مباحث الاُصول القسم الأوّل - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٥٦ - أخذ قصد القربة بمعنى قصد الامتثال
وأمّا بلحاظ عالم الجعل، فلأنّ المولى يرى في اُفق الجعل وبالنظر التصوّريّ أنّ حكمه كأنّه بعد موضوعه، فهنا أيضاً يرى كأنّ أمره بعد أمره، ويقول: إذا كان أمري موجوداً فأمري موجود، وهذا لا معنى له.
هذا ما أفاده المحقّق النائينيّ (رحمه الله) في المقام. وتمام النكتة فيه: أنّ الأمر أصبح متعلّق المتعلّق، ومتعلّق المتعلّق قيد، فيكون قيداً لنفسه[١].
وأجاب السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ عن ذلك بما يرجع حاصله إلى إنكار المقدّمة الاُولى، فلا برهان على أنّ متعلّق المتعلّق يجب أن يؤخذ دائماً مفروض الوجود في مقام جعل الحكم، وإنّما أخذه كذلك بحيث يرجع إلى قضيّة شرطيّة ملاكه أحد أمرين: إمّا ملاك إثباتيّ، أو ملاك ثبوتيّ.
أمّا الملاك الإثباتيّ فهو الاستظهار العرفيّ، فمثلاً العرف لا يفهم من (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) أنّه يجب عليه أن يحدث عقداً لكي يفي به، ويستظهر أنّ المولى لا يريد
→
المتوجّه إلى الشخص، لا مجرّد وجود الأمر في مرحلة الجعل، فلا يقال: إنّ فعليّة الأمر توقّفت على وجود الأمر وجعله، ولا عيب في ذلك؛ فإنّه يقال: إنّ الأمر تعلّق بالصلاة بقصد الأمر الفعليّ، لا الصلاة بقصد الأمر الجعليّ ولو غير المتوجّه إلى الشخص، وغير الفعليّ في حقّه، إذن فقد اُخذ في موضوع الأمر الأمر الفعليّ، وهذا يعني: توقّف الأمر الفعليّ على الأمر الفعليّ.
[١] راجع فوائد الاُصول، ج ١، ص ١٤٥ ـ ١٥٠ بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم، وراجع أجود التقريرات، ج ١، ص ١٠٤ ـ ١٠٨ بحسب الطبعة المشتملة على تعليق السيّد الخوئيّ (رحمه الله).
والشيخ النائينيّ (رحمه الله)يدّعي لزوم الدور بلحاظ عالم الجعل، وعالم الفعليّة، وعالم الامتثال، فراجع.