فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٣٠٦
(مسألة ٥٨) إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل رأى المجتهد
(مسألة ٥٩) إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا، و كذا البينتان
(مسألة ٦٠) إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها و لم يكن الأعلم حاضرا
(مسألة ٦١) إذا قلد مجتهدا ثم مات، فقلد غيره ثم مات، فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه
(مسألة ٦٢) يكفي في تحقق التقليد أخذ الرسالة
(مسألة ٦٣) في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد
(مسألة ٦٤) الاحتياط المذكور في الرسالة إما استحبابي
(مسألة ٦٥) في صورة تساوى المجتهدين يتخير بين تقليد أيهما شاء
(مسألة ٦٦) لا يخفى: أن تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي
(مسألة ٦٧) محل التقليد و مورده هو الأحكام الفرعية العملية
(مسألة ٦٨) لا يعتبر الأعلمية[٢] في ما أمره راجع إلى المجتهد إلا في التقليد
(مسألة ٦٩) إذا تبدل رأى المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم لا؟
(مسألة ٧٠) لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية
(مسألة ٧١) المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده
(مسألة ٧٢) الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل