فقه الشيعة
(١)
كلمة المؤلف
٦ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٩ ص
(٣)
فصل في المياه
١١ ص
(٤)
(مسألة 1) الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر
٢٦ ص
(٥)
(مسألة 2) الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه
٥٠ ص
(٦)
(مسألة 3) المضاف المصعد مضاف
٥١ ص
(٧)
(مسألة 4) المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد
٥١ ص
(٨)
(مسألة 5) إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق
٥٢ ص
(٩)
(مسألة 6) المضاف النجس يطهر بالتصعيد
٥٥ ص
(١٠)
(مسألة 7) إذا ألقى المضاف النجس في الكر
٥٩ ص
(١١)
(مسألة 8) إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين
٦٣ ص
(١٢)
(مسألة 9) الماء المطلق بأقسامه - حتى الجاري منه - ينجس
٦٥ ص
(١٣)
(مسألة 10) لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة
٧٨ ص
(١٤)
(مسألة 11) لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس بعينه
٧٩ ص
(١٥)
(مسألة 12) لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضي
٨٣ ص
(١٦)
(مسألة 13) لو تغير طرف من الحوض مثلا تنجس
٨٤ ص
(١٧)
(مسألة 14) إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير، ثم تغير بعد مدة
٨٨ ص
(١٨)
(مسألة 15) إذا وقعت الميتة خارج الماء و وقع جزء منها في الماء
٩٠ ص
(١٩)
(مسألة 16) إذا شك في التغير و عدمه، أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة
٩١ ص
(٢٠)
(مسألة 17) إذا وقع في الماء دم و شيء طاهر أحمر فأحمر بالمجموع
٩١ ص
(٢١)
(مسألة 18) الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر
٩٢ ص
(٢٢)
فصل في الماء الجاري
٩٧ ص
(٢٣)
(مسألة 1) الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة
١١٣ ص
(٢٤)
(مسألة 2) إذا شك في أن له مادة أم لا و كان قليلا ينجس بالملاقاة
١١٣ ص
(٢٥)
(مسألة 3) يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة
١٢١ ص
(٢٦)
(مسألة 4) يعتبر في المادة الدوام
١٢٢ ص
(٢٧)
(مسألة 5) لو انقطع الاتصال بالمادة - كما لو اجتمع الطين
١٢٥ ص
(٢٨)
(مسألة 6) الراكد المتصل بالجاري كالجاري
١٢٦ ص
(٢٩)
(مسألة 7) العيون التي تنبع في الشتاء - مثلا - و تنقطع في الصيف
١٢٦ ص
(٣٠)
(مسألة 8) إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة
١٢٦ ص
(٣١)
فصل في الماء الراكد
١٣١ ص
(٣٢)
(مسألة 1) لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون واردا على النجاسة
١٦٦ ص
(٣٣)
(مسألة 3) الكر بحقة الاسلامبول - و هي مأتان و ثمانون مثقالا
١٩٢ ص
(٣٤)
(مسألة 4) إذا كان الماء أقل من الكر و لو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل
١٩٢ ص
(٣٥)
(مسألة 5) إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل
١٩٢ ص
(٣٦)
(مسألة 6) إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقي لا يبلغ الكر ينجس بالملاقاة
١٩٣ ص
(٣٧)
(مسألة 7) الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة
١٩٣ ص
(٣٨)
(مسألة 8) الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة
١٩٩ ص
(٣٩)
(مسألة 9) إذا وجد نجاسة في الكر و لم يعلم أنها وقعت فيه
٢٠٦ ص
(٤٠)
(مسألة 10) إذا حدثت الكرية و الملاقاة في آن واحد حكم بطهارته
٢٠٧ ص
(٤١)
(مسألة 11) إذا كان هناك ماءان أحدهما كر و الآخر قليل
٢٠٨ ص
(٤٢)
(مسألة 12) إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة
٢١١ ص
(٤٣)
(مسألة 13) إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته
٢١١ ص
(٤٤)
(مسألة 14) القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس
٢١٢ ص
(٤٥)
فصل ماء المطر
٢٢٣ ص
(٤٦)
(مسألة 1) الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر
٢٢٩ ص
(٤٧)
(مسألة 2) الإناء المتروس بماء نجس كالحب و الشربة و نحوهما
٢٣١ ص
(٤٨)
(مسألة 3) الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها
٢٣٤ ص
(٤٩)
(مسألة 4) الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر
٢٣٥ ص
(٥٠)
(مسألة 5) إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا
٢٣٦ ص
(٥١)
(مسألة 6) إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شيء آخر
٢٣٦ ص
(٥٢)
(مسألة 7) إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر و نفذ و تقاطر من السقف
٢٣٦ ص
(٥٣)
(مسألة 8) إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا
٢٣٧ ص
(٥٤)
(مسألة 9) التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه
٢٣٧ ص
(٥٥)
(مسألة 10) الحصير النجس يطهر بالمطر
٢٣٧ ص
(٥٦)
(مسألة 11) الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه
٢٣٨ ص
(٥٧)
فصل ماء الحمام
٢٤١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص

فقه الشيعة - الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي - الصفحة ٥٠ - (مسألة ٢) الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه

(مسألة ٢)الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه‌

(مسألة ٢)الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه نعم لو مزج معه غيره وصعد كماء الورد يصير مضافا[١][١].