فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٢٥٢
(مسألة ٧) العيون التي تنبع في الشتاء - مثلا - و تنقطع في الصيف ..... ص : ١٢٦
(مسألة ٨) إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة ..... ص : ١٢٦
فصل في الماء الراكد ..... ص : ١٣١
(مسألة ١) لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون واردا على النجاسة ..... ص : ١٦٦
(مسألة ٣) الكر بحقة الاسلامبول - و هي مأتان و ثمانون مثقالا ..... ص : ١٩٢
(مسألة ٤) إذا كان الماء أقل من الكر و لو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل ..... ص : ١٩٢
(مسألة ٥) إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل ..... ص : ١٩٢
(مسألة ٦) إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقي لا يبلغ الكر ينجس بالملاقاة ..... ص : ١٩٣
(مسألة ٧) الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة ..... ص : ١٩٣
(مسألة ٨) الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة ..... ص : ١٩٩
(مسألة ٩) إذا وجد نجاسة في الكر و لم يعلم أنها وقعت فيه ..... ص : ٢٠٦
(مسألة ١٠) إذا حدثت الكرية و الملاقاة في آن واحد حكم بطهارته ..... ص : ٢٠٧
(مسألة ١١) إذا كان هناك ماءان أحدهما كر و الآخر قليل ..... ص : ٢٠٨
(مسألة ١٢) إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة ..... ص : ٢١١
(مسألة ١٣) إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته ..... ص : ٢١١