مباحث الاُصول، القسم الثاني
(١)
تمهيد في ذكر مقدّمات
٩ ص
(٢)
الاُصول العمليّة في الفقه الشيعيّ
١١ ص
(٣)
روح الحكم الظاهريّ
١٥ ص
(٤)
الفرق بين الأمارات والاُصول
١٥ ص
(٥)
الأمارات الترخيصيّة
٢٥ ص
(٦)
نتائج الفهم الخاطئ للأمارات والاُصول
٢٦ ص
(٧)
1 ـ حول المثبتات
٢٧ ص
(٨)
2 ـ الأماريّة عند الشكّ
٢٩ ص
(٩)
3 ـ أخذ الشكّ في موضوع الحجّيّة
٣٠ ص
(١٠)
4 ـ حكومة الأمارات على الاُصول
٣١ ص
(١١)
الفرق بين الاُصول العقليّة وغيرها
٣٢ ص
(١٢)
الاُصول التنزيليّة
٣٢ ص
(١٣)
حصر البحث في الاُصول الأربعة
٣٧ ص
(١٤)
أصالة البراءة
٤٣ ص
(١٥)
البراءة العقليّة
٤٥ ص
(١٦)
نظريّة قبح العقاب بلا بيان
٤٧ ص
(١٧)
نظريّة حقّ الطاعة
٤٩ ص
(١٨)
تأريخ البراءة العقليّة
٥١ ص
(١٩)
مناشئ الالتزام بالبراءة العقليّة
٥٧ ص
(٢٠)
البراءة الشرعيّة
٦٣ ص
(٢١)
أدلّة البراءة الشرعيّة
٦٥ ص
(٢٢)
البراءة في الكتاب الكريم
٦٥ ص
(٢٣)
الآية الاُولى
٦٦ ص
(٢٤)
الآية الثانية
٧٧ ص
(٢٥)
الآية الثالثة
٨٠ ص
(٢٦)
الآية الرابعة
٨٨ ص
(٢٧)
حدود البراءة المستفادة من الكتاب
٩٠ ص
(٢٨)
البراءة في الأخبار
٩٥ ص
(٢٩)
1 ـ رواية «كلّ شيء مطلق »
٩٥ ص
(٣٠)
2 ـ حديث الرفع
١١٠ ص
(٣١)
مقطع الاستدلال
١١١ ص
(٣٢)
شبهة الرفع الواقعيّ
١١١ ص
(٣٣)
موقف المحقّق العراقيّ
١١٢ ص
(٣٤)
وجه التحقيق في المسألة
١١٦ ص
(٣٥)
شمول الحديث للموضوعات والأحكام
١٢٢ ص
(٣٦)
تصوير الجامع
١٢٢ ص
(٣٧)
نفي القرينة على الاختصاص
١٢٩ ص
(٣٨)
فقه الحديث
١٣٣ ص
(٣٩)
الآثار المقيّدة بالعنوان المرفوع
١٥٥ ص
(٤٠)
نسبة الرفع إلى المرفوعات
١٣٣ ص
(٤١)
دلالة الرفع على ثبوت الملاك
١٥٠ ص
(٤٢)
اختصاص الحديث بما في رفعه التخفيف
١٥٩ ص
(٤٣)
وقفة حول الخطأ والنسيان
١٦٣ ص
(٤٤)
ما لا يشمله الرفع
١٦٥ ص
(٤٥)
تطبيق الحديث على أقسام الحكم
١٦٦ ص
(٤٦)
سند الحديث
١٧١ ص
(٤٧)
توثيق (أحمد بن محمّد بن يحيى)
١٧٤ ص
(٤٨)
نظريّة التعويض
١٨٨ ص
(٤٩)
3 ـ حديث السعة
٢٠٦ ص
(٥٠)
4 ـ حديث الحجب
٢١١ ص
(٥١)
5 ـ أحاديث الحِلّ
٢٢٠ ص
(٥٢)
6 ـ إثبات البراءة بالاستصحاب
٢٢٧ ص
(٥٣)
أ ـ بلحاظ حال الصغر
٢٢٧ ص
(٥٤)
ب ـ بلحاظ ما قبل الشريعة
٢٣٨ ص
(٥٥)
ج ـ بلحاظ ما قبل الشرائط الخاصّة
٢٤٣ ص
(٥٦)
استصحاب البراءة في الشبهات الموضوعيّة
٢٤٤ ص
(٥٧)
7 ـ أحاديث في مستوى البراءة العقليّة
٢٤٦ ص
(٥٨)
أدلّة الاحتياط
٢٦١ ص
(٥٩)
الاحتياط العقليّ
٢٦١ ص
(٦٠)
أصالة الحظر
٢٦١ ص
(٦١)
العلم الإجماليّ بالأحكام
٢٦٢ ص
(٦٢)
انحلال العلم الكبير بالعلم الصغير
٢٦٢ ص
(٦٣)
أ ـ كبرى انحلال العلم الإجماليّ
٢٦٣ ص
(٦٤)
الانحلال الحقيقيّ
٢٦٣ ص
(٦٥)
الانحلال الحكميّ
٢٨٩ ص
(٦٦)
1 ـ بلحاظ القواعد العقليّة
٢٨٩ ص
(٦٧)
2 ـ بلحاظ الاُصول الشرعيّة
٢٩٩ ص
(٦٨)
ب ـ تطبيق الانحلال على المقام
٣٠١ ص
(٦٩)
انحلال العلم بالأمارت
٣٠٥ ص
(٧٠)
الاحتياط الشرعيّ
٣١١ ص
(٧١)
الاحتياط في الكتاب الكريم
٣١١ ص
(٧٢)
الاحتياط في الأخبار
٣١٨ ص
(٧٣)
ضعف الدلالة في عدد من الأخبار
٣١٨ ص
(٧٤)
أخبار الوقوف عند الشبهة
٣٢٦ ص
(٧٥)
أخبار التثليث
٣٣٩ ص
(٧٦)
الأمر بالاحتياط في وقائع معيّنة
٣٤٩ ص
(٧٧)
علاج التعارض بين أدلّة البراءة والاحتياط
٣٥٥ ص
(٧٨)
نسبة أخبار الاحتياط إلى أخبار البراءة
٣٥٥ ص
(٧٩)
نسبة أخبار الاحتياط إلى آيات البراءة
٣٦٠ ص
(٨٠)
نسبة أخبار الاحتياط إلى دليل الاستصحاب
٣٦٠ ص
(٨١)
تعيين المرجع في فرض التساقط
٣٦٢ ص
(٨٢)
تنبيهات
٣٦٣ ص
(٨٣)
تقدّم بعض الاُصول على البراءة
٣٦٣ ص
(٨٤)
استصحاب عدم التذكية
٣٦٦ ص
(٨٥)
بحثان حول الاحتياط
٣٨٧ ص
(٨٦)
1 ـ استحباب الاحتياط
٣٨٧ ص
(٨٧)
2 ـ تصوير الاحتياط في العبادات
٣٩٠ ص
(٨٨)
مفاد أخبار (مَن بلغ)
٣٩٦ ص
(٨٩)
1 ـ تصوير مفادها ثبوتاً
٣٩٦ ص
(٩٠)
ثمرات الفرق بين الحجّيّة والاستحباب النفسيّ
٣٩٨ ص
(٩١)
2 ـ تحقيق مفادها إثباتاً
٤٠٣ ص
(٩٢)
إثبات الاستحباب النفسيّ
٤٠٦ ص
(٩٣)
إجمال الدلالة
٤٢١ ص
(٩٤)
الحصّة الانقياديّة أو طبيعيّ العمل
٤٢٤ ص
(٩٥)
تنبيهات حول أخبار (مَن بلغ)
٤٢٦ ص
(٩٦)
بلوغ الكراهة
٤٢٦ ص
(٩٧)
البلوغ المعلوم الكذب
٤٣٤ ص
(٩٨)
هل يكفي البلوغ للفقيه؟
٤٣٥ ص
(٩٩)
البراءة في الشبهات الموضوعيّة
٤٤٠ ص
(١٠٠)
أقسام البراءة في الموضوعات
٤٤٠ ص
(١٠١)
ضابط الشكّ في التكليف والمكلّف به
٤٤٤ ص
(١٠٢)
حالة تعلّق الحكم بالفعل
٤٥٤ ص
(١٠٣)
حالة تعلّق الحكم بالترك
٤٦٦ ص
(١٠٤)
البراءة في المستحبّات
٤٦٨ ص
(١٠٥)
أصالة التخيير
٤٧١ ص
(١٠٦)
فرض عدم تكرّر الواقعة في التوصّليّين
٤٧٣ ص
(١٠٧)
فرض عدم تكرّر الواقعة في صورة التعبّديّة
٤٨٥ ص
(١٠٨)
فرض تكرّر الواقعة في التوصّليّين
٤٩٥ ص
(١٠٩)
فرض تكرّر الواقعة في صورة التعبّديّة
٥٠٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص

مباحث الاُصول، القسم الثاني - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٩١ - ١ ـ بلحاظ القواعد العقليّة

مبنيّة على نكتة، وهي دعوى أنّ التنجيز الذي عرض على الجامع الملحوظ هنا على نحو مفاد النكرة وصِرف الوجود يسري منه إلى الأفراد على هذا النحو، وذلك سنخ ما يقال في الوجوب الشرعيّ المتعلّق بصرف الوجود من أنّه يسري إلى الأفراد على سبيل البدل، فإذا وجب إكرام عالم كان كلّ فرد من أفراد العالم واجب الإكرام بدلاً عن باقي الأفراد، وكذلك في المقام حينما علمنا إجمالاً بنجاسة أحد الأواني، وكان الجامع هو نجاسة أحد الأواني ملحوظاً بنحو النكرة التي يكون انطباقها على الأفراد بدليّاً، فتنجّز الجامع كان لابدّ من سريان هذا


→ التي سيشير إليها اُستاذنا الشهيد من إمكانيّة دعوى أنّ العلم إنّما ينجّز بشرط إحراز قابليّته للتنجيز، أو قل: بشرط أن نعلم تفصيلاً بكون متعلّقه قابلاً للتنجيز، وإلاّ لكان الشكّ البدويّ كافياً في حصول التنجيز؛ لأنّه يساوق العلم الإجماليّ بأحد النقيضين وهما التكليف وعدمه، وهذا العلم متعلّق بالواقع فنحن نحتمل العلم بالتكليف. وقد يكون بمعنى أنّ أحد الطرفين قد تنجّز بمنجّز آخر فلا يقبل التنجيز، وهذا هو مورد بحثنا في المقام، والتحقيق فيه عدم إمكان تطبيق قاعدة أنّ الجامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبل التنجيز لا يقبل التنجيز سواء قصد الجامع بحدّه الجامعيّ، أو قصد به الواقع المردّد، أمّا على الأوّل فلمنع سريان التنجيز من الجامع إلى الأفراد أوّلاً، ولعدم المانع ثانياً من كون سريانه إلى أحد الفردين بالعلّيّة التامّة وإلى الفرد الآخر بالتحوّل إلى جزء العلّة على أساس اجتماع علّتين على معلول واحد، على أنّ المسألة أجنبيّة عن باب الأسباب والمسبّبات التكوينيّة كما سيشير إلى ذلك اُستاذنا الشهيد(رحمه الله)، وأمّا على الثاني فأيضاً لعدم المانع من تنجّز الطرف المنجّز بمنجّز سابق بهذا العلم بقاءً إمّا بتحوّل كلّ من العلّتين بلحاظ هذا الطرف إلى جزء العلّة، أو بلحاظ كون المسألة أجنبيّة عن باب الأسباب والمسبّبات التكوينيّة.