فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٢٥١
(مسألة ١١) لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس بعينه ..... ص : ٧٩
(مسألة ١٢) لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضي ..... ص : ٨٣
(مسألة ١٣) لو تغير طرف من الحوض مثلا تنجس ..... ص : ٨٤
(مسألة ١٤) إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير، ثم تغير بعد مدة ..... ص : ٨٨
(مسألة ١٥) إذا وقعت الميتة خارج الماء و وقع جزء منها في الماء ..... ص : ٩٠
(مسألة ١٦) إذا شك في التغير و عدمه، أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة ..... ص : ٩١
(مسألة ١٧) إذا وقع في الماء دم و شيء طاهر أحمر فأحمر بالمجموع ..... ص : ٩١
(مسألة ١٨) الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر ..... ص : ٩٢
فصل في الماء الجاري ..... ص : ٩٧
(مسألة ١) الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة ..... ص : ١١٣
(مسألة ٢) إذا شك في أن له مادة أم لا و كان قليلا ينجس بالملاقاة ..... ص : ١١٣
(مسألة ٣) يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة ..... ص : ١٢١
(مسألة ٤) يعتبر في المادة الدوام ..... ص : ١٢٢
(مسألة ٥) لو انقطع الاتصال بالمادة - كما لو اجتمع الطين ..... ص : ١٢٥
(مسألة ٦) الراكد المتصل بالجاري كالجاري ..... ص : ١٢٦