فقه العترة في زكاة الفطرة
(١)
صفحات من سيرة الشهيد المؤلّف قدس سره
٣ ص
(٢)
اسمه ونسبه
٣ ص
(٣)
مشاريعه الخيرية
٤ ص
(٤)
فصل في وجوب زكاة الفطرة
١١ ص
(٥)
فصل في شرائط وجوبها
١٩ ص
(٦)
الأوّل التكليف
٢١ ص
(٧)
الثاني عدم الإغماء
٣٢ ص
(٨)
الثالث الحرية
٣٤ ص
(٩)
الرابع الغنى
٤٤ ص
(١٠)
(مسألة 1) لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة
٥١ ص
(١١)
(مسألة 2)لا يشترط في وجوبها الإسلام
٥٤ ص
(١٢)
(مسألة 3) يعتبر فيها نيّة القربة
٦٨ ص
(١٣)
(مسألة 4) يستحب للفقير إخراجها أيضاً
٧٢ ص
(١٤)
(مسألة 5)يكره تملّك ما دفعه زكاة وجوباً أو ندباً
٧٧ ص
(١٥)
(مسألة 6)المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط
٧٩ ص
(١٦)
فصل في مَنْ تجب عَنْهُ
٨٧ ص
(١٧)
(مسألة 1) إذا ولد له ولد، أو ملك مملوكاً، أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر
٩٦ ص
(١٨)
(مسألة 2) كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه
٩٨ ص
(١٩)
(مسألة 3) تجب الفطرة عن الزوجة
١٠٤ ص
(٢٠)
(مسألة 4) لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما
١٠٨ ص
(٢١)
(مسألة 6) من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه
١١٨ ص
(٢٢)
(مسألة 8) لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده وفي منزله
١٢٩ ص
(٢٣)
(مسألة 9) الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم
١٣٠ ص
(٢٤)
(مسألة 10) المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة
١٣١ ص
(٢٥)
(مسألة 11) إذا كان شخص في عيال اثنين
١٣٩ ص
(٢٦)
(مسألة 12) لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه
١٤٠ ص
(٢٧)
(مسألة 13) الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال
١٤١ ص
(٢٨)
(مسألة 14) الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة
١٤٢ ص
(٢٩)
(مسألة 17) إذا نزل عليه نازل قهراً عليه ومن غير رضاه
١٤٣ ص
(٣٠)
(مسألة 18) إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شيء
١٤٨ ص
(٣١)
(مسألة 19) المطلقة رجعيا فطرتها على زوجها
١٥١ ص
(٣٢)
فصل في جنسها وقدرها
١٥٥ ص
(٣٣)
(مسألة 1) يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً فلا يجزي المعيب
١٨٥ ص
(٣٤)
(مسألة 2) الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات
١٨٧ ص
(٣٥)
(مسألة 3) لا يجزي نصف الصاع مثلاً من الحنطة الأعلى
١٩٥ ص
(٣٦)
(مسألة 4) لا يجزي الصاع الملفق من جنسين
١٩٦ ص
(٣٧)
(مسألة 6) لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه
٢٠١ ص
(٣٨)
فصل في وقت وجوبها
٢١٣ ص
(٣٩)
(مسألة 1)لا يجوز تقديمها على وقتها
٢٣٩ ص
(٤٠)
(مسألة 2)يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها
٢٤٢ ص
(٤١)
(مسألة 3)إذا عزلها وأخّر دفعها إلى المستحقّ
٢٤٥ ص
(٤٢)
(مسألة 4)الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر
٢٤٧ ص
(٤٣)
(مسألة 5)الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها
٢٥٠ ص
(٤٤)
فصل في مصرفها
٢٥٣ ص
(٤٥)
(مسألة 1)لا يشترط عدالة من يدفع إليه
٢٧٢ ص
(٤٦)
(مسألة 2)يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرة أو توكيلاً
٢٨٣ ص
(٤٧)
(مسألة 3)الأحوط ان لا يدفع للفقير أقلّ من صاع
٢٨٧ ص
(٤٨)
(مسألة 4)يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع
٢٩١ ص
(٤٩)
(مسألة 5)يستحب تقديم الأرحام على غيرهم
٢٩٢ ص
(٥٠)
(مسألة 6)إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه
٢٩٣ ص
(٥١)
(مسألة 7)لا يكفي ادّعاء الفقر إلّا مع سبقه أو الظنّ بصدق المدّعى
٣٠١ ص
(٥٢)
(مسألة 8)تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال
٣٠٨ ص
(٥٣)
الملاحظات والمصطلحات
٣١١ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
فقه العترة في زكاة الفطرة - الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي - الصفحة ٣ - اسمه ونسبه
صفحات من سيرة الشهيد المؤلّف قدس سره
اسمه ونسبه
هو العلّامة الحجة الشهيد السعيد المجاهد آية اللََّه السيد محمّد تقي الحسيني الجلالي نجل الفقيد الراحل سماحة آية اللََّه السيد محسن الحسيني الجلالي قدّس اللََّه سرّهما.ولد الشهيد في كربلاء المقدسة عام ١٣٥٥ هـ في أُسره علمية عريقة، وقد نشأ في إحضان هذه الأُسرة الطيبة التي توارث أهلها طلب العلم والمعرفة وخدمة الدين والشريعة كابراً عن كابر.
درس المقدّمات على شيوخ العلم بكربلاء ثم هاجر إلى النجف الأشرف، وعند ما أكمل السطوح العالية التحق بحلقات الأبحاث العليا(الخارج)فحضر فيها على كبار فقهائها وأساتذتها، وكان ملازماً لبحث آية اللََّه العظمى السيد الحكيم قدس سره فقهاً، ولبحث آية اللََّه العظمى السيد الخوئي قدس سره فقهاً وأُصولاً، كما حضر في تلك الفترة فقه آية اللََّه السيد الفاني قدس سره.
حاز السيد الشهيد الجلالي قدس سره منزلة علمية بما حباه اللََّه تعالى من ملكات ومواهب تتجلى بسعيه المضني وجهده المتواصل وعمله الدؤوب في مجال خدمة العلم والدين، وقد نال إجازات ووكالات وشهادات عديدة من مشاهير علماء عصره.
تصدى لتدريس السطوح العالية فقهاً وأُصولاً عدة دورات فحضر لديه جمع غفير من طلبة العلوم كما انه شرع في آخر أيامه بتدريس خارج الفقه والأُصول.
لقد كان رحمه اللََّه ذا أخلاق حميدة، طيب النفس، كريم الطبع، حسن السيرة، لطيف المعشر لين العريكة، على جانب عظيم من التقى والصلاح والورع، وهو في سلوكه الاجتماعي في القمة من التهذيب.
آثاره العلمية:
إنّ العمل العلمي لم يكن يفارق الشهيد الجلالي(قده)حيث كان كثير الاشتغال بالتدريس والتحقيق والتأليف حتى إنه خلف مجموعة نفيسة من الآثار العلمية التي أرفد بها المكتبة الإسلامية، وهذه قائمة بمؤلّفاته المطبوعة: ١ تعليم الصلاة اليومية، عدّة طبعات، الأُولى سنة ١٣٨٥ هـ.