في المعين من الأرض فإذا عين المتعاقدان بعد ذلك جريبا خاصا من الأرض، و زرعه العامل على الوجه الذي أراده مالك الأرض وأنتجت الزراعة استحق كل واحد من المتعاقدين حصته التي عينت له من حاصل ذلك الجريب.
ومن أمثلة ذلك: أن يكون للمالك أكثر من قطعة واحدة من الأرضين وكل قطعة منها تساوي الأخرى من القطعات في المقدار، وفي صلاح أجزائها للزرع والأثمار، فإذا زارع المالك العامل على قطعة غير معينة منها كان ذلك من المزارعة على الكلي في المعين نظير ما تقدم، وصح العقد على الوجه الذي بيناه في نظيره.
(المسألة ١٤):
(الصورة الثالثة): أن ينشأ عقد المزارعة بين المتعاقدين على كلي من الأرض موصوف بصفات معينة يكون في ذمة المالك، والظاهر صحة المعاملة في هذه الصورة أيضا فإذا اتفق المالك مع العامل على أن يزرع له أرضا يدفعها إليه و وصف له الأرض وصفا ترتفع به الجهالة من الطرفين، وأجريا صيغة العقد بينهما و عينا مقدار حصة الزارع ومقدار حصة المالك من نتاج الزرع، ثم دفع المالك للعامل أرضا تتحق فيها الأوصاف التي ذكرها له في العقد صح ذلك ولزم المتعاقدين الوفاء به.
(المسألة ١٥):
لا يجب على عامل المزارعة أن يبذل البذر أو الجذور التي يقوم بزراعتها في الأرض، ولا أن يبذل غير ذلك من المصارف والنفقات التي يتوقف عليها الزرع، والواجب عليه إنما هو العمل في زرع الأرض وتعهده بالرعاية والسقاية حتى يثمر الزرع وينتج، ولا يجب شئ من ذلك على مالك الأرض أيضا.
كلمة التقوى
(١)
كتاب الشفعة الفصل الأول - في موارد ثبوت الشفعة وشروطها
٣ ص
(٢)
الفصل الثاني - في الشفيع
١١ ص
(٣)
الفصل الثالث - في الاخذ بالشفعة
١٨ ص
(٤)
كتاب الجعالة
٣٨ ص
(٥)
الفصل الأول - في الجعالة وشروط صحتها
٣٩ ص
(٦)
الفصل الثاني - في بعض أحكام الجعالة
٤٩ ص
(٧)
الفصل الثالث - في التأمين
٦١ ص
(٨)
كتاب العارية
٦٧ ص
(٩)
الفصل الأول - في العارية وما يشترط في صحتها
٦٨ ص
(١٠)
الفصل الثاني - في بعض أحكام العارية
٧٩ ص
(١١)
الفصل الثالث - في أحكام أخرى للعارية
٨٨ ص
(١٢)
كتاب الوديعة
٩٣ ص
(١٣)
الفصل الأول - في الوديعة وما يعتبر فيها
٩٤ ص
(١٤)
الفصل الثاني - في ما يوجب ضمان الوديعة
١١٩ ص
(١٥)
الفصل الثالث - في بعض أحكام الوديعة
١٢٩ ص
(١٦)
الفصل الرابع - في الأمانة الشرعية
١٣٧ ص
(١٧)
كتاب احياء الموات
١٤٣ ص
(١٨)
الفصل الأول - في الأرضين الميتة وأحكامها
١٤٤ ص
(١٩)
الفصل الثاني - في حريم الأملاك المحياة
١٥٧ ص
(٢٠)
الفصل الثالث - في تحجير الأرض الميتة والحمى منها
١٧٤ ص
(٢١)
الفصل الرابع - في ما يحصل به احياء الأرض الميتة
١٨٣ ص
(٢٢)
الفصل الخامس - في المشتركات بين الناس
١٩١ ص
(٢٣)
الفصل السادس - في المساجد والمشاهد
٢٠٣ ص
(٢٤)
الفصل السابع - في المدارس والربط
٢٠٩ ص
(٢٥)
الفصل الثامن - في المياه والكلاء
٢١٥ ص
(٢٦)
الفصل التاسع - في المعادن
٢٢٨ ص
(٢٧)
كتاب المزارعة والمساقاة
٢٣٣ ص
(٢٨)
الفصل الأول - في المزارعة وشروطها
٢٣٤ ص
(٢٩)
الفصل الثاني - في أحكام عقد المزارعة
٢٥٤ ص
(٣٠)
الفصل الثالث - في اثار تتبع عقد المزارعة
٢٨٧ ص
(٣١)
الفصل الرابع - في المساقاة وشروطها
٣٠١ ص
(٣٢)
الفصل الخامس - في أحكام عقد المساقاة
٣٢٠ ص
(٣٣)
الفصل السادس - في أمور تلحق المساقاة
٣٤٠ ص
(٣٤)
كتاب السبق والرماية
٣٥٣ ص
(٣٥)
الفصل الأول - في السبق وشروطه واحكامه
٣٥٤ ص
(٣٦)
الفصل الثاني - في الرماية وما يتعلق بها
٣٧٢ ص
(٣٧)
كتاب الاقرار
٣٧٦ ص
(٣٨)
الفصل الأول - في الاقرار ولوازمه وشروطه
٣٧٧ ص
(٣٩)
الفصل الثاني - في بعض ما يلحق الاقرار ويتبعه
٣٩٧ ص
(٤٠)
الفصل الثالث - في الاقرار بالنسب أو بالميراث
٤٠٥ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٥ - الصفحة ٢٥١ - الفصل الأول - في المزارعة وشروطها
(٢٥١)