فقه العترة في زكاة الفطرة - الحسيني الجلالي، السيد محمدتقي - الصفحة ٢٨١ - (مسألة ١)لا يشترط عدالة من يدفع إليه
علوان لا الحسن وجملة« وأخوه الحسن يكنّى أبا محمّد» جملة معترضة[٤]فالرواية تامّة سنداً ودلالة على منع الصارف في المعصية.
و هناك روايات اُخرى استدلّ بها على منع الغارم في المعصية عن الزكاة لكنّها ضعيفة سنداً أو دلالة.
(منها): خبر محمّد بن سليمان: «. فيقضى عنه ما
عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة اللََّه عزّ وجلّ،
فإن كان أنفقه في معصية اللََّه عزّ وجلّ فلا شيء له. »[١].
و هي تامّة دلالة، إلّا أنّها ضعيفة سنداً بالإرسال من جهة أنّ الرواية عن رجل من أهل الجزيرة يكنّى أبا محمّد ولم نعرف من هو.
و(منها): رواية عليّ بن إبراهيم، أنّه ذكر في
تفسيره. فقال: فسّر العالم(عليه السلام)إلى أن يقول-: والغارمين قوم قد
وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة اللََّه من غير إسراف. »[٢].
و هي تامّة دلالة إلّا أنّها ضعيفة سنداً بالإرسال من جهة بعد عصر عليّ بن
إبراهيم عن عصر الإمام المروي عنه مباشرة وهو موسى بن جعفر(عليه السلام)،
ولم يذكر الواسطة.
[٤]معجم رجال الحديث: ج ٤، ص ٣٩٤.
[١]الوسائل: ج ١٣، ص ٩١، الحديث ٣، الباب ٩ من أبواب الدين.
[٢]الوسائل: ج ٦، ص ١٤٥، الحديث ٧، الباب ١ من أبواب المستحقّين للزكاة.