منية السائل
(١)
مقدمة الكتاب
٣ ص
(٢)
تنبيه
٥ ص
(٣)
باب التقليد
٦ ص
(٤)
باب الطهارة
١٢ ص
(٥)
باب الصلاة
١٧ ص
(٦)
فصل في صلاة الجماعة
٢٢ ص
(٧)
فصل في صلاة المسافر
٢٥ ص
(٨)
باب الصيام
٢٩ ص
(٩)
باب الخمس
٣٤ ص
(١٠)
باب الحج
٤٦ ص
(١١)
باب النكاح الدائم والمنقطع
٥٧ ص
(١٢)
مسائل متفرقة في العلاقات
٦٥ ص
(١٣)
مسائل في أحكام الأولاد
٧٣ ص
(١٤)
باب الطلاق
٧٥ ص
(١٥)
باب التجارة
٧٨ ص
(١٦)
باب الإجارة
٨١ ص
(١٧)
مسائل في الإجارة في غير العمل
٨٣ ص
(١٨)
باب الوقف
٨٥ ص
(١٩)
باب اللقطة
٨٧ ص
(٢٠)
باب الوصية
٨٨ ص
(٢١)
مسألة في الميراث
٩٠ ص
(٢٢)
باب النذر والعهد واليمين
٩١ ص
(٢٣)
باب آلات اللهو والموسيقى والقمار
٩٤ ص
(٢٤)
باب أحكام الموسيقى والغناء
٩٨ ص
(٢٥)
باب الأطعمة والأشربة
١٠٢ ص
(٢٦)
مسائل متفرقة بخصوص البنوك
١٠٩ ص
(٢٧)
مسائل في عقد العمل
١١١ ص
(٢٨)
مسائل في أراضي المشاع
١١٢ ص
(٢٩)
باب المسائل المتفرقة التي تتناول حياة الانسان في عصرنا الحاضر
١١٤ ص
(٣٠)
باب في المسائل العقائدية
١٣٢ ص

منية السائل - السيد الخوئي - الصفحة ٥٧ - باب النكاح الدائم والمنقطع

(س) هناك بعض الشركات تعطي موظفيها قروضا لشراء أرض وبناء بيت للسكن وتخصم من قيمة الأرض ٥٠ % ومن البيت ٢٠ % فهل يجب الخمس في الأقساط المسددة من المبالغ المقترضة من الشركة قبل وبعد سكن البيت؟.
(ج) إن صارت معمورة لسكنهم فسكنوا فيها قبل أو مع موعد خصم القسط فلا خمس على التسديدات التي لحقتهم من فوائدهم وإن عمروها لغير مسكنهم أو سكنوها بعد مرور عام من التسديد لزمهم خمس جميع بدل التسديد لغير السكن وخمس ما سبق بعام من تسديد السكن قبل أن يحققوا فيها السكن.
(س) شخص هاجر من بلده وكان عنده مبلغ من المال وكان قد خمسه في نهاية السنة، وبعد ارتحاله وسكنه في بلد ثان، حول ما عنده من عملة بلده إلى الدولار الأمريكي لغرض الحفاظ على ماله، وأصبح الدولار هو العملة الرئيسية في معاملاته التجارية إضافة إلى عملة البلد الجديد وعليه فإذا احتاج إلى مصروف يصرف من الدولار والعملة للبلد الجديد، وفي نهاية السنة وجد أن قيمة الدولار أصبحت بالنسبة إلى العملة الأولى والعملة لبلده الثاني ضعف ما كانت عليه في نهاية السنة الحسابية الماضية، فهل يجب الخمس في هذه الزيادة الحاصلة في قيمة الدولار أم لا؟.
(ج) نعم يجب تخميس الزيادة في الصورة المفروضة.
(س) هل يجوز لطالب العلم الديني أن يأخذ من الحقوق الشرعية إذا كان أهله موسرين ولا يزال تحت نفقتهم؟.
(ج) نعم يجوز إذا كان غرضه خدمة الدين.
(س) إذا كان الموظف في الدولة يقبض معاشا شهريا محددا، وعلى مدى السنين الطويلة يحصل له تعويض عند تركه للعمل أو إحالته للتقاعد، بحيث أن
(٥٧)