[المسألة ١١٠:] النذور والكفارات التي تجب على الرجل وسائر الديون الشرعية التي تشتغل بها ذمته أو يتعلق وجوبها بأعيان ماله، كالزكاة والخمس وقيم الأشياء التي يتلفها أو يدخل النقص أو العيب فيها، وأروش الجنايات التي يجنيها وشروط المعاملات التي تلزمه، يكون شأن هذه الأمور شأن الديون العرفية، فيكون وفاؤها من المؤونة، ويجري فيها الكلام الذي قدمنا ذكره في الديون العرفية بجميع فروضه، فإذا هو أداها من ربح مكاسبه في أثناء السنة لم يجب الخمس في المقدار الذي تؤدى به من المال وإن كان لزومها له قبل ذلك العام، وكذلك إذا أداها من ربحه في السنة بعد انقضاء السنة وكان لزومها له في تلك السنة، فلا يجب الخمس في المقدار الذي تؤدى به من ربحها.
وإذا أراد أداءها من ربح السنة بعد انقضائها، وكان لزوم هذه الديون له قبل تلك السنة فلا بد من إخراج الخمس قبل أدائها.
[المسألة ١١١:] ما يستقرضه الإنسان أو يستدينه لمؤونته قبل أن يظهر الربح من كسبه لا يكون من مؤونة سنة الربح فقد سبق منا أن مبدأ السنة لا ينفك عن ظهور الربح، نعم، يكون ذلك من الدين السابق، فيجري فيه الكلام المتقدم في أداء الدين، وتلاحظ المسألة المائة والثامنة.
[المسألة ١١٢:] إذا اعتقد الرجل في شئ من الأشياء إنه مما يحتاج إليه في مؤونته فاشتراه من ربح السنة، ثم علم بعد شرائه إن الشئ مما لا يحتاج إليه وإنه قد أخطأ في اعتقاده، وجب عليه أن يخرج خمس ذلك الشئ، ولا يترك الاحتياط في أن يلاحظ في تخميسه أكثر الأمرين من قيمة ذلك الشئ في الوقت الحاضر ورأس المال الذي اشتراه به، ويتأكد هذا الاحتياط في الأشياء التي يشتريها وهو يعلم في حين شرائه إياها بعدم الحاجة إليها في الوقت الحاضر، كالفراش الزائد على الحاجة في المنزل والكتب التي يعلم بعدم الحاجة إليها، والجواهر التي تدخر لوقت الحاجة، وكذلك الحكم إذا اشترى ذلك الشئ بمبلغ في الذمة ثم وفاه من الربح، فيجري فيه كل ما بيناه في المسألة.
كلمة التقوى
(١)
(1) كتاب الصوم
٣ ص
(٢)
الأول - النية
٥ ص
(٣)
الثاني - المفطرات
١٤ ص
(٤)
الثالث - الكفارات
٤٣ ص
(٥)
الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه
٥٨ ص
(٦)
الخامس - طرق ثبوت الهلال
٦٩ ص
(٧)
السادس - احكام قضاء شهر رمضان
٧٤ ص
(٨)
السابع - صوم الكفارة
٨٥ ص
(٩)
الثامن - اقسام الصوم
٩٢ ص
(١٠)
خاتمة الكتاب الصوم
١٠٠ ص
(١١)
(2) كتاب الاعتكاف
١٠٦ ص
(١٢)
الأول - الاعتكاف وشرائطه
١٠٨ ص
(١٣)
الثاني - احكام الاعتكاف
١٣١ ص
(١٤)
(3) كتاب الزكاة
١٤٠ ص
(١٥)
الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة
١٤٢ ص
(١٦)
الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة
١٥١ ص
(١٧)
الثالث - زكاة النقدين
١٦٦ ص
(١٨)
الرابع - زكاة الغلات الأربع
١٧١ ص
(١٩)
الخامس - ما تستحب فيه الزكاة
١٨٣ ص
(٢٠)
السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها
١٨٨ ص
(٢١)
السابع - أوصاف من يستحق الزكاة
٢٠٤ ص
(٢٢)
الثامن - جملة من احكام الزكاة
٢١١ ص
(٢٣)
التاسع - زكاة الفطرة
٢٢١ ص
(٢٤)
العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها
٢٢٨ ص
(٢٥)
الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها
٢٣١ ص
(٢٦)
(4) كتاب الخمس
٢٣٥ ص
(٢٧)
الأول - ما يجب فيه الخمس
٢٣٦ ص
(٢٨)
الثاني - مستحق ومصرفه
٢٨١ ص
(٢٩)
الثالث - الأنفال
٢٨٩ ص
(٣٠)
(5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
٢٩٣ ص
(٣١)
الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم
٢٩٥ ص
(٣٢)
الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه
٣١٢ ص
(٣٣)
الثالث - مجاهدة النفس
٣٢١ ص
١ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٧٦ - الأول - ما يجب فيه الخمس
(٢٧٦)