مباحث الاُصول القسم الأوّل - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٨ - ملاك دلالة الأمر على الوجوب
والاحتمال الأوّل للمشهور، والثاني للمحقّق النائينيّ (رحمه الله)[١]، وتبعه السيّد الاُستاذ دامت بركاته[٢]، والثالث ما اختاره المحقّق العراقيّ (رحمه الله)[٣].
وباختلاف هذه الاحتمالات الثلاثة تنشأ ثمرات في مقام الجمع بين الأدلّة المتعارضة، وهذه المسالك الثلاثة بنفسها تجري في الصيغة أيضاً. والبحث الذي نبحثه هنا قابل للانطباق على الصيغة. وعلى أيّ حال، فأصل دلالة مادّة الأمر على الوجوب مفروغ عنه، ويكفي في إثباته التبادر والوجدان، وإنّما الكلام في أنّ ملاكه هل هو الوضع، أو العقل، أو مقدّمات الحكمة؟
أمّا الاحتمال الأوّل: فتعيّنه موقوف على إبطال الاحتمالين الآخرين؛ إذ الدليل على الوضع إنّما هو الفهم العرفيّ والعقلائيّ للوجوب من الأمر، وهذا إنّما يدلّ على الوضع لو لم يكن منشأ آخر لهذا الفهم من إطلاق أو عقل، فلنتكلّم في هذين الاحتمالين.
وأمّا الاحتمال الثاني: فخلاصة كلام المحقّق النائينيّ (رحمه الله) فيه: أنّ المولى حينما يتصدّى للطلب بمادّة الأمر أو صيغته أو غير ذلك: فتارةً يقترن هذا بصدور بيان على الترخيص في الخلاف متّصل أو منفصل، واُخرى لا ، ففي الأوّل لا يكون مثل هذا التصدّي للطلب المقرون بالترخيص في الخلاف موضوعاً لحكم العقل بوجوب الامتثال؛ إذ للعبد أن يأخذ بالرخصة. وفي الثاني يكون نفس التصدّي
[١] راجع أجود التقريرات، ج ١، ص ٨٧ و٩٥ ـ ٩٦ بحسب الطبعة المشتملة على حاشية السيّد الخوئيّ (رحمه الله)، وفوائد الاُصول، ج ١، ص ١٢٩ و١٣٥ ـ ١٣٧ بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم.
[٢] راجع المحاضرات، ج ٢، ص ١٤ و١٣١ ـ ١٣٢.
[٣] راجع المقالات، ج ١، ص ٢٠٨ و٢٢٢ بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ بقم.