كلمة التقوى
(١)
(1) كتاب الصوم
٣ ص
(٢)
الأول - النية
٥ ص
(٣)
الثاني - المفطرات
١٤ ص
(٤)
الثالث - الكفارات
٤٣ ص
(٥)
الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه
٥٨ ص
(٦)
الخامس - طرق ثبوت الهلال
٦٩ ص
(٧)
السادس - احكام قضاء شهر رمضان
٧٤ ص
(٨)
السابع - صوم الكفارة
٨٥ ص
(٩)
الثامن - اقسام الصوم
٩٢ ص
(١٠)
خاتمة الكتاب الصوم
١٠٠ ص
(١١)
(2) كتاب الاعتكاف
١٠٦ ص
(١٢)
الأول - الاعتكاف وشرائطه
١٠٨ ص
(١٣)
الثاني - احكام الاعتكاف
١٣١ ص
(١٤)
(3) كتاب الزكاة
١٤٠ ص
(١٥)
الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة
١٤٢ ص
(١٦)
الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة
١٥١ ص
(١٧)
الثالث - زكاة النقدين
١٦٦ ص
(١٨)
الرابع - زكاة الغلات الأربع
١٧١ ص
(١٩)
الخامس - ما تستحب فيه الزكاة
١٨٣ ص
(٢٠)
السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها
١٨٨ ص
(٢١)
السابع - أوصاف من يستحق الزكاة
٢٠٤ ص
(٢٢)
الثامن - جملة من احكام الزكاة
٢١١ ص
(٢٣)
التاسع - زكاة الفطرة
٢٢١ ص
(٢٤)
العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها
٢٢٨ ص
(٢٥)
الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها
٢٣١ ص
(٢٦)
(4) كتاب الخمس
٢٣٥ ص
(٢٧)
الأول - ما يجب فيه الخمس
٢٣٦ ص
(٢٨)
الثاني - مستحق ومصرفه
٢٨١ ص
(٢٩)
الثالث - الأنفال
٢٨٩ ص
(٣٠)
(5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
٢٩٣ ص
(٣١)
الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم
٢٩٥ ص
(٣٢)
الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه
٣١٢ ص
(٣٣)
الثالث - مجاهدة النفس
٣٢١ ص
 
١ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص

كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٧٤ - الأول - ما يجب فيه الخمس

[المسألة ١٠٤:] إذا لم يربح الشخص في كسب سنته، ثم ربح في السنة الثانية، لم يجز له أن يخرج مؤونته في السنة الأولى من ربحه في السنة الثانية.
[المسألة ١٠٥:] من مؤونة الإنسان التي تخرج من أرباح سنته قبل الخمس ما يصرفه من المال في نفقة الحج إذا أتى به في سنة المؤونة نفسها، فإذا وجب على المكلف حج الإسلام بسبب الاستطاعة المالية له، سواء تحققت للمكلف الاستطاعة من أرباحه في تلك السنة أم كان وجوب الحج مستقرا في ذمته من قبل، وخرج في تلك السنة لأداء الفريضة لم يجب عليه الخمس في نفقة الحج إذا هو لم يتجاوز في الصرف ما يتعارف من النفقة لأمثاله.
وإن لم يحج في سنته تلك لم يستثن له المقدار المذكور من الربح فيجب عليه الخمس فيه، سواء كان معذورا في تركه الحج في تلك السنة أم كان عاصيا فيه، فإذا حج في السنة الثانية أو في ما بعدها كانت نفقته من مؤونة سنة حجه.
وإذا حج حجا مندوبا وكان من شأنه أن يأتي بالحج المندوب كانت نفقته في حجه من المؤونة إذا هو أخذها من ربح تلك السنة لا من أرباح السنين الماضية فلا يجب عليه الخمس فيها، وإذا أخذ النفقة من أرباح السنين السابقة وجب فيها الخمس إذا لم يكن قد أدى خمسها من قبل.
[المسألة ١٠٦:] إذا كانت استطاعة المكلف للحج مجتمعة من أرباح سنين متعددة وجب عليه الخمس في أرباح السنين المتقدمة إذا لم يكن قد أدى خمسها من قبل، ولا يجب عليه الخمس في المقدار المتمم لاستطاعته من ربح السنة الحاضرة التي حج فيها، ويجوز له أن يأخذ نفقة حجه كلها من ربح السنة الحاضرة وحدها إذا كان ربحها وافيا بالنفقة، وإذا أخذ النفقة منها وحدها لم يجب فيها الخمس، وإذا كان قد أدى خمس أرباح السنين السابقة فلا يجب فيها الخمس مرة أخرى إذا أراد الحج منها.
[المسألة ١٠٧:] ومن المؤونة - التي تخرج من فوائد الإنسان وربحه من مكاسبه قبل إخراج الخمس - ما يصرفه في نفقة العمرة إذا هو اعتمر في سنة ذلك الربح، سواء كانت
(٢٧٤)