كلمة التقوى
(١)
(1) كتاب الصوم
٣ ص
(٢)
الأول - النية
٥ ص
(٣)
الثاني - المفطرات
١٤ ص
(٤)
الثالث - الكفارات
٤٣ ص
(٥)
الرابع - شرائط صحة الصوم وشرائط وجوبه
٥٨ ص
(٦)
الخامس - طرق ثبوت الهلال
٦٩ ص
(٧)
السادس - احكام قضاء شهر رمضان
٧٤ ص
(٨)
السابع - صوم الكفارة
٨٥ ص
(٩)
الثامن - اقسام الصوم
٩٢ ص
(١٠)
خاتمة الكتاب الصوم
١٠٠ ص
(١١)
(2) كتاب الاعتكاف
١٠٦ ص
(١٢)
الأول - الاعتكاف وشرائطه
١٠٨ ص
(١٣)
الثاني - احكام الاعتكاف
١٣١ ص
(١٤)
(3) كتاب الزكاة
١٤٠ ص
(١٥)
الأول - الشرائط العامة لوجوب الزكاة
١٤٢ ص
(١٦)
الثاني - زكاة الأنعام الثلاثة
١٥١ ص
(١٧)
الثالث - زكاة النقدين
١٦٦ ص
(١٨)
الرابع - زكاة الغلات الأربع
١٧١ ص
(١٩)
الخامس - ما تستحب فيه الزكاة
١٨٣ ص
(٢٠)
السادس - في مصارف الزكاة ومستحقيها
١٨٨ ص
(٢١)
السابع - أوصاف من يستحق الزكاة
٢٠٤ ص
(٢٢)
الثامن - جملة من احكام الزكاة
٢١١ ص
(٢٣)
التاسع - زكاة الفطرة
٢٢١ ص
(٢٤)
العاشر - جنس زكاة الفطرة ومقدارها
٢٢٨ ص
(٢٥)
الحادي عشر - وقت وجوب الفطرة ومصرفها
٢٣١ ص
(٢٦)
(4) كتاب الخمس
٢٣٥ ص
(٢٧)
الأول - ما يجب فيه الخمس
٢٣٦ ص
(٢٨)
الثاني - مستحق ومصرفه
٢٨١ ص
(٢٩)
الثالث - الأنفال
٢٨٩ ص
(٣٠)
(5) كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
٢٩٣ ص
(٣١)
الأول - الامر بالمعروف الواجب، والنهي عن المنكر المحرم
٢٩٥ ص
(٣٢)
الثاني - الامر بالمعروف المندوب، والنهي عن المكروه
٣١٢ ص
(٣٣)
الثالث - مجاهدة النفس
٣٢١ ص
 
١ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص

كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٢ - الصفحة ٢٩٢ - الثالث - الأنفال

[المسألة ١٥٣:] إذا لم يوجد في البلد بالفعل من يستحق الخمس، جاز لمالك المال أن ينقل الخمس الواجب عليه إلى بلد آخر، بل الظاهر جواز نقل الخمس إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلد المال إذا لم يكن النقل ينافي فورية إخراج الحق، ويشكل الحكم بجوازه إذا وجد المستحق في البلد وكان النقل ينافي الفورية.
وإذا لم يوجد في البلد بالفعل من يستحق الخمس، ولم يتوقع أن يوجد فيه بعد ذلك، وجب على المكلف نقل الخمس إلى بلد يمكن له فيه أداء الواجب ولو لوكيل المستحق في قبض الحق، وكذلك الحكم إذا لم يوجد المستحق في البلد ولا وكيله، ولم يمكن حفظ المال إلى حين وجوده أو وجود وكيله، فيجب على المكلف نقل الخمس.
[المسألة ١٥٤:] إذا وجب على مالك المال نقل الخمس إلى بلد آخر كما هو الحكم في الفرضين الأخيرين من المسألة السابقة، صح له عزل الخمس عن بقية ماله، وإذا عزله في هذه الصورة ثم تلف بعد عزله من غير تفريط من المالك فلا ضمان عليه، سواء تلف قبل النقل أم بعده.
وكذلك الحكم إذا جاز للمالك نقل الخمس كما في الصورة الأولى، واستأذن الحاكم الشرعي في أن يعزل الخمس عن بقية ماله لينقله بعد العزل، فعزله لذلك بإذنه، فإذا تلف الخمس بعد عزله من غير تفريط من المالك فلا يكون ضامنا، وإذا جاز له نقل الخمس كما في الصورة المذكورة فنقل جميع المال وتلف الجميع بغير تفريط منه فلا ضمان عليه، ومثله ما إذا نقل مقدار الخمس بعد أن تلف باقي المال في موضعه، فإذا تلف الخمس قبل وصوله إلى المستحق من غير تفريط من المالك فلا ضمان عليه، ويشكل الحكم في ما عدا هذه الفروض، بل الأحوط الضمان في غيرها إذا حصل التلف وإن لم يكن مفرطا.
[المسألة ١٥٥:] إذا أذن الفقيه العادل لمالك المال في أن ينقل الخمس إلى بلد آخر، فنقله وتلف الخمس بسبب نقله لم يسقط الضمان عن المالك لمجرد إذن الفقيه له بالنقل، إلا إذا كان قد أذن له بالعزل والنقل، فإذا أذن له بهما فلا ضمان على المالك إذا تلف الخمس معهما بغير تفريط وقد ذكرنا هذا في المسألة المتقدمة.
(٢٩٢)