فقه الشيعة
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كلمة المؤلف
٥ ص
(٣)
(مسألة 1)يجب على كل مكلف في عباداته ومعاملاته أن يكون مجتهدا
٨ ص
(٤)
(مسألة 2)الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهدا كان أم لا
٣٥ ص
(٥)
(مسألة 3)قد يكون الاحتياط في الفعل
٣٩ ص
(٦)
(مسألة 4)الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزما للتكرار
٤٠ ص
(٧)
(مسألة 6)في الضروريات لا حاجة إلى التقليد
٤١ ص
(٨)
(مسألة 7)عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل
٤٢ ص
(٩)
(مسألة 9)الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت
٥٠ ص
(١٠)
(مسألة 10)إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له العدول إلى الميت
٧٥ ص
(١١)
(مسألة 11)لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي إلا إذا كان الثاني اعلم
٧٧ ص
(١٢)
(مسألة 12)يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط
٩٢ ص
(١٣)
(مسألة 13)إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما
١١٧ ص
(١٤)
(مسألة 14)إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل
١١٩ ص
(١٥)
(مسألة 15)إذا قلد مجتهدا كان يجوز البقاء على تقليد الميت
١٢٠ ص
(١٦)
(مسألة 16)عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل
١٢٧ ص
(١٧)
(مسألة 17)المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد
١٣٥ ص
(١٨)
(مسألة 18)الأحوط عدم تقليد المفضول
١٣٦ ص
(١٩)
(مسألة 19)لا يجوز تقليد غير المجتهد
١٣٧ ص
(٢٠)
(مسألة 20)يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني
١٣٩ ص
(٢١)
(مسألة 21)إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا البيّنة
١٤٣ ص
(٢٢)
(مسألة 22)يشترط في المجتهد أمور
١٤٥ ص
(٢٣)
(مسألة 23)العدالة عبارة عن ملكة إتيان الواجبات، وترك المحرمات
١٦٤ ص
(٢٤)
(مسألة 24)إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط
٢٠١ ص
(٢٥)
(مسألة 25)إذا قلد من لم يكن جامعا
٢٠٣ ص
(٢٦)
(مسألة 26)إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات
٢٠٤ ص
(٢٧)
(مسألة 27)يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات
٢٠٥ ص
(٢٨)
(مسألة 28)يجب تعلم مسائل الشك والسهو
٢٠٧ ص
(٢٩)
(مسألة 29)كما يجب التقليد في الواجبات والمحرمات يجب في المستحبات
٢٠٩ ص
(٣٠)
(مسألة 30)إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراما ولم يعلم أنه واجب أو مباح
٢١٠ ص
(٣١)
(مسألة 32)إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد يجب على المقلّد الاحتياط
٢١١ ص
(٣٢)
(مسألة 34)إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم
٢١٢ ص
(٣٣)
(مسألة 35)إذا قلّد شخصا بتخيل أنه زيد فبان عمرا
٢١٤ ص
(٣٤)
(مسألة 36)فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور
٢١٦ ص
(٣٥)
(مسألة 37)إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول
٢١٧ ص
(٣٦)
(مسألة 38)إذا كان الأعلم منحصرا في شخصين ولم يمكن التعيين
٢١٨ ص
(٣٧)
(مسألة 39)إذا شك في موت المجتهد، أو تبدل رأيه
٢١٩ ص
(٣٨)
(مسألة 40)إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان
٢٢٠ ص
(٣٩)
(مسألة 41)إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد
٢٢٧ ص
(٤٠)
(مسألة 42)إذا قلّد مجتهدا ثمّ شك في أنه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص
٢٣٠ ص
(٤١)
(مسألة 43)من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الإفتاء
٢٣١ ص
(٤٢)
(مسألة 44)يجب في المفتي والقاضي العدالة
٢٤٤ ص
(٤٣)
(مسألة 45)إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد
٢٤٥ ص
(٤٤)
(مسألة 46)يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم
٢٤٦ ص
(٤٥)
(مسألة 47)إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات
٢٤٨ ص
(٤٦)
(مسألة 49)إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها
٢٥٤ ص
(٤٧)
(مسألة 50)يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط في أعماله
٢٥٥ ص
(٤٨)
(مسألة 51)المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القصر
٢٥٦ ص
(٤٩)
(مسألة 52)إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في هذه المسألة
٢٦٤ ص
(٥٠)
(مسألة 53)إذا قلد من يكتفي بالمرة-مثلا-في التسبيحات الأربع، واكتفى بها
٢٦٥ ص
(٥١)
(مسألة 54)الوكيل في عمل عن الغير كاجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل
٢٦٩ ص
(٥٢)
(مسألة 55)إذا كان البائع مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا
٢٧١ ص
(٥٣)
(مسألة 56)في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعى
٢٧٢ ص
(٥٤)
(مسألة 57)حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه
٢٧٩ ص
(٥٥)
(مسألة 58)إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثمّ تبدل رأى المجتهد
٢٨٣ ص
(٥٦)
(مسألة 59)إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا، وكذا البيّنتان
٢٨٤ ص
(٥٧)
(مسألة 60)إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضرا
٢٨٥ ص
(٥٨)
(مسألة 61)إذا قلد مجتهدا ثم مات، فقلّد غيره ثم مات، فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه
٢٨٧ ص
(٥٩)
(مسألة 62)يكفي في تحقق التقليد أخذ الرسالة
٢٨٨ ص
(٦٠)
(مسألة 63)في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلّد
٢٨٩ ص
(٦١)
(مسألة 65)في صورة تساوى المجتهدين يتخير بين تقليد أيهما شاء
٢٩٠ ص
(٦٢)
(مسألة 66)لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي
٢٩٢ ص
(٦٣)
(مسألة 67)محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية
٢٩٣ ص
(٦٤)
(مسألة 68)لا يعتبر الأعلميّة
٢٩٦ ص
(٦٥)
(مسألة 69)إذا تبدل رأى المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم لا؟
٢٩٧ ص
(٦٦)
(مسألة 70)لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية
٢٩٨ ص
(٦٧)
(مسألة 71)المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده
٢٩٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص

فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٧ - كلمة المؤلف

المحقق البارع، والمؤسس الجامع، آية اللّه العظمى في العالمين سيدنا الأستاذ السيد أبو القاسم الخوئي دام ظله العالي. وقد وفقت بحمد اللّه تعالى لحضور أبحاثه الشريفة في الفقه، والأصول، والتفسير، محررا ذلك كله، حريصا على الاحتفاظ به. ومن جملة ما حررته: هو ما ألقاه بحثا عن مدارك العروة الوثقى وأدلتها، فجاء بحمد اللّه شرحا وافيا، ومستندا كافيا لكتاب العروة الوثقى.
و قد اشتمل هذا الشرح على ذكر تعليقات سيدنا الأستاذ-دام ظله-على الكتاب المذكور مع الإشارة إلى وجه مخالفة نظره مع المصنف(قده)، ونقده على ما يمكن أن يكون دليلا لما ذهب إليه الماتن. وربما أوضحت المقصود، أو استدركت بعض ما أعرض عنه الأستاذ-دام ظله-اختصارا للبحث في بعض التعليقات الّتي سيمر عليها القارئ الكريم.
ثمّ إنه دام ظله لم يتعرض للبحث عن مسائل الاجتهاد والتقليد من كتاب العروة الوثقى في هذه الدورة التي حضرتها. ولكن كان من الحري أن أتعرض لهذه المسائل أيضا تكميلا لشرح الكتاب، فحررتها على ضوء إفاداته في الأصول وملاحظاته دام ظله. مع إنّي قد لا حظت في الأثناء ما حرره بعض الأفاضل من تلامذته السابقين تقريرا لبحث سيدنا الأستاذ دام ظله عن هذه المسائل سابقا، فجاء ما حررته-بحمد اللّه-شرحا منقحا يفي بالمقصود.
و أسأله تعالى أن ينفعني به وإخواني من أهل العلم، وأن ينظر إليه بعين الرضا والقبول، ويجعله ذخرا ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
ذي قعدة الحرام ١٣٧٨ محمد مهدي الموسوي الخلخالي‌}