أن يشترط العامل لنفسه ذهبا أو فضة أو غيرهما على مالك الأصول.
(المسألة ١٣١):
إذا اشترط مالك الأصول لنفسه على العامل أن يكون له من الحاصل مقدار من الذهب أو من الفضة أو من غيرهما زائدا على ما يستحقه من الحصة المعينة له في عقد المساقاة، أو اشترط العامل لنفسه مثل هذا الشرط على مالك الأصول، ثم اتفق أن حالت الأصول كلها في ذلك العام فلم تخرج ثمرا أصلا، بطل عقد المساقاة الواقع بينهما من أصله، وسقط الشرط الذي شرطه المالك أو العامل، فقد ظهر أنه شرط وقع في ضمن عقد فاسد، فلا يجب الوفاء به، وإذا اشترط أحد المتعاقدين ذلك الشرط في ضمن العقد، ثم اتفق أن حال بعض الأصول المساقى عليها: نصفها أو ثلثها أو ربعها مثلا فلم يثمر شيئا في ذلك العام، بطلت المساقاة بين المتعاقدين في ذلك البعض الذي لم يثمر، وصحت ولم تبطل في البعض لآخر الذي أثمر فيستحق كل واحد من المالك والعامل حصته المعينة له من ثمرة ذلك البعض.
والظاهر أن شرط المقدار من الذهب أو الفضة للمالك أو العامل يسقط في هذه الصورة أيضا كما سقط في الصورة السابقة، فلا يستحق المشترط شيئا من المقدار لا من البعض الحائل من الشجر ولا من البعض الذي أثمر، فإن المنصرف إليه من مثل هذا الشرط أن الشارط إنما يشترطه في المعاملة الجارية في جميع الأصول، ولا يجري في المعاملة المبعضة التي يبطل بعضها ويبقى بعضها.
وإذا كان الحائل من الأصول قليلا لا يعتنى به عند العقلاء لقلته كالشجرة الواحدة والشجرتين، بل والثلاث والأربع من الشجر الكثير المثمر في البستان الكبير لم تبطل به المساقاة، ولم يسقط الشرط فإن من المعتاد والمتعارف أن تحيل
كلمة التقوى
(١)
كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها
٣ ص
(٢)
الفصل الثاني - في الشفيع
١١ ص
(٣)
الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة
١٨ ص
(٤)
كتاب الجعالة
٣٨ ص
(٥)
الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها
٣٩ ص
(٦)
الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة
٤٩ ص
(٧)
الفصل الثالث - في التأمين
٦١ ص
(٨)
كتاب العارية
٦٧ ص
(٩)
الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها
٦٨ ص
(١٠)
الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية
٧٩ ص
(١١)
الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية
٨٨ ص
(١٢)
كتاب الوديعة
٩٣ ص
(١٣)
الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها
٩٤ ص
(١٤)
الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة
١١٩ ص
(١٥)
الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة
١٢٩ ص
(١٦)
الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية
١٣٧ ص
(١٧)
كتاب احياء الموات
١٤٣ ص
(١٨)
الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها
١٤٤ ص
(١٩)
الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة
١٥٧ ص
(٢٠)
الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها
١٧٤ ص
(٢١)
الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة
١٨٣ ص
(٢٢)
الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس
١٩١ ص
(٢٣)
الفصل السادس - في المساجد والمشاهد
٢٠٣ ص
(٢٤)
الفصل السابع - في المدارس والربط
٢٠٩ ص
(٢٥)
الفصل الثامن - في المياه والكلاء
٢١٥ ص
(٢٦)
الفصل التاسع - في المعادن
٢٢٨ ص
(٢٧)
كتاب المزارعة والمساقاة
٢٣٣ ص
(٢٨)
الفصل الأول - في المزارعة وشروطها
٢٣٤ ص
(٢٩)
الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة
٢٥٤ ص
(٣٠)
الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة
٢٨٧ ص
(٣١)
الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها
٣٠١ ص
(٣٢)
الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة
٣٢٠ ص
(٣٣)
الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة
٣٤٠ ص
(٣٤)
كتاب السبق والرماية
٣٥٣ ص
(٣٥)
الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه
٣٥٤ ص
(٣٦)
الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها
٣٧٢ ص
(٣٧)
كتاب الاقرار
٣٧٦ ص
(٣٨)
الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه
٣٧٧ ص
(٣٩)
الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه
٣٩٧ ص
(٤٠)
الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث
٤٠٥ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٣٣٣ - الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة
(٣٣٣)