منية السائل
(١)
مقدمة الكتاب
٣ ص
(٢)
تنبيه
٥ ص
(٣)
باب التقليد
٦ ص
(٤)
باب الطهارة
١٢ ص
(٥)
باب الصلاة
١٧ ص
(٦)
فصل في صلاة الجماعة
٢٢ ص
(٧)
فصل في صلاة المسافر
٢٥ ص
(٨)
باب الصيام
٢٩ ص
(٩)
باب الخمس
٣٤ ص
(١٠)
باب الحج
٤٦ ص
(١١)
باب النكاح الدائم والمنقطع
٥٧ ص
(١٢)
مسائل متفرقة في العلاقات
٦٥ ص
(١٣)
مسائل في أحكام الأولاد
٧٣ ص
(١٤)
باب الطلاق
٧٥ ص
(١٥)
باب التجارة
٧٨ ص
(١٦)
باب الإجارة
٨١ ص
(١٧)
مسائل في الإجارة في غير العمل
٨٣ ص
(١٨)
باب الوقف
٨٥ ص
(١٩)
باب اللقطة
٨٧ ص
(٢٠)
باب الوصية
٨٨ ص
(٢١)
مسألة في الميراث
٩٠ ص
(٢٢)
باب النذر والعهد واليمين
٩١ ص
(٢٣)
باب آلات اللهو والموسيقى والقمار
٩٤ ص
(٢٤)
باب أحكام الموسيقى والغناء
٩٨ ص
(٢٥)
باب الأطعمة والأشربة
١٠٢ ص
(٢٦)
مسائل متفرقة بخصوص البنوك
١٠٩ ص
(٢٧)
مسائل في عقد العمل
١١١ ص
(٢٨)
مسائل في أراضي المشاع
١١٢ ص
(٢٩)
باب المسائل المتفرقة التي تتناول حياة الانسان في عصرنا الحاضر
١١٤ ص
(٣٠)
باب في المسائل العقائدية
١٣٢ ص

منية السائل - السيد الخوئي - الصفحة ٥٨ - باب النكاح الدائم والمنقطع

التعويض يتأتى نتيجة الأتعاب أو الخدمة حيث تكون الدولة محتفظة له بمقدار من أتعابه كل شهر حتى يترك العمل أو يتقاعد فيكون المال نتيجة لها، فهل يجب اخراج خمس ذلك المال مباشرة عند قبضه أم لا بد من مرور الحول عليه أولا؟ أم لا بد من تخميسها وإن لم يقبضها بعد وإن كان يعلم مقدار المال الذي سيحصل عليه في النهاية.
(ج) لا يجب اخراج الخمس منه مباشرة بل لا بد من مرور الحول عليه.
(س) هل يحق للسيد أو الهاشمي أن يأخذ من سهم الإمام من غير ضرورة؟
(ج) لا يجوز بدون الإجازة من المرجع.
(س) لو أراد شخص بناء سكن له ولعياله فوضع الأساس في السنة الأولى وأقام الأعمدة والسقوف في السنة الثانية وجهز وأتم في السنة الثالثة كل ذلك كان من أرباح في أثناء السنة ومن ديون، فما الذي يجب فيه الخمس؟ والخمس يكون بحسب القيمة الفعلية أخر الثلاث سنين من الانتهاء أم بحسب الكلفة لكل آخر سنة بحيث يجمع مجموع ما كلفه على مدى الثلاث سنين ويخرج الخمس أم بحسب القيمة الفعلية لكل آخر سنة مما أنجز؟.
(ج) نعم عليه أن يؤدي خمس البناء بسعر يوم دفع خمس عدا الثمن الذي بقي عليه من دين، وكان له في كل سنة قبل أن يكمل البناء أن يخرج خمس كلفة ما يصرف في السنة ويعمر بما قد خمسه حتى لا يتكلف الخمس بسعر غال.
(س) لو كان عنده مال وقبل أن يمر عليه الحول بيوم واحد اشترى به بضاعة فرارا من الخمس حتى لا يتعلق به ليحسب له رأس مال جديد، فهل يجوز ذلك؟ وهل يجب الخمس في هذه الحال أم لا؟.
(٥٨)