المسائل المستحدثة
(١)
كلمة المؤلف
٤ ص
(٢)
التلقيح الصناعي حقيقة التلقي و تاريخه
٦ ص
(٣)
حكم الشريعة الاسلامية في التلقيح من حيث الجواز و الحرمة
٧ ص
(٤)
حكم الحمل بالنسبة إلى الزوج
٩ ص
(٥)
حكم الحمل بالنسبة إلى الزوجة
١١ ص
(٦)
حكم الحمل بالنسبة إلى صاحب الماء
١٢ ص
(٧)
حكم نكاح صاحب الماء مع الحمل ان كان بنتا
١٤ ص
(٨)
السرقفلية تاريخ السرقفلية
١٧ ص
(٩)
النوع الأول من السرقفلية
١٨ ص
(١٠)
حقيقة الحق و أقسامه
١٨ ص
(١١)
النوع الثاني من السرقفلية
٢٢ ص
(١٢)
الأوراق النقدية مالية المال
٢٥ ص
(١٣)
وجوه التغطية
٢٦ ص
(١٤)
الربا
٢٧ ص
(١٥)
حكم الأوراق من حيث الربا
٢٩ ص
(١٦)
حكم الأوراق النقدية من حيث الزكاة
٣١ ص
(١٧)
لو سقط الورق عن المالية
٣٢ ص
(١٨)
الأوراق التجارية - الكمبيالات الكمبيالة على قسمين
٣٦ ص
(١٩)
تنزيل الكمبيالة بأقل من الدين
٣٧ ص
(٢٠)
رجوع الثالث إلى الدائن
٤٠ ص
(٢١)
الحوالات المستحدثة موقف الشريعة المقدسة في القسم الأول
٤٦ ص
(٢٢)
حكم القسم الثاني
٤٧ ص
(٢٣)
القسم الثالث منه و حكمه
٤٧ ص
(٢٤)
الضمان المستحدث
٤٨ ص
(٢٥)
مشروعية هذا الضمان
٤٨ ص
(٢٦)
اعمال البنوك تنبيه
٥١ ص
(٢٧)
مشروعية هذا الضمان
٥٢ ص
(٢٨)
مشروعية هذا الضمان
٥٢ ص
(٢٩)
التوفير
٥٤ ص
(٣٠)
الجائزة
٥٤ ص
(٣١)
الاعتماد المستندي
٥٤ ص
(٣٢)
حكم الفائدة المأخوذة
٥٥ ص
(٣٣)
بيع البضاعة لو تخلف صاحبها عن تسلمها
٥٦ ص
(٣٤)
عقد التامين من المعاملات المستحدثة عقد التامين
٥٨ ص
(٣٥)
حقيقة التأمين
٥٨ ص
(٣٦)
أنواع التامين
٥٩ ص
(٣٧)
عرض التامين على المعاملات الشرعية
٥٩ ص
(٣٨)
الضمان
٦٠ ص
(٣٩)
الهبة المعوضة
٦٣ ص
(٤٠)
الصلح
٦٣ ص
(٤١)
عقد التامين عقد مستقل
٦٣ ص
(٤٢)
اشكالات
٦٤ ص
(٤٣)
التامين التبادلي
٦٥ ص
(٤٤)
عقد ضمان الجريرة نظير للتأمين
٦٦ ص
(٤٥)
ما يدفعه بعض الشركات إضافة إلى مبلغ التامين
٦٦ ص
(٤٦)
رواية لطيفة
٦٨ ص
(٤٧)
أوراق اليانصيب اعطاء المال بإزاء ان يقرع فان اصابته القرعة يعطيه مالا كثيرا
٧٠ ص
(٤٨)
شراء البطاقة مع اشتراط القرعة أو بدونه
٧٠ ص
(٤٩)
اعطاء المال بعنوان الإعانة
٧٢ ص
(٥٠)
استملاك الحكومة جبرا للدور و ما شاكل
٧٥ ص
(٥١)
الشوارع المفتوحة موضوع البحث
٧٥ ص
(٥٢)
حكم العبور في الشوارع المستحدثة
٧٨ ص
(٥٣)
حكم بقية الانتفاعات الممكنة
٩٠ ص
(٥٤)
المساجد الواقعة في الشوارع
٩١ ص
(٥٥)
ما هي المسجدية
٩١ ص
(٥٦)
لا يجوز بيع المسجد
٩٢ ص
(٥٧)
حكم الانتفاع بفضلات المسجد مع امكان الانتفاع بفضلات المسجد مع امكان الانتفاع بها في الصلاة
٩٣ ص
(٥٨)
تنجيس المسجد الخراب و تطهيره
٩٥ ص
(٥٩)
مقابر المسلمين الواقعة في الشوارع
٩٧ ص
(٦٠)
التشريح حكم التشريح في نفسه
١٠٠ ص
(٦١)
تقطيع بدون الميت لحفظ حياة الآخر
١٠٢ ص
(٦٢)
تشريح الميت لتعلم الطب
١٠٣ ص
(٦٣)
تشريح الميت لكشف جريمة
١٠٣ ص
(٦٤)
زرع أعضاء الموتى في أجسام الاحياء المورد الأول حكم اخذ عضو من مسلم متوفى
١٠٦ ص
(٦٥)
هل يثبت فيه الدية
١٠٧ ص
(٦٦)
المورد الثاني حكم الشريعة في الزرع
١٠٧ ص
(٦٧)
بيع أعضاء الأموات
١٠٨ ص
(٦٨)
هل يجوز بيع الدم المأخوذ من الحي
١١٠ ص
(٦٩)
المورد الثالث نجاسته بعد الزرع و طهارته
١١١ ص
(٧٠)
المورد الرابع حكم الصلاة بعد الزرع
١١٢ ص
(٧١)
الذبح بالأجهزة الحديثة لو شك في اعتبار شئ في التذكية
١١٥ ص
(٧٢)
القيود المذكورة في الكتاب و السنة لحلية اكل اللحم
١١٧ ص
(٧٣)
لا يعتبر عدم إبانة الرأس
١١٩ ص
(٧٤)
لا يعتبر عدم الذبح من القفا
١٢١ ص
(٧٥)
تطبيق الذبح الشرعي على ما هو محل الكلام
١٢٢ ص
(٧٦)
تحديد النسل و تنظيمه نعمة الأولاد أصبحت خطرا
١٢٥ ص
(٧٧)
تحرير محل النزاع
١٢٦ ص
(٧٨)
طرق تحديد النسل و تنظيمه
١٢٦ ص
(٧٩)
الأشياء كلها محكومة بالإباحة حتى يثبت الحرمة
١٢٨ ص
(٨٠)
الاستيلاد و تكثير الأولاد مطلوب شرعا
١٣١ ص
(٨١)
حكم تنظيم النسل
١٣٤ ص
(٨٢)
حكم تحديد النسل
١٣٥ ص
(٨٣)
حكم اسقاط الحمل
١٣٦ ص
(٨٤)
حكم العزل
١٣٨ ص
(٨٥)
تأخير الزواج
١٤٠ ص
(٨٦)
كف النفس عن المجامعة
١٤٢ ص
(٨٧)
سائر الطرق
١٤٣ ص
(٨٨)
وظيفة ركاب الطائرات إذا تحركت الطائرة من محلها إلى السماء و انتهت إلى حد المسافة
١٤٦ ص
(٨٩)
إذا سافر الانسان معها من بلدة زالت الشمس فيها و صلى، إلى بلدة أخرى قبل الزوال
١٤٦ ص
(٩٠)
في الفرض إذا لم يصل الظهر هل يجب عليه صلاة واحدة أم اثنتان
١٤٦ ص
(٩١)
إذا شرع في الصوم ثم سافر معها إلى بلده بعيدة لم ير فيها الهلال
١٤٦ ص
(٩٢)
إذا أصبح صائما و سارت به الطائرة إلى حيث عيدوا
١٤٧ ص
(٩٣)
لو أصبح معيدا و سافر معها إلى بلدة أهلها صائمون
١٤٧ ص
(٩٤)
صلاة و صيام اهل القطبين وجوب الصلاة و الصيام من ضروريات الدين
١٥٤ ص
(٩٥)
مواقيت الصلاة و الصيام
١٥٥ ص
(٩٦)
وظيفة ساكني القطبين
١٥٦ ص
(٩٧)
بيع المذياع و التلفزيون حكم المعاملة الواقعة على المذياع
١٥٩ ص
(٩٨)
للجبر، ولتمام الكلام في ذلك محل آخر. حكم الشريعة في بيع المذياع جوازا و حرمة
١٦٤ ص
(٩٩)
لا يعتبر قصد المنفعة المحللة، و لا شرطها
١٦٥ ص
(١٠٠)
حكم بيع المذياع ممن يعلم انه ينتفع به في الحرام
١٦٨ ص
(١٠١)
بيع التلفزيون
١٧١ ص
(١٠٢)
الكحول الصناعية أقسامها
١٧٤ ص
(١٠٣)
نجاسة الخمر
١٧٥ ص
(١٠٤)
حكم الشريعة المقدسة في المسكر
١٧٩ ص
(١٠٥)
ما استدل به العلامة لطهارة المسكر
١٨٢ ص
(١٠٦)
موقف الشريعة الاسلامية من الكحول الصناعية
١٨٣ ص
(١٠٧)
حكم بيع الكحول
١٨٤ ص
(١٠٨)
الصورة والتصوير موقف الشريعة من التصوير بغير المجسمة
١٨٦ ص
(١٠٩)
موقف الشريعة من التصوير المتعارف في هذا الزمان
١٩٠ ص
(١١٠)
التمكين من اخذ الصورة
١٩١ ص
(١١١)
حكم المعاملة لواقعة على الصورة
١٩٢ ص
(١١٢)
النظر إلى الصورة
١٩٣ ص
(١١٣)
حق التاليف
١٩٥ ص
(١١٤)
حكم طبع ما الفه الغير
١٩٥ ص
(١١٥)
حقيقة المال
١٩٧ ص
(١١٦)
حقيقة الإضافة الملكية وأقسامها
١٩٧ ص
(١١٧)
إذا تمت هذه التمهيدات
١٩٨ ص
(١١٨)
الانتفاع بالمؤلفات
١٩٩ ص
(١١٩)
حكم الشريعة فيما طبع و نشر بلا رضا صاحبه
٢٠٠ ص
(١٢٠)
حكم المعاملة على هذا الحق
٢٠١ ص
(١٢١)
حق امتياز نشر الاخبار موضوع البحث
٢٠٤ ص
(١٢٢)
المنع من نشر الخبر
٢٠٦ ص
(١٢٣)
مالكية الحكومة
٢٠٦ ص
(١٢٤)
إذا انجلت هذه الأمور
٢٠٧ ص
(١٢٥)
ما تأخذه الحكومة بإزاء هذا الحق
٢٠٧ ص
(١٢٦)
الإباحة بالعوض
٢٠٨ ص
(١٢٧)
ما يأخذه الحكومة من الغرامة
٢٠٩ ص
(١٢٨)
المباراة الرياضة البدنية
٢١١ ص
(١٢٩)
حكم اللعب
٢١٢ ص
(١٣٠)
حكم اللغو
٢١٣ ص
(١٣١)
حكم اللهو
٢١٤ ص
(١٣٢)
المباراة بغير رهان
٢١٦ ص
(١٣٣)
المباراة مع العوض
٢١٧ ص
(١٣٤)
ماذا حكم المباراة مع العوض تكليفا
٢٢١ ص
(١٣٥)
حكم المباراة مع الجائزة
٢٢١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥١ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٩ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤١ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٣ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص

المسائل المستحدثة - السيد محمد صادق الروحاني - الصفحة ٩٢ - لا يجوز بيع المسجد

قال ومثل ما يؤخذ لا يعرف له صاحب الحديث (١).
وفيه: أولا أنه ظاهر في اللقطة وقد دلت النصوص على أن لمالكها تملكها بعد تعريفها حولا - وثانيا - أنه وراد في مقام بيان وجوب الخمس في كل غنيمة ومنها مال يوجد ولا يعرف له صاحب، فغاية ما يستفاد منه أن مجهول المالك يجوز تملكه، وأما إن ذلك هل هو مطلق أو يختص ببعض أقسامه فلا يستفاد منه شئ منهما.
الطائفة الثالثة: ما استفيد منه إن حكم مجهول المالك تعين الحفظ والايصاء به عند الوفاة.
وهي خبر الميثم عن العبد الصالح عليه السلام فيمن مات في فندق وترك مالا ولا يعرفه صاحب الفندق ولا بلاده ولا ورثته - اتركه على حاله (٢).
وخبر هشام المروى عن الفقيه سأل حفص الأعور أبا عبد الله عليه السلام فقال كان لأبي أجير وكان له عنده شئ فهلك الأجير فلم يدع وارثا ولا قرابة وقد ضقت بذلك كيف أصنع به فقال عليه السلام رأيك المساكين رأيك المساكين - ثم قال عليه السلام هو كسبيل مالك فإن جاء طالب أعطيته (٣) وروي هذا الخبر بطرق آخر مع اختلاف في متنه.
يرد على خبر هيثم إنه ضعيف لأن ميثم مهمل مجهول، مع أن الظاهر منه إرادة ما قبل الفحص.
ويرد على الاستدلال باخبار هشام - إنها ظاهرة في موت الأجير وعدم وجود وارث له فيكون المال له عليه السلام.
مع أن موردها الدين ومحل الكلام هو العين.
مع أن قوله كسبيل مالك، يحتمل أن يكون المراد به لزوم الامساك والحفظ، ويحتمل أن يكون المراد التملك بالملكية المتزلزلة غير المنافية لوجوب الدفع إن جاء له طالب.
فالأظهر أن حكم مجهول المالك تعين الصدقة. وقد أشبعنا الكلام في كتابنا منهاج الفقاهة وكتابنا فقه الصادق في ذلك، وفي أنه لا يعتبر في التصدق إذن الحاكم الشرعي، وفي أن

(١) الوسائل باب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث ٥.
(٢) الوسائل - باب ٦ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه حديث ٤ من كتاب الإرث.
(٣) الوسائل - باب ٦ من أبواب ميراث الخنثى حديث ١٠.
(٩٢)