مباحث الاُصول القسم الأوّل
(١)
المقصد الأوّل في الأوامر
٥ ص
(٢)
الفصل الأوّل مادّة الأمر
٧ ص
(٣)
معنى مادّة الأمر
٩ ص
(٤)
اعتبار العلوّ أو هو مع الاستعلاء أو الجامع بينهما في مادّة الأمر
١٤ ص
(٥)
دلالة الأمر على الوجوب وملاكها
١٦ ص
(٦)
أصل دلالة الأمر على الوجوب
١٦ ص
(٧)
ملاك دلالة الأمر على الوجوب
١٧ ص
(٨)
الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة العقليّة
٢٦ ص
(٩)
ملاك الانبعاث عن التكليف في النظر العرفانيّ
٢٩ ص
(١٠)
تقسيم المطيعين من ناحية الباعث إلى الطاعة
٣٣ ص
(١١)
بعض الثمرات المترتّبة على المسالك الثلاثة
٥٤ ص
(١٢)
تحقيق معنى الطلب
٥٨ ص
(١٣)
مسألة الجبر والاختيار
٥٨ ص
(١٤)
المسألة الكلاميّة
٥٩ ص
(١٥)
المسألة الفلسفيّة
٧٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني صيغة
٩٧ ص
(١٧)
دلالة صيغة الأمر على الطلب
٩٩ ص
(١٨)
كيفيّة دلالة صيغة الأمر على الوجوب
١٠٧ ص
(١٩)
دلالة الجملة الخبريّة
١١٣ ص
(٢٠)
تخريج دلالة الجملة الخبريّة على الطلب
١١٣ ص
(٢١)
دلالة الجملة الخبريّة على الوجوب أوالجامع بين الوجوب والاستحباب
١٢٠ ص
(٢٢)
تنبيهان
١٢٥ ص
(٢٣)
الأصل في الواجب التعبّديّة أو التوصّليّة؟
١٢٧ ص
(٢٤)
التوصّليّ بمعنى ما يسقط بفعل الغير
١٢٧ ص
(٢٥)
مقتضى الأصل اللفظيّ
١٢٨ ص
(٢٦)
مقتضى الأصل العمليّ
١٣٢ ص
(٢٧)
التوصّليّ بمعنى ما يسقط بالفعل غير الاختياريّ من نفس المكلّف
١٣٥ ص
(٢٨)
الأصل اللفظيّ
١٣٥ ص
(٢٩)
الأصل العمليّ
١٤٣ ص
(٣٠)
التوصّليّ بمعنى ما يسقط بالفعل المحرّم
١٤٤ ص
(٣١)
الأصل اللفظيّ
١٤٤ ص
(٣٢)
الأصل العمليّ
١٤٥ ص
(٣٣)
التعبّديّ والتوصّليّ بمعنى اعتبار قصد القربة وعدمه
١٤٧ ص
(٣٤)
الوجه الأوّل للفرق بين التعبّديّ والتوصّليّ
١٤٧ ص
(٣٥)
أخذ قصد القربة بمعنى قصد الامتثال
١٤٧ ص
(٣٦)
أخذ قصد القربة بغير معنى قصد الامتثال
١٦٧ ص
(٣٧)
الوجه الثاني للفرق بين التعبّديّ والتوصّليّ
١٨٢ ص
(٣٨)
أشكال فرض تعدّد الأمر في كلمات الأصحاب
١٨٤ ص
(٣٩)
الوجه الثالث للفرق بين التعبّديّ والتوصّليّ
١٩٢ ص
(٤٠)
الوجه الرابع للفرق بين التعبّديّ والتوصّليّ
١٩٣ ص
(٤١)
هل الأصل في الواجبات التعبّديّة أو التوصّليّة؟
١٩٩ ص
(٤٢)
الأصل اللفظيّ
١٩٩ ص
(٤٣)
الإطلاق اللفظيّ
١٩٩ ص
(٤٤)
الإطلاق المقاميّ
٢١٤ ص
(٤٥)
الأصل العمليّ
٢١٧ ص
(٤٦)
ظهور صيغة الأمر في النفسيّة والتعيينيّة والعينيّة
٢٢٥ ص
(٤٧)
دوران الأمر بين النفسيّة والغيريّة
٢٢٥ ص
(٤٨)
دوران الأمر بين التخيير والتعيين
٢٣٠ ص
(٤٩)
دوران الأمر بين العينيّة والكفائيّة
٢٣٢ ص
(٥٠)
ورود الأمر عقيب الحظر أو في مورد توهّمه
٢٣٣ ص
(٥١)
مورد من موارد إجمال صيغة الأمر
٢٣٦ ص
(٥٢)
دلالة الأمر على المرّة أو التكرار
٢٣٩ ص
(٥٣)
دلالة الأمر على المرّة أو التكرار وضعاً
٢٣٩ ص
(٥٤)
هل يقتضي إطلاق الصيغة المرّة أو التكرار؟
٢٤٠ ص
(٥٥)
الامتثال بأكثر من فرد
٢٤٨ ص
(٥٦)
تبديل الامتثال بفرد آخر
٢٤٩ ص
(٥٧)
ما يستظهر من روايات إعادة الصلاة جماعة
٢٥٢ ص
(٥٨)
الفور والتراخي
٢٦١ ص
(٥٩)
دلالة نفس الصيغة على الفور أو التراخي
٢٦١ ص
(٦٠)
إمكان استفادة الفور من دلالة عامّة
٢٦٣ ص
(٦١)
هل يسقط الواجب بترك الفور؟
٢٦٨ ص
(٦٢)
الفصل الثالث إجزاء الأمر الاضطراريّ والظاهريّ
٢٧٣ ص
(٦٣)
إجزاء الأمر الاضطراريّ
٢٧٧ ص
(٦٤)
المحتملات الثبوتيّة
٢٧٧ ص
(٦٥)
البحث الإثباتيّ
٢٨٢ ص
(٦٦)
ارتفاع العذر أثناء الوقت
٢٨٢ ص
(٦٧)
ارتفاع العذر بعد الوقت
٣٠٧ ص
(٦٨)
إجزاء الأمر الظاهريّ
٣١٤ ص
(٦٩)
الفصل الرابع وجوب مقدّمة الواجب
٣٤٥ ص
(٧٠)
البحث الأوّل تقسيمات المقدّمة
٣٤٩ ص
(٧١)
شرط الوجوب
٣٥٢ ص
(٧٢)
الشرط المتقدّم
٣٦٣ ص
(٧٣)
شرط الواجب
٣٥٧ ص
(٧٤)
البحث الثاني تقسيمات الواجب
٣٦٧ ص
(٧٥)
الواجب المطلق والمشروط
٣٦٩ ص
(٧٦)
الإشكال بلحاظ عالم الثبوت
٣٦٩ ص
(٧٧)
الإشكال بلحاظ عالم الإثبات
٣٨٩ ص
(٧٨)
الواجب المعلّق والمنجّز
٣٩٥ ص
(٧٩)
تنبيهات
٤٠٧ ص
(٨٠)
المقدّمات المفوّتة
٤٠٧ ص
(٨١)
وجوب التعلّم
٤٢٨ ص
(٨٢)
دوران أمر القيد بين الرجوع إلى المادّة أو الهيئة
٤٣٤ ص
(٨٣)
كلام المحقّق النائيني(رحمه الله) في المقام
٤٤١ ص
(٨٤)
الواجب النفسيّ والغيريّ
٤٤٧ ص
(٨٥)
تعريف الواجب الغيريّ والنفسيّ
٤٤٧ ص
(٨٦)
الأصل عند الشكّ في النفسيّة والغيريّة
٤٥٢ ص
(٨٧)
استحقاق الجزاء على الأوامر الغيريّة
٤٦٣ ص
(٨٨)
إشكال الطهارات الثلاث
٤٧٨ ص
(٨٩)
كيفيّة صياغة الوجوب الغيريّ إطلاقاً وتقييداً
٤٨٦ ص
(٩٠)
إطلاق الوجوب والواجب
٤٨٦ ص
(٩١)
اشتراط وجوب المقدّمة بإرادة ذيها
٤٨٦ ص
(٩٢)
اشتراط وجوب المقدّمة بقصد التوصّل بها إلى ذيها
٤٨٨ ص
(٩٣)
اشتراط وجوب المقدّمة بكونها موصلة
٤٩٤ ص
(٩٤)
تنبيهان
٥٢٢ ص
(٩٥)
حرمة المقدّمة وفرض تقديم وجوب ذيها
٥٢٢ ص
(٩٦)
ثمرة بحث المقدّمة الموصلة
٥٢٩ ص
(٩٧)
ثمرة القول بوجوب المقدّمة وعدمه
٥٣٩ ص
(٩٨)
الأصل في المسألة
٥٤٧ ص
(٩٩)
استدعاء وجوب ذي المقدّمة وجوب المقدّمة وعدمه
٥٦٠ ص
(١٠٠)
ردّ تفصيلين ذكرا في الكفاية
٥٦٦ ص
(١٠١)
مقدّمة الحرام
٥٦٩ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص

مباحث الاُصول القسم الأوّل - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٢٣ - الأصل العمليّ

لا المولى، وهي عالم الامتثال. وأمّا القسم الأوّل، فهو مجرىً للبراءة؛ لكون الشكّ في دخل أمر زائد: إمّا في الأمر كما في غير قصد القربة، وإمّا في الغرض كما في قصد القربة.

الثاني: مبنيّ على أن يختار من ملاكات الاشتغال الملاك الرابع، وهو الشكّ في حُصول الغرض، فيقال: إنّ هذا الوجه تامّ في المقام، وليس تامّاً في سائر موارد الأقلّ والأكثر الارتباطيّين، وذلك بأن يقال: إنّ الغرض للمولى لا يقع في عهدة المكلف عادةً إلاّ إذا تصدّى المولى إلى تحصيله تشريعاً، فلو لم يتصدَّ هو إلى تحصيله، لم يكن على العبد أن يكون أكثر حرارةً من المولى في مقام تحصيل أغراضه، فإذا تردّد أمر الواجب بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين، من قبيل ما لو شكّ في وجوب السورة في الصلاة، فالقدر المتيقّن من تصدّي المولى وتسبيبه الشرعيّ إلى التحصيل هو الأقلّ، فتجري البراءة عن الزائد بالرغم من الشكّ في حصول الغرض، ولكن لا تجري البراءة إذا كان عدم تسبّب المولى التشريعيّ إلى الوصول إلى غرضه على تقدير دخل القيد الزائد في الغرض ناشئاً من عجز المولى عن ذلك كما لو كان مكمّماً.

وما نحن فيه من هذا القبيل، فإنّ قصد القربة على تقدير دخله في الغرض يكون المولى عاجزاً عن الأمر به؛ لما هو المفروض من عدم إمكان تعلّق الأمر بقصد القربة، إذن فلابدّ من الاحتياط؛ للشكّ في حصول الغرض بدون قصد القربة، وعدم إمكان التسبّب التشريعيّ للمولى إلى الوصول إلى غرضه على تقدير دخله فيه.

والجواب: أنّه هنا أيضاً إذا جعل إمكان تسبّب المولى إلى تحصيل الغرض مبرّراً لجريان البراءة، لا ينبغي تخصيص ذلك بالتسبّب بصيغة الأمر، بل يكفي إمكانيّة تسبّب المولى إلى تحصيل غرضه ولو بالإخبار بدخل ذلك في الغرض، ومن المعلوم أنّه بإمكان المولى الإخبار بدخل قصد القربة في الغرض.

الثالث: يختصّ بالبراءة الشرعيّة، فلو أنكرنا البراءة العقليّة: إمّا مطلقاً كما هو الصحيح، أو في خصوص الأقلّ والأكثر الارتباطيّين، أو خصوص المقام بأحد