منية السائل
(١)
مقدمة الكتاب
٣ ص
(٢)
تنبيه
٥ ص
(٣)
باب التقليد
٦ ص
(٤)
باب الطهارة
١٢ ص
(٥)
باب الصلاة
١٧ ص
(٦)
فصل في صلاة الجماعة
٢٢ ص
(٧)
فصل في صلاة المسافر
٢٥ ص
(٨)
باب الصيام
٢٩ ص
(٩)
باب الخمس
٣٤ ص
(١٠)
باب الحج
٤٦ ص
(١١)
باب النكاح الدائم والمنقطع
٥٧ ص
(١٢)
مسائل متفرقة في العلاقات
٦٥ ص
(١٣)
مسائل في أحكام الأولاد
٧٣ ص
(١٤)
باب الطلاق
٧٥ ص
(١٥)
باب التجارة
٧٨ ص
(١٦)
باب الإجارة
٨١ ص
(١٧)
مسائل في الإجارة في غير العمل
٨٣ ص
(١٨)
باب الوقف
٨٥ ص
(١٩)
باب اللقطة
٨٧ ص
(٢٠)
باب الوصية
٨٨ ص
(٢١)
مسألة في الميراث
٩٠ ص
(٢٢)
باب النذر والعهد واليمين
٩١ ص
(٢٣)
باب آلات اللهو والموسيقى والقمار
٩٤ ص
(٢٤)
باب أحكام الموسيقى والغناء
٩٨ ص
(٢٥)
باب الأطعمة والأشربة
١٠٢ ص
(٢٦)
مسائل متفرقة بخصوص البنوك
١٠٩ ص
(٢٧)
مسائل في عقد العمل
١١١ ص
(٢٨)
مسائل في أراضي المشاع
١١٢ ص
(٢٩)
باب المسائل المتفرقة التي تتناول حياة الانسان في عصرنا الحاضر
١١٤ ص
(٣٠)
باب في المسائل العقائدية
١٣٢ ص

منية السائل - السيد الخوئي - الصفحة ١٩٦

(س) هل من كان يعيش مع أبويه في بيتهما ويأكل من عندهما وهو خائض لهما بالمكابرة والحفوة فلا يكلم أباه ولا يسمع له ولا يطيع أمه بحجة أنه ملتزم بالدين ومتقيد به أكثر منهما حسبما يدعي هل هو بهذه المعاملة يكون عاقا لهما مأثوما عند الله بعدم رضاهما أم أنه مأجور على ذلك ابتغاء هدايتهما؟
(ج) إذا كانت المعادات منه بحق لله تعالى فلا عقوق كما هو ظاهر السؤال إذا كان ذلك موجبا لهدايتهما، وإن كان غرورا وإعجابا بنفسه فلا بد أن يعاشرهما بالمعروف ويرضيهما عن نفسه، والله العالم.
(س) قد يتفق أن يهدي باسم المولود الجديد بعض الهدايا كالنقود والذهب، فهل تعتبر هذه ملكا للمولود أو لأبويه بحيث يتم التصرف بها بما يشاؤون؟.
(ج) تختلف الهدايا المهداة فمنها ما معه شاهد لاختصاصه بالمولود كبعض المصوغات الذهبية فهي للمولود، والمختص بالمأكول وما بحكمه مما ينتفع منه غير المولود ومنه النقود فهي ترجع إلى والديه والمشكوك فيه لا يبعد أن تلحق بالآخر حسب الأغلب والله العالم.
(س) الأمور المستحبة أو الأمور التي فيها مصالح دنيوية إذا احتمل أنها تؤدي إلى الموت بنسبة أربعين بالمئة أو خمسين بالمئة مثلا - فهل يجوز فعل مثل هذه الأشياء؟.
(ج) لا يجوز فعل مثل هذه الأشياء والله العالم.
(س) هل يجوز للوالدين التصرف في مال ولدهما غير البالغ بما لا يعود له بالمصلحة؟ أم يجب عليهما حفظه له وتسليمه له بعد البلوغ؟.
(ج) لا يجوز لهما التصرف إذا كانت فيه مفسدة، ويجب عليهما حفظه، إذ التصرف بما تعود مصلحته إليه أو لم تكن فيه مفسدة والله العالم.
(١٩٦)