بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٥٢ - فيمن أراد أن يشترى أو يبيع أو يدخل في أمر، وحدود المشورة
٦.
* (باب) * * " (الاستخارة بالاستشارة) " * ١ - المقنعة والفتح، نقلا منه: عن الصادق عليه السلام قال: إذا أراد أحدكم أمرا فلا يشاور فيه أحدا حتى يبدأ فيشاور الله عز وجل فقيل له: ما مشاورة الله عز وجل؟ قال: يستخير الله فيه أولا ثم يشاور فيه، فإنه إذا بدأ بالله أجرى الله له الخير على لسان من شاء من الخلق [١].
٢ - الفتح: باسناده عن جده شيخ الطائفة ره باسناده عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أراد أحدكم أمرا فلا يستأمر أحدا حتى يشاور الله تبارك وتعالى فيه، قلنا: وكيف يشاور؟ قال يستخير الله فيه أولا ثم يشاور فيه، فإذا بدأ بالله أجرى الله الخيرة على لسان من أحب من الخلق.
معاني الأخبار: عن أبيه، عن محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى، عن هارون بن خارجة مثله [٢].
المحاسن: عن أبيه، عن عثمان مثله [٣].
٣ - الفتح: روى سعد بن عبد الله في كتاب الدعاء، عن الحسين بن علي، عن أحمد بن هلال، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أراد أحدكم أن يشتري أو يبيع أو يدخل في أمر فليبتدئ بالله ويسأله، قال: قلت: فما يقول؟ قال: يقول:
اللهم إني أريد كذا وكذا، فإن كان خيرا لي في ديني ودنياي وآخرتي، وعاجل
[١] المقنعة: ٣٦.
[٢] معاني الأخبار ص ١٤٤.
[٣] المحاسن ص ٥٩٨.