١٢ ص
(١٣٠)
حكم اللغو
٢١٣ ص
(١٣١)
حكم اللهو
٢١٤ ص
(١٣٢)
المباراة بغير رهان
٢١٦ ص
(١٣٣)
المباراة مع العوض
٢١٧ ص
(١٣٤)
ماذا حكم المباراة مع العوض تكليفا
٢٢١ ص
(١٣٥)
حكم المباراة مع الجائزة
٢٢١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥١ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٩ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٣ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص

المسائل المستحدثة - السيد محمد صادق الروحاني - الصفحة ٩٤ - حكم الانتفاع بفضلات المسجد مع امكان الانتفاع بفضلات المسجد مع امكان الانتفاع بها في الصلاة

أما الأول فواضح - وأما الثاني: فلأنه في تلك الأراضي يمكن أن يقال إن الشارع الأقدس جعل حقا لغير المالك فيها، كما في الثمرة الواقعة في عرض الطريق التي يجوز للمارة أكلها فيكون الملكية من أول حدوثها ملكية مقيدة غير مطلقة، وهذا لا يجري في المقام: إذ الملكية للدور وما شاكل لم تكن مقيدة فتلك السيرة لا تنفع في المقام.
الوجه الثالث: ما ينسب إلى بعض فقهاء العصر، وهو: أن الأرض إذا كسيت بالإسمنت أو القير أو ما شاكل، فما يوضع عليه القدم في أثناء العبور ليس هو نفس الأرض بل يوضع القدم على التبليط، والفضاء لا مانع من العبور فيها، ولذا لا كلام في جواز رمي الحجارة من أحد جانبي ملك الغير إلى الآخر، وفي جواز عبور الطائرات في الفضاء المملوك للناس.
وفيه: أولا: إن أحجار التبليط بما أنها معتمدة على الأرض فالقدم وإن كان يوضع عليها إلا أنه يعد ذلك تصرفا في الأرض أيضا.
وثانيا: إن رمي الحجارة يجوز من جهة أن العرف لا يرونه تصرفا لحقارته وقلته، وأما عبور الطيارة، فلعل وجه جوازه: إن الفضاء التي يعبر فيها الطائرة لا تكون مملوكة.
توضيح ذلك أن ما اشتهر من أن كل من ملك أرضا ملك لفراغها إلى عنان السماء و لقرارها إلى تخوم الأرضين لا أصل له: لعدم الدليل عليه، مع أن اعتبار هذه الملكية لا يكون عقلائيا ولا شرعيا.
بل الحق: إن من ملك أرضا يملك مقدارا من الفراغ الذي يتوقف عليه تصرفاته في أرضه ولمقدار آخر منه بتبعية الأرض بمنزلة الحريم لها، ولا يملك ما تجاوز عن ذلك، نعم ما تجاوز عن ذلك يملكه الحكومة بعنوان أنه حريم للمملكة، ولذا للحكومة المنع من عبور الطائرات من فضاء المملكة وإن لم يكن ذلك لمالك كل قطعة منها، وعلى هذا فتصرف العابر في فضاء الدار يكون حراما ولا يقاس بالتصرف في المثالين.
الوجه الرابع: إن أصحاب تلك الأموال بعد فتح الشارع يعرضون عن أموالهم لعلمهم بعدم رجوعها إليهم، والاعراض مخرج للملك وموجب لانسلاخ الملكية عن المالك.
والجواب إن: هذا الوجه فاسد من ناحيتين:
الأول: إن اليأس غير الاعراض، والثابت هو يأس أصحاب تلك الأموال عن وصول
(٩٤)