عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب
(١)
الجزء الأول
٤ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٤ ص
(٣)
المکاسب المحرمة
٧ ص
(٤)
و ینبغی أولا التیمن بذکر بعض الاخبار
٧ ص
(٥)
اشارة
٧ ص
(٦)
روایة تحف العقول
٧ ص
(٧)
روایة فقه الرضا ع
١٢ ص
(٨)
اشارة
١٢ ص
(٩)
و قد ذکر فی المقام وجوه لاعتبار سند الحدیث
١٢ ص
(١٠)
الوجه الأول اخبار السید أمیر حسین قدس سره بکون الکتاب للإمام علیه السلام
١٢ ص
(١١)
الوجه الثالث موافقة الکتاب لرسالة علی بن بابویه الی ابنه الصدوق
١٤ ص
(١٢)
الوجه الثانی اخبار شیخین ثقتین بأن الکتاب للامام علیه السلام
١٣ ص
(١٣)
الوجه السادس ما ذکره السید نعمة اللّه الجزائری قدس سره
١٥ ص
(١٤)
الوجه السابع ما قاله ناصر خسرو الحکیم الشاعر
١٦ ص
(١٥)
روایة دعائم الإسلام
١٩ ص
(١٦)
الوجه التاسع ما فی کلام الرجالیین
١٦ ص
(١٧)
النبوی المشهور
٢٠ ص
(١٨)
تقسیم المکاسب إلی الأحکام الخمسة
٢١ ص
(١٩)
و معنی حرمة الاکتساب
٢٣ ص
(٢٠)
فالاکتساب المحرم أنواع
٢٤ ص
(٢١)
النوع الأول الاکتساب بالأعیان النجسة عدا ما استثنی
٢٤ ص
(٢٢)
و فیه مسائل ثمان
٢٤ ص
(٢٣)
اشارة
٢٤ ص
(٢٤)
الأولی یحرم المعاوضة علی بول غیر مأکول اللحم
٢٦ ص
(٢٥)
اشارة
٢٦ ص
(٢٦)
استدل المصنف قدس سره علی حرمة بیع البول بوجوه
٢٦ ص
(٢٧)
الوجه الأول عدم الخلاف
٢٦ ص
(٢٨)
الوجه الثانی حرمة الأعیان النجسة
٢٦ ص
(٢٩)
الوجه الثالث کونها نجسة بتقریب ان النجاسة بما هی تقتضی فساد البیع
٢٧ ص
(٣٠)
الوجه الرابع عدم الانتفاع بالبول انتفاعا شرعیا
٢٧ ص
(٣١)
الوجه الخامس الحدیث المروی عن الفقه الرضوی
٢٨ ص
(٣٢)
الوجه السادس حدیث الدعائم
٢٨ ص
(٣٣)
الثانیة یحرم بیع العذرة النجسة من کل حیوان
٣٣ ص
(٣٤)
اشارة
٣٣ ص
(٣٥)
ما یمکن ان یستدل به علی المدعی وجوه
٣٤ ص
(٣٦)
الوجه الأول الاجماع
٣٤ ص
(٣٧)
الوجه الثانی الروایات العامة
٣٤ ص
(٣٨)
الوجه الثالث الروایات الخاصة
٣٤ ص
(٣٩)
الثالثة یحرم المعاوضة علی الدم بلا خلاف
٣٨ ص
(٤٠)
الرابعة لا إشکال فی حرمة بیع المنی
٣٩ ص
(٤١)
اشارة
٣٩ ص
(٤٢)
الفرع الأول انه اذا وقع المنی خارج الرحم فهل یجوز بیعه أم لا
٣٩ ص
(٤٣)
الفرع الثانی انه اذا وقع فی الرحم فهل یجوز بیعه أم لا؟
٣٩ ص
(٤٤)
الفرع الثالث بیعه قبل خروجه و هو الذی یعبر عنه بالعسیب
٤٠ ص
(٤٥)
اشارة
٤٠ ص
(٤٦)
المقام الأول فنقول مقتضی اصالة الحل جوازه تکلیفا
٤٠ ص
(٤٧)
المقام الثانی فقد وردت فی المقام جملة من النصوص
٤٠ ص
(٤٨)
الخامسة تحرم المعاوضة علی المیتة و أجزائها تحلها الحیاة من ذی النفس السائلة
٤٢ ص
(٤٩)
اشارة
٤٢ ص
(٥٠)
الفرع الأول فی انه هل یجوز الانتفاع بالمیتة أم لا
٤٢ ص
(٥١)
الفرع الثانی فی انه هل یجوز بیع المیتة وضعا و یصح بیعها أم لا؟
٤٦ ص
(٥٢)
اشارة
٤٦ ص
(٥٣)
و ما یمکن ان یستدل به علی حرمة بیع المیتة وضعا وجوه
٤٦ ص
(٥٤)
الفرع الثالث فی حکم بیع المذکی المختلط بالمیتة
٤٨ ص
(٥٥)
اشارة
٤٨ ص
(٥٦)
المقام الأول فی حکم البیع بمقتضی القواعد العامة
٤٨ ص
(٥٧)
المقام الثانی فقد ورد فی المقام حدیثان یدلان علی جواز البیع
٥٠ ص
(٥٨)
الفرع الرابع هل یجوز بیع میتة ما لا نفس سائلة له أم لا
٥١ ص
(٥٩)
الفرع الخامس انه هل یجوز الانتفاع بمیتة ما لا نفس له أم لا
٥١ ص
(٦٠)
الفرع السادس انه هل یجوز الانتفاع بالأجزاء التی لا تحله الحیاة من المیتة أم لا؟
٥٢ ص
(٦١)
الفرع السابع فی انه هل یجوز بیع الأجزاء التی لا تحله الحیاة أم لا؟
٥٢ ص
(٦٢)
الفرع الثامن انه هل یجوز بیع المیتة تکلیفا أم لا؟
٥٢ ص
(٦٣)
السادسة یحرم التکسب بالکلب الهراش و الخنزیر البریین
٥٣ ص
(٦٤)
الفرع الثانی فی حکم بیع الخنزیر وضعا و تکلیفا
٥٥ ص
(٦٥)
السابعة یحرم التکسب بالخمر و کل مسکر مائع و الفقاع اجماعا نصا و فتوی
٥٩ ص
(٦٦)
اشارة
٥٩ ص
(٦٧)
الفرع الأول انه یحرم وضعا بیع الخمر
٥٩ ص
(٦٨)
الفرع الثانی انه هل یحرم بیع الخمر اذا کان البائع یهودیا أو نصرانیا
٦١ ص
(٦٩)
الفرع الثالث انه هل یجوز بیع الخمر و شراؤه وضعا بقصد التخلیل أم لا؟
٦٢ ص
(٧٠)
الفرع الرابع انه هل یحرم بیع الخمر تکلیفا
٦٢ ص
(٧١)
الفرع الخامس انه هل یلحق بالخمر کل مسکر مائع أم لا
٦٣ ص
(٧٢)
اشارة
٥٣ ص
(٧٣)
الفرع الأول فی حکم بیع الکلب الهراش
٥٣ ص
(٧٤)
الفرع السادس انه هل یکون الفقاع کالخمر فی الأحکام المترتبة علیه
٦٨ ص
(٧٥)
الفرع السابع انه هل یحکم بحکم الخمر علی ما لا یکون معدا للشرب
٦٩ ص
(٧٦)
الفرع الثامن ان المسکر الجامد هل یلحق بالخمر فی احکامه أم لا؟
٧٠ ص
(٧٧)
و ما یمکن أن یستدل به علی الالحاق وجوه
٧٠ ص
(٧٨)
الثامنة یحرم المعاوضة علی الأعیان المتنجسة غیر القابلة للطهارة
٧١ ص
(٧٩)
اشارة
٧١ ص
(٨٠)
الوجه الأول الإجماع
٧١ ص
(٨١)
الوجه الثانی النبوی «اذا حرم اللّه شیئا حرم ثمنه»
٧١ ص
(٨٢)
الوجه الخامس انه یشترط فی المبیع المالیة و ما لا نفع له لا مالیة له
٧٢ ص
(٨٣)
الوجه الثالث انه لو فرض عدم الانتفاع به یدخل فیما لا مالیة له
٧١ ص
(٨٤)
الوجه السادس الأخبار العامة المتقدمة الدالة علی بطلان بیع النجس
٧٢ ص
(٨٥)
الوجه الرابع انه اذا کان مما لا ینتفع به یکون اشتراؤه سفهیا
٧١ ص
(٨٦)
و أما المستثنی من الأعیان المتقدمة
٧٤ ص
(٨٧)
الأولی یجوز بیع المملوک الکافر
٧٤ ص
(٨٨)
الثانیة یجوز المعاوضة علی غیر کلب الهراش فی الجملة
٧٦ ص
(٨٩)
اشارة
٧٦ ص
(٩٠)
الفرع الأول کلب الصید السلوقی
٧٧ ص
(٩١)
اشارة
٧٧ ص
(٩٢)
الوجه الأول الإجماع
٧٨ ص
(٩٣)
الوجه الثانی الروایات الخاصة
٧٨ ص
(٩٤)
الوجه الثالث دعوی السیرة الخارجیة علی بیع کلب الصید السلوقی
٧٩ ص
(٩٥)
الفرع الثانی حکم کلب الصید غیر السلوقی
٨٠ ص
(٩٦)
الفرع الثالث هل یجوز بیع الکلاب الثلاثة الماشیة و الحائط و الزرع أم لا؟
٨١ ص
(٩٧)
اشارة
٨١ ص
(٩٨)
الوجه الأول الإجماع
٨١ ص
(٩٩)
الوجه الثانی انه یستفاد من بعض النصوص ثبوت الدیة علی قاتلها
٨١ ص
(١٠٠)
الوجه الثالث ان اجارتها جائزة فیجوز بیعها للملازمة
٨٢ ص
(١٠١)
الوجه الرابع ان بیع کلب الصید جائز اجماعا فیجوز بیع الکلاب الثلاثة
٨٢ ص
(١٠٢)
الوجه الخامس ان الجواز مقتضی الجمع بین النصوص
٨٣ ص
(١٠٣)
الوجه السادس ما أرسله فی المبسوط،
٨٣ ص
(١٠٤)
الفرع الرابع انه هل یجوز اقتناء الکلب أم لا؟
٨٤ ص
(١٠٥)
الفرع الخامس انه یجوز ایقاع العقد علی الکلاب بغیر البیع
٨٥ ص
(١٠٦)
الثالثة الأقوی جواز المعاوضة علی العصیر العنبی إذا غلا
٨٥ ص
(١٠٧)
اشارة
٨٥ ص
(١٠٨)
المقام الأول فی جواز بیعه من حیث القواعد العامة
٨٥ ص
(١٠٩)
المقام الثانی فی النصوص الخاصة
٨٥ ص
(١١٠)
الرابعة یجوز المعاوضة علی الدهن المتنجس
٨٨ ص
(١١١)
اشارة
٨٨ ص
(١١٢)
المقام الأول من حیث الحکم الوضعی
٨٨ ص
(١١٣)
المقام الثانی من حیث الحکم التکلیفی
٩١ ص
(١١٤)
اشارة
٩١ ص
(١١٥)
الفرع الأول ان وجوب اعلام المشتری بالنجاسة هل هو شرطی أو نفسی؟
٩١ ص
(١١٦)
الفرع الثانی انه هل یحرم اکراه الغیر علی ارتکاب الحرام کالإکراه علی شرب المسکر مثلا أم لا؟
٩٩ ص
(١١٧)
الفرع الثالث انه هل یجوز ایجاد الداعی لأن یرتکب الغیر الحرام
٩٩ ص
(١١٨)
الفرع الرابع انه اذا کان فعل المکلف مقدمه لارتکاب الحرام
١٠٠ ص
(١١٩)
الفرع الخامس انه لا یجب اعلام الجاهل بالموضوع
١٠٠ ص
(١٢٠)
الفرع السادس انه لا اشکال فی وجوب النهی عن المنکر
١٠١ ص
(١٢١)
الفرع السابع انه هل یجب تعلیم الاحکام الکلیة الالهیة؟
١٠١ ص
(١٢٢)
الفرع الثامن انه هل یحرم استصباح الدهن النجس تحت الظلال أم لا؟
١٠٢ ص
(١٢٣)
الفرع التاسع هل یجوز الانتفاع بالدهن النجس فی غیر الاسراج أم لا؟
١٠٣ ص
(١٢٤)
الفرع العاشر انه هل یجوز الانتفاع بالمتنجسات بحسب القواعد الأولیة أم لا؟
١٠٤ ص
(١٢٥)
الفرع الثانی عشر أن الحق جواز بیع المتنجس وضعا
١١٢ ص
(١٢٦)
الفرع الثالث عشر مقتضی أصالة الحلیة شرعا و قبح العقاب بلا بیان عقلا جواز بیع المتنجس تکلیفا
١١٢ ص
(١٢٧)
الفرع الرابع عشر هل یحل بیع الأعیان النجسة وضعا أم لا؟
١١٢ ص
(١٢٨)
الفرع الخامس عشر أنه هل یجوز بیع الاعیان النجسة تکلیفا
١١٢ ص
(١٢٩)
الفرع السادس عشر أنه لو سقطت عین عن المالیة هل یمکن اثبات حق الاختصاص فیها أم لا؟
١١٢ ص
(١٣٠)
الفرع السابع عشر أن حق الاختصاص علی فرض الالتزام به هل یکون قابلا للإسقاط؟
١١٦ ص
(١٣١)
النوع الثانی مما یحرم التکسب به ما یحرم لتحرم ما یقصد به
١٢٤ ص
(١٣٢)
القسم الأول ما لا یقصد من وجوده الخاص الا الحرام
١٢٤ ص
(١٣٣)
المقام الأول فی حکم بیعها وضعا
١٢٥ ص
(١٣٤)
منها هیاکل العبادة المبتدعة کالصلیب و الصنم
١٢٤ ص
(١٣٥)
اشارة
١٢٥ ص
(١٣٦)
اشارة
١٢٤ ص
(١٣٧)
الوجه الأول الإجماع
١٢٥ ص
(١٣٨)
الوجه الثانی روایة تحف العقول
١٢٥ ص
(١٣٩)
الوجه الثالث النبوی المشهور
١٢٥ ص
(١٤٠)
الوجه الرابع قوله تعالی لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ*
١٢٥ ص
(١٤١)
الوجه التاسع ان النبی صلی اللّه علیه و آله و علیا علیه السلام اتلفا أصنام مکة
١٢٧ ص
(١٤٢)
الوجه العاشر السیرة الجاریة
١٢٧ ص
(١٤٣)
المقام الثانی فی حکم بیعها تکلیفا
١٢٧ ص
(١٤٤)
منها آلات القمار بأنواعه
١٢٨ ص
(١٤٥)
منها آلات اللهو علی اختلاف اصنافها
١٣٠ ص
(١٤٦)
منها الدراهم الخارجة
١٣٢ ص
(١٤٧)
القسم الثانی ما یقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة و یتصور علی وجوه
١٣٦ ص
(١٤٨)
الأولی بیع العنب علی أن یعمل خمرا
١٣٦ ص
(١٤٩)
اشارة
١٣٦ ص
(١٥٠)
الجهة الأولی الحکم الوضعی
١٣٦ ص
(١٥١)
اشارة
١٣٦ ص
(١٥٢)
الوجه الأول الإجماع
١٣٦ ص
(١٥٣)
الوجه الثانی ان اکل المال بالباطل منهی عنه
١٣٦ ص
(١٥٤)
الوجه الثالث انه اعانة علی الإثم و هی حرام
١٣٦ ص
(١٥٥)
الوجه الرابع ان الشرط الفاسد مفسد للمعاملة
١٣٧ ص
(١٥٦)
الوجه الخامس ما عن المستند من انه بنفسه حرام
١٣٧ ص
(١٥٧)
الوجه السادس ان النهی عن المنکر واجب فیکون النهی لدفعه واجبا بالأولویة
١٣٧ ص
(١٥٨)
الوجه السابع النص الخاص
١٣٧ ص
(١٥٩)
الوجه الثامن ما رواه ابن اذینة
١٣٧ ص
(١٦٠)
الجهة الثانیة الحرمة التکلیفیة
١٣٨ ص
(١٦١)
الثانیة یحرم المعاوضة علی الجاریة المغنیة
١٤٠ ص
(١٦٢)
اشارة
١٤٠ ص
(١٦٣)
المقام الأول فیما تقتضیه القاعدة الأولیة
١٤٠ ص
(١٦٤)
المقام الثانی فقد وردت فی الباب جملة من النصوص
١٤٠ ص
(١٦٥)
الوجه الخامس قوله تعالی إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ
١٢٦ ص
(١٦٦)
الوجه السادس قوله تعالی فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ
١٢٦ ص
(١٦٧)
الوجه السابع قوله تعالی وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ
١٢٦ ص
(١٦٨)
الثالثة یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا بقصد أن یعمله
١٤٣ ص
(١٦٩)
اشارة
١٤٣ ص
(١٧٠)
الفرع الأول بیع العنب ممن یعلم انه یصنعه خمرا بداعی انه یصنعه کذلک
١٤٣ ص
(١٧١)
الوجه الثامن ما رواه ابن أذینة
١٢٦ ص
(١٧٢)
اشارة
١٤٣ ص
(١٧٣)
الوجه الأول قوله تعالی وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ
١٤٣ ص
(١٧٤)
الوجه الثانی الإجماع
١٤٤ ص
(١٧٥)
الوجه الرابع ان ترک الإعانة دفع للمنکر و دفع المنکر واجب کرفعه
١٤٥ ص
(١٧٦)
الوجه الثالث ما ورد من النصوص الکثیرة الدالة علی ذم اعوان الظلمة
١٤٤ ص
(١٧٧)
الفرع الثانی بیع العنب ممن یعمله خمرا بلا قصد ترتب الحرام علیه
١٤٧ ص
(١٧٨)
الفرع الثالث انه یصح البیع فی کل مورد یکون من قبیل ما نحن فیه
١٤٨ ص
(١٧٩)
القسم الثالث ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنا
١٥٠ ص
(١٨٠)
الفرع الرابع انه یجوز البیع فی جمیع الأقسام المذکورة من حیث التکلیف
١٤٩ ص
(١٨١)
اشارة
١٥٠ ص
(١٨٢)
الجهة الأولی فیما یمکن ان یستدل به علی حرمة بیع السلاح من الاعداء
١٥٠ ص
(١٨٣)
الجهة الثالثة المستفاد من الحدیث حرمة البیع تکلیفا لا وضعا
١٥٣ ص
(١٨٤)
الجهة الرابعة ان المستفاد من الحدیث ان الحرام حمل السلاح إلیهم
١٥٣ ص
(١٨٥)
النوع الثالث مما یحرم الاکتساب به ما لا منفعة فیه محللة معتدا بها عند العقلاء
١٥٣ ص
(١٨٦)
اشارة
١٥٣ ص
(١٨٧)
الجهة الأولی فی أنه هل یشترط فی المبیع أن یکون مالا و یصدق علیه هذا العنوان أم لا؟
١٥٣ ص
(١٨٨)
اشارة
١٥٣ ص
(١٨٩)
الوجه الأول ما عن المصباح بکون البیع مبادلة مال بمال
١٥٣ ص
(١٩٠)
الوجه الثانی ما عن الإیضاح من أن بذل المال فی قبال ما لا یکون مالا أکل للمال بالباطل من طرف الآخذ
١٥٤ ص
(١٩١)
الوجه الثالث ان بذل المال فی قبال ما لا مالیة له سفهی
١٥٤ ص
(١٩٢)
الوجه الرابع حدیث تحف العقول
١٥٤ ص
(١٩٣)
الوجه الخامس الإجماع
١٥٤ ص
(١٩٤)
الجهة الثانیة انه لو فرض قیام الدلیل علی اشتراط المالیة فی المبیع
١٥٤ ص
(١٩٥)
الجهة الثالثة فی أنه لو لم یکن لشیء مالیة هل یملک بالحیازة او یثبت حق الاختصاص؟
١٥٥ ص
(١٩٦)
الجهة الرابعة انه لو غصب غاصب ما لا مالیة له هل یکون ضامنا أم لا؟
١٥٥ ص
(١٩٧)
النوع الرابع ما یحرم الاکتساب به لکونه عملا محرما فی نفسه
١٥٥ ص
(١٩٨)
اشارة
١٥٥ ص
(١٩٩)
المسألة الأولی تدلیس الماشطة
١٥٦ ص
(٢٠٠)
اشارة
١٥٦ ص
(٢٠١)
الفرع الأول انه لا اشکال فی حرمة الغش فی الجملة
١٥٦ ص
(٢٠٢)
الفرع الثانی فی تمشیط الماشطة الظاهر انه لا دلیل علی حرمته
١٥٦ ص
(٢٠٣)
الفرع الثالث فی تدلیس الماشطة فانه لا دلیل علی حرمة التدلیس بما هو علی وجه الإطلاق
١٥٦ ص
(٢٠٤)
الفرع الرابع هل یجوز وصل شعر المرأة بشعر مرأة اخری أم لا یجوز؟
١٥٦ ص
(٢٠٥)
الفرع الخامس انه هل یجوز ان تشارط الأجر أم لا یجوز؟
١٥٨ ص
(٢٠٦)
الفرع السادس انه هل یجوز وشم الأطفال علی تقدیر کونه ایذاء للطفل؟
١٥٨ ص
(٢٠٧)
الفرع السابع انه افاد الماتن ان التدلیس یحصل بمجرد رغبة الخاطب و المشتری
١٥٨ ص
(٢٠٨)
المسألة الثانیة تزیین الرجل بما یحرم علیه من لبس الحریر و الذهب
١٥٨ ص
(٢٠٩)
اشارة
١٥٨ ص
(٢١٠)
الفرع الأول یحرم لبس الحریر للرجل
١٥٨ ص
(٢١١)
الفرع الثانی هل یحرم التزین للرجل بالحریر ما لم یصدق عنوان اللبس
١٥٩ ص
(٢١٢)
الفرع الثالث انه یحرم لبس الذهب للرجل
١٦٠ ص
(٢١٣)
الفرع الرابع انه هل یجوز التزین بالذهب للرجال؟
١٦١ ص
(٢١٤)
الفرع الخامس هل یجوز للرجل و المرأة أن یتشبه کل واحد منهما بالآخر
١٦١ ص
(٢١٥)
الفرع السادس و هو الفرع الذی یختم به البحث فی المسألة الثانیة
١٦٤ ص
(٢١٦)
المسألة الثالثة التشبیب بالمرأة المعروفة المؤمنة
١٦٤ ص
(٢١٧)
اشارة
١٦٤ ص
(٢١٨)
الوجه الأول ان التشبیب بها هتکها و توهینها فیکون حراما
١٦٥ ص
(٢١٩)
الوجه الثانی انه ایذاء للغیر فیکون حراما
١٦٥ ص
(٢٢٠)
الوجه الثالث ان التشبیب لهو و اللهو باطل
١٦٥ ص
(٢٢١)
الوجه الرابع ان التشبیب من الفحشاء و المنکر فیکون حراما
١٦٦ ص
(٢٢٢)
الوجه الخامس انه مناف مع العفاف الذی اعتبر فی الشاهد
١٦٦ ص
(٢٢٣)
الوجه السادس الأخبار الدالة علی حرمة اثارة الشهوة الی غیر الحلیلة
١٦٦ ص
(٢٢٤)
الوجه السابع انه یوجب اغراء الفساق بها
١٦٧ ص
(٢٢٥)
الوجه الثامن انه یوجب النقص فیها فیحرم
١٦٧ ص
(٢٢٦)
المسألة الرابعة تصویر صور ذوات الأرواح حرام إذا کانت الصورة مجسمة
١٦٧ ص
(٢٢٧)
اشارة
١٦٧ ص
(٢٢٨)
الفرع الأول فی حکم تصویر صور ذوات الأرواح اذا کانت الصورة مجسمة
١٦٧ ص
(٢٢٩)
الفرع الثانی هل یحرم تصویر صور ذات الأرواح اذا کان علی نحو النقش لا علی نحو التجسیم أم لا؟
١٦٨ ص
(٢٣٠)
الفرع الثالث هل یحرم تصویر صور غیر ذوی الأرواح کالشجر و نحوه أم لا
١٧٠ ص
(٢٣١)
الفرع الرابع هل یحرم تصویر الملک او الجن أم لا؟
١٧١ ص
(٢٣٢)
الفرع الخامس هل یشترط فی الحرمة ان تکون الصورة معجبة أم لا؟
١٧٢ ص
(٢٣٣)
الفرع السادس هل یعتبر الصدق العرفی فی حرمة التصویر أم لا؟
١٧٢ ص
(٢٣٤)
الفرع السابع هل یکون أخذ العکس المتعارف المتداول فی الخارج فی العصر الحاضر حراما أم لا؟
١٧٢ ص
(٢٣٥)
الفرع الثامن فی ان اقتناء الصور المحرمة هل یکون حراما أم لا؟
١٧٣ ص
(٢٣٦)
اشارة
١٧٣ ص
(٢٣٧)
الوجه الأول انه لا فرق بین الإیجاد و الوجود الا بالاعتبار
١٧٣ ص
(٢٣٨)
الوجه الثانی ان مقتضی حدیث تحف العقول حرمة الإبقاء
١٧٣ ص
(٢٣٩)
الوجه الثالث انه یستفاد من جملة من النصوص وجوب محو کل صورة
١٧٣ ص
(٢٤٠)
الوجه الرابع انه قد دل بعض النصوص علی حرمة اللعب بالتماثیل
١٧٣ ص
(٢٤١)
الوجه الخامس ما رواه ابن مسلم
١٧٤ ص
(٢٤٢)
الوجه السادس ما رواه زرارة عن أبی جعفر علیه السلام
١٧٥ ص
(٢٤٣)
الوجه السابع ما رواه حاتم
١٧٥ ص
(٢٤٤)
الوجه الثامن ما رواه الحلبی
١٧٦ ص
(٢٤٥)
الفرع التاسع هل یجوز بیع التماثیل و لو کانت مجسمة أم لا؟
١٧٦ ص
(٢٤٦)
المسألة الخامسة التطفیف حرام
١٧٧ ص
(٢٤٧)
المسألة السادسة التنجیم حرام
١٨٠ ص
(٢٤٨)
اشارة
١٨٠ ص
(٢٤٩)
الفرع الأول انه یجوز الاخبار عن احوال الکواکب و حرکاتها
١٨٠ ص
(٢٥٠)
الفرع الثانی انه یحرم الاخبار عن تأثیر الاوضاع الفلکیة فی الامور السفلیة
١٨٠ ص
(٢٥١)
الفرع الثالث انه هل یجوز النظر فی علم النجوم و تعلمه و تعلیمه أم لا؟
١٩١ ص
(٢٥٢)
الفرع الرابع هل یکون قول المنجم معتبرا فی اخباره عن اوّل الشهر او عن غیره من الحوادث المعلومة عنده بوسیلة علم النجوم أم لا؟
١٩١ ص
(٢٥٣)
المسألة السابعة حفظ کتب الضلال حرام فی الجملة
١٩٤ ص
(٢٥٤)
اشارة
١٩٤ ص
(٢٥٥)
ما یمکن أن یذکر فی تقریب الاستدلال علی الحرمة وجوه
١٩٤ ص
(٢٥٦)
الوجه الأول حکم العقل بوجوب قطع مادة الفساد
١٩٤ ص
(٢٥٧)
الوجه الخامس ما رواه عبد الملک بن اعین
١٩٦ ص
(٢٥٨)
الوجه السادس الإجماع
١٩٦ ص
(٢٥٩)
ایقاظ لم یتعرض المصنف قدس سره فی المقام لحکم حلق اللحیة
١٩٦ ص
(٢٦٠)
اشارة
١٩٦ ص
(٢٦١)
الوجه الأول قولة تعالی وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ
١٩٦ ص
(٢٦٢)
الوجه الثانی قوله تعالی وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ
١٩٥ ص
(٢٦٣)
الوجه الثالث قوله تعالی وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ
١٩٥ ص
(٢٦٤)
الوجه الرابع حدیث تحف العقول
١٩٥ ص
(٢٦٥)
الوجه الثانی جملة من النصوص
١٩٧ ص
(٢٦٦)
الوجه الثالث السیرة الجاریة بین المتشرعة
١٩٩ ص
(٢٦٧)
المسألة الثامنة الرشوة حرام
١٩٩ ص
(٢٦٨)
اشارة
١٩٩ ص
(٢٦٩)
المقام الأول فی تحقیق هذه الکلمة
١٩٩ ص
(٢٧٠)
المقام الثانی فی حکمها
٢٠٠ ص
(٢٧١)
اشارة
٢٠٠ ص
(٢٧٢)
ثم ان الشیخ قدس سره تعرض لفروع مربوطة بالمقام
٢٠٤ ص
(٢٧٣)
اشارة
٢٠٤ ص
(٢٧٤)
الفرع الأول أنه هل یحرم أن یأخذ القاضی الاجر علی قضائه علی طبق الموازین الشرعیة أم لا؟
٢٠٤ ص
(٢٧٥)
الفرع الثانی أنه هل یجوز ارتزاق القاضی من بیت المال أم لا؟
٢٠٥ ص
(٢٧٦)
الفرع الثالث انه هل یحرم اخذ الهدیة التی
یبذلها الباذل بقصد أن توجب الداعی فی نفس القاضی لان یحکم للباذل حقا کان
او باطلا أم لا؟
٢٠٧ ص
(٢٧٧)
الفرع الرابع انه هل یحرم الرشوة فی غیر الحکم أم لا؟
٢٠٩ ص
(٢٧٨)
الفرع الخامس هل یلحق بالرشوة فی الحرمة المعاملة المشتملة علی المحاباة أم لا؟
٢١٠ ص
(٢٧٩)
الفرع السادس انه هل یصح العقد المحابی فیه أم لا؟
٢١١ ص
(٢٨٠)
الفرع السابع هل یحرم علی الراشی اعطاء الرشوة کما یحرم اخذها علی المرتشی أم لا؟
٢١١ ص
(٢٨١)
الفرع الثامن ان الرشوة تارة تکون فی مقابل عوض
٢١١ ص
(٢٨٢)
ثلاثة فروع فی اختلاف الدافع و القابض
٢١٢ ص
(٢٨٣)
الفرع الأول انه لو ادعی الدافع انها هدیة ملحقة بالرشوة
٢١٢ ص
(٢٨٤)
الفرع الثانی ان یتوافق المترافعان علی فساد الأخذ و الإعطاء و لکن الدافع یدعی کون المدفوع رشوة
٢١٣ ص
(٢٨٥)
الفرع الثالث لو ادعی الدافع انها رشوة او اجرة علی المحرم
٢١٣ ص
(٢٨٦)
المسألة التاسعة سب المؤمنین حرام فی الجملة
٢١٤ ص
(٢٨٧)
اشارة
٢١٤ ص
(٢٨٨)
الجهة الأولی فی تفسیر السب و تحقیق معناه
٢١٧ ص
(٢٨٩)
الجهة الثانیة انه لا یعتبر فی صدق السب مواجهة المسبوب
٢١٧ ص
(٢٩٠)
الجهة الثالثة فی انه هل یجوز سب المتجاهر بالفسق أم لا؟
٢١٨ ص
(٢٩١)
الجهة الرابعة فی انه هل یشترط فی حرمة السب ان یتأثر المسبوب أم لا؟
٢٢٠ ص
(٢٩٢)
المسألة العاشرة السحر حرام فی الجملة
٢٢٢ ص
(٢٩٣)
اشارة
٢٢٢ ص
(٢٩٤)
المقام الأول فی تحقیق معناه و حقیقته،
٢٢٢ ص
(٢٩٥)
المقام الثانی فیقع الکلام فی فروع
٢٢٥ ص
(٢٩٦)
الفرع الأول فی أن السحر حرام فی الجملة
٢٢٥ ص
(٢٩٧)
الفرع الثانی ان المجلسی قدس سره ذکر للسحر أقساما
٢٢٦ ص
(٢٩٨)
الفرع الثالث ان التسخیر لیس من السحر
٢٢٧ ص
(٢٩٩)
الفرع الرابع هل یجوز دفع السحر بالسحر
٢٢٨ ص
(٣٠٠)
الفرع الخامس انه هل یختص حرمة السحر بما یکون مضرا بالنسبة الی الغیر أم لا؟
٢٣١ ص
(٣٠١)
الفرع السادس ان السیمیا هل یکون داخلا تحت عنوان السحر أم لا؟
٢٣٣ ص
(٣٠٢)
الفرع السابع انه هل یجوز تعلیم السحر و تعلمه؟
٢٣٣ ص
(٣٠٣)
الفرع الثامن أنه هل یجب قتل الساحر؟
٢٣٣ ص
(٣٠٤)
الفرع التاسع أن الساحر هل یکفر بالسحر أم لا؟
٢٣٤ ص
(٣٠٥)
المسألة الحادیة عشرة الشعوذة حرام بلا خلاف
٢٣٥ ص
(٣٠٦)
المسألة الثانیة عشرة الغش حرام بلا خلاف و الأخبار به متواترة
٢٣٦ ص
(٣٠٧)
اشارة
٢٣٦ ص
(٣٠٨)
الجهة الأولی فی بیان معنی الغش
٢٣٦ ص
(٣٠٩)
الجهة الثانیة فی حکم الغش
٢٣٧ ص
(٣١٠)
الجهة الثالثة ان المیزان فی الحرمة صدق عنوان الغش
٢٣٩ ص
(٣١١)
الجهة الرابعة فی حکم بیع المغشوش وضعا
٢٤٠ ص
(٣١٢)
الجهة الخامسة هل تختص حرمة الغش بالمسلم فلا تحرم غش الکافر؟
٢٤٤ ص
(٣١٣)
المسألة الثالثة عشرة الغناء لا خلاف فی حرمته فی الجملة
٢٤٤ ص
(٣١٤)
اشارة
٢٤٤ ص
(٣١٥)
المقام الأول فی بیان موضوعه
٢٤٤ ص
(٣١٦)
المقام الثانی فی حکمه
٢٤٩ ص
(٣١٧)
اشارظ
٢٤٩ ص
(٣١٨)
الفرع الأول فی حرمته فی الجملة
٢٤٩ ص
(٣١٩)
اشارة
٢٤٩ ص
(٣٢٠)
الوجه الأول دعوی عدم الخلاف و الإجماع و الضرورة
٢٤٩ ص
(٣٢١)
الوجه الثانی جملة من الآیات الشریفة
٢٥٠ ص
(٣٢٢)
الوجه الثالث جملة کثیرة من الروایات
٢٥٤ ص
(٣٢٣)
الفرع الثانی أن المحدث الکاشانی خصص حرمة الغناء بما ینضم إلیه محرم آخر من المحرمات الإلهیة
٢٥٧ ص
(٣٢٤)
اشارة
٢٥٧ ص
(٣٢٥)
الوجه الأول ما أرسله الصدوق
٢٥٧ ص
(٣٢٦)
الوجه الثانی ما رواه ابو بصیر
٢٥٧ ص
(٣٢٧)
الوجه الثالث ما رواه ابو بصیر أیضا
٢٥٧ ص
(٣٢٨)
الوجه الرابع ما رواه ابن جعفر عن أخیه
٢٥٨ ص
(٣٢٩)
الوجه الخامس النصوص الدالة علی استحباب قراءة القرآن بألحان العرب
٢٥٨ ص
(٣٣٠)
الوجه السادس ما رواه ابن جعفر أیضا
٢٥٩ ص
(٣٣١)
الفرع الثالث انه هل یجوز الغناء فی القرآن أم لا؟
٢٦٠ ص
(٣٣٢)
اشارة
٢٦٠ ص
(٣٣٣)
الوجه الأول جملة من النصوص الدالة علی جواز الغناء فی القرآن
٢٦١ ص
(٣٣٤)
الوجه الثانی ان اخبار حرمة الغناء تعارض ما یدل علی استحباب قراءة القرآن
٢٦١ ص
(٣٣٥)
الفرع الرابع هل یجوز الغناء فی سوق الابل المسمی بالحداء أم لا؟
٢٦٤ ص
(٣٣٦)
الفرع الخامس هل یجوز استماع الغناء او سماعه أم لا؟
٢٦٥ ص
(٣٣٧)
الفرع السادس هل یجوز تعلیمه أو تعلمه أم لا؟
٢٦٦ ص
(٣٣٨)
الفرع السابع انه هل یجوز الغناء فی الفطر و الأضحی و مجالس الفرح أم لا؟
٢٦٧ ص
(٣٣٩)
الفرع الثامن هل یجوز الغناء فی العرائس؟
٢٦٧ ص
(٣٤٠)
الفرع التاسع هل یحل الغناء فی رثاء الحسین علیه السلام؟
٢٦٧ ص
(٣٤١)
المسألة الرابعة عشر الغیبة حرام بالأدلة الأربعة
٢٦٨ ص
(٣٤٢)
اشارة
٢٦٨ ص
(٣٤٣)
المقام الأول فی تحقیق موضوعها
٢٦٨ ص
(٣٤٤)
المقام الثانی فیقع الکلام فیه فی ضمن فروع
٢٧١ ص
(٣٤٥)
الفرع الأول انه لا اشکال و لا کلام فی حرمة الغیبة فی الجملة
٢٧١ ص
(٣٤٦)
اشارة
٢٧١ ص
(٣٤٧)
الوجه الأول قوله تعالی وَ لٰا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً
٢٧١ ص
(٣٤٨)
الوجه الثانی قوله تعالی لٰا یُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلّٰا مَنْ ظُلِمَ
٢٧٢ ص
(٣٤٩)
الوجه الثالث قوله تعالی وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ
٢٧٢ ص
(٣٥٠)
الوجه الرابع قوله تعالی إِنَّ الَّذِینَ
یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفٰاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ
عَذٰابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیٰا وَ الْآخِرَةِ
٢٧٢ ص
(٣٥١)
الوجه الخامس جملة من النصوص
٢٧٣ ص
(٣٥٢)
الوجه السادس انه لا خلاف فی حرمة الغیبة فی الجملة
٢٧٦ ص
(٣٥٣)
الوجه السابع العقل
٢٧٦ ص
(٣٥٤)
الفرع الثانی انه هل تکون الغیبة من المعاصی الکبیرة أم لا؟
٢٧٧ ص
(٣٥٥)
اشارة
٢٧٧ ص
(٣٥٦)
یمکن الاستدلال علی المدعی بوجوه
٢٧٧ ص
(٣٥٧)
الفرع الثالث ان حرمة الغیبة تختص بما یکون المغتاب بالفتح شیعیا اثنی عشریا
٢٧٨ ص
(٣٥٨)
اشارة
٢٧٨ ص
(٣٥٩)
الوجه الأول ان قوله تعالی وَ لٰا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً
٢٧٨ ص
(٣٦٠)
الوجه الثانی ان غیر الشیعی کافر و لا یحرم غیبة الکافر
٢٧٩ ص
(٣٦١)
الوجه الثالث ما ورد من النص الدال علی جواز الوقیعة فی المخالفین و جواز سبهم و الأمر ببهتانهم
٢٨٤ ص
(٣٦٢)
الوجه الرابع انهم متجاهرون بالفسق و تجوز غیبة المتجاهر
٢٨٤ ص
(٣٦٣)
الوجه الخامس السیرة العملیة من المتشرعة
٢٨٥ ص
(٣٦٤)
الفرع الرابع هل تختص حرمة الغیبة بمورد یکون المغتاب بالفتح بالغا او لا اختصاص بالبالغ
٢٨٥ ص
(٣٦٥)
الفرع الخامس انه ذکر سیدنا الأستاد انه لیس فی المسألة ما یعتمد علیه فی تعریف الغیبة
٢٨٦ ص
(٣٦٦)
الفرع السادس انه یشترط فی تحقق الحرمة تعیین المغتاب بالفتح
٢٨٧ ص
(٣٦٧)
الفرع السابع هل یکون استماع الغیبة حراما أم لا؟
٢٨٧ ص
(٣٦٨)
الفرع الثامن هل یجب علی السامع انتصار المغتاب بالفتح أم لا
٢٨٨ ص
(٣٦٩)
الفرع التاسع هل یجب علی المغتاب بالکسر الاستحلال من المغتاب بالفتح أم لا؟
٢٨٩ ص
(٣٧٠)
الفرع العاشر هل یجب علی المغتاب بالکسر أن یستغفر للمغتاب بالفتح
٢٩١ ص
(٣٧١)
الجهة الأولی أن جواز غیبة المتجاهر هل یتوقف علی کون قصد المغتاب بالکسر و غرضه صحیحا أم لا؟
٢٩٦ ص
(٣٧٢)
الجهة الثانیة انه هل یختص جواز غیبة المتجاهر بالفسق الذی تجاهر فیه أو یجوز علی الاطلاق
٢٩٦ ص
(٣٧٣)
الجهة الثالثة أنه قد ظهر مما ذکرنا ان المیزان فی الجواز و عدمه عدم کون العیب فی المغتاب بالفتح مستورا
٢٩٧ ص
(٣٧٤)
الجهة الرابعة أنه قد فصل الشیخ قدس سره بین الفسق الذی دون ما تجاهر فیه و غیره
٢٩٧ ص
(٣٧٥)
المورد الثانی تظلم المظلوم
٢٩٧ ص
(٣٧٦)
اشارة
٢٩٧ ص
(٣٧٧)
الوجه الأول قوله تعالی لٰا یُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلّٰا مَنْ ظُلِمَ
٢٩٧ ص
(٣٧٨)
الوجه الثانی قوله تعالی وَ انْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مٰا ظُلِمُوا
٢٩٨ ص
(٣٧٩)
الوجه الثالث أن منع المظلوم عن بیان ظلم الظالم حرجی
٢٩٩ ص
(٣٨٠)
المورد الثالث نصح المستشیر
٢٩٩ ص
(٣٨١)
المورد الرابع الاستفتاء
٣٠٤ ص
(٣٨٢)
اشارة
٣٠٤ ص
(٣٨٣)
الوجه الأول ان الادلة العقلیة و النقلیة و ضرورة المذهب قامت علی وجوب تعلم المسائل التی محل الابتلاء
٣٠٤ ص
(٣٨٤)
الوجه الثانی ما رواه ابن سنان
٣٠٥ ص
(٣٨٥)
الوجه الثالث ما عن النبی صلی اللّه علیه و آله
٣٠٦ ص
(٣٨٦)
المورد الخامس ما لو کانت الغیبة لردع المقول فیه عن المنکر
٣٠٦ ص
(٣٨٧)
اشارة
٣٠٦ ص
(٣٨٨)
الوجه الأول ان الغیبة فی مفروض الکلام احسان بالنسبة الی المغتاب
٣٠٦ ص
(٣٨٩)
الوجه الثانی ان النهی عن المنکر واجب و من طرقه اغتیاب الفاعل للمنکر
٣٠٧ ص
(٣٩٠)
المورد السادس دفع الضرر عن المقول فیه
٣٠٧ ص
(٣٩١)
الفرع الحادی عشر ان اسباب الغیبة مختلفة
٢٩٢ ص
(٣٩٢)
الفرع الثانی عشر انه هل یجوز اغتیاب من یکون راضیا باغتیابه أم لا؟
٢٩٢ ص
(٣٩٣)
ثم انه قد ذکرت موارد لجواز الغیبة
٢٩٢ ص
(٣٩٤)
اشارة
٢٩٢ ص
(٣٩٥)
المورد الأول المتجاهر بالفسق
٢٩٢ ص
(٣٩٦)
اشارة
٢٩٢ ص
(٣٩٧)
المورد السابع جرح الشهود
٣٠٩ ص
(٣٩٨)
اشارة
٣٠٩ ص
(٣٩٩)
الفرع الأول یجوز جرح الشاهد الفاسق
٣٠٩ ص
(٤٠٠)
الفرع الثانی جرح رواة الحدیث
٣٠٩ ص
(٤٠١)
المورد التاسع ما لو کان عیب فی شخص و لا یکون ظاهرا و لکن یعلمه اثنان
٣١١ ص
(٤٠٢)
المورد العاشر ما لو ادعی نسبا لیس له
٣١١ ص
(٤٠٣)
المورد الحادی عشر القدح فی مقالة باطلة
٣١١ ص
(٤٠٤)
المورد الثانی عشر ما لو توقف حسم مادة الفساد علی الاغتیاب کاغتیاب المبدع
٣١٢ ص
(٤٠٥)
اشارة
٣١٢ ص
(٤٠٦)
الوجه الأول النصوص الدالة علی البراءة منهم
٣١٢ ص
(٤٠٧)
الوجه الثانی ان دفع الفتنة عن عقائد الناس اهم من ملاک ستر العیب
٣١٢ ص
(٤٠٨)
الوجه الثالث ما رواه ابو البختری
٣١٢ ص
(٤٠٩)
خاتمة فی حقوق الإخوان
٣١٤ ص
(٤١٠)
المسألة الخامسة عشرة القمار حرام إجماعا
٣١٦ ص
(٤١١)
اشارة
٣١٦ ص
(٤١٢)
المقام الأول تحقیق موضوع القمار
٣١٧ ص
(٤١٣)
الفرع الثالث الشهادة علی الفساق الظلمة و العاصین
٣١٠ ص
(٤١٤)
المورد الثامن أن یکون العیب الموجود فی المقول فیه ظاهرا واضحا کالعمی
٣١٠ ص
(٤١٥)
المقام الثانی فی حکم القمار
٣١٨ ص
(٤١٦)
اشارة
٣١٨ ص
(٤١٧)
الفرع الأول اللعب بالآلات المعدة للقمار مع الرهن من حیث الحکم التکلیفی
٣١٨ ص
(٤١٨)
اشارة
٣١٨ ص
(٤١٩)
الوجه الأول اجماع علماء الإمامیة و اتفاقهم علی حرمته
٣١٨ ص
(٤٢٠)
الوجه الثانی قوله تعالی یٰا أَیُّهَا
الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ
الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ
تُفْلِحُونَ
٣١٨ ص
(٤٢١)
الوجه الثانی ما رواه ابو الجارود
٣٢٠ ص
(٤٢٢)
الوجه الثالث ما رواه معمر بن خالد
٣٢٠ ص
(٤٢٣)
الوجه الرابع ما رواه عبد اللّه بن علی
٣٢٠ ص
(٤٢٤)
الوجه الخامس ما رواه الفضیل
٣٢٠ ص
(٤٢٥)
الوجه السادس جملة من النصوص
٣٢١ ص
(٤٢٦)
الفرع الثالث اللعب بالآلات غیر المعدة للقمار مع الرهن و انه هل یکون حراما؟
٣٢٢ ص
(٤٢٧)
ما یمکن أن یستدل به علی الحرمة وجوه
٣٢٢ ص
(٤٢٨)
بقی شیء و هو انه هل یمکن أن یصدر من الإمام علیه السلام المحرم الواقعی فی حال کونه جاهلا بالواقع أم لا؟
٣٢٦ ص
(٤٢٩)
الفرع الرابع انه هل یجوز اللعب بالآلة غیر المعدة بلا رهن
٣٢٧ ص
(٤٣٠)
اشارة
٣٢٧ ص
(٤٣١)
الوجه الأول الإجماع
٣٢٧ ص
(٤٣٢)
الوجه الثانی جملة من النصوص
٣٢٧ ص
(٤٣٣)
الوجه الثالث دعوی صدق عنوان القمار علی اللعب و مطلق المغالبة و لو مع عدم الرهن
٣٢٨ ص
(٤٣٤)
الوجه الرابع ما رواه عبد اللّه بن علی
٣٢٨ ص
(٤٣٥)
الوجه الخامس انه قد دل بعض النصوص علی حرمة الشطرنج و النرد
٣٢٨ ص
(٤٣٦)
الوجه السادس انه یستفاد من بعض النصوص ان اللعب مکروه عند الشارح
٣٣٠ ص
(٤٣٧)
الفرع الخامس انه هل یحرم اللعب بالشطرنج و لو مع عدم الرهان؟
٣٣٠ ص
(٤٣٨)
الفرع السادس أنه یحرم الحضور عند من یلعب بالشطرنج
٣٣٢ ص
(٤٣٩)
الفرع السابع هل اللعب بالنرد حرام و لو مع عدم الرهن؟
٣٣٣ ص
(٤٤٠)
الفرع الثامن أنه اذا جعل الرهن فی اللعب بالآلات المعدة فهل یملک الرهن
٣٣٣ ص
(٤٤١)
الفرع التاسع انه هل یحل الرهن المجعول فی اللعب بغیر الآلات المعدة
٣٣٥ ص
(٤٤٢)
المسألة السادسة عشرة القیادة حرام
٣٣٦ ص
(٤٤٣)
المسألة السابعة عشرة القیافة حرام فی الجملة
٣٣٨ ص
(٤٤٤)
اشارة
٣٣٨ ص
(٤٤٥)
الفرع الأول هل یجوز تعلیم علم القیافة أو تعلمه أم لا؟
٣٣٨ ص
(٤٤٦)
الفرع الثانی هل یجوز ترتیب الأثر العملی علی علم القیافة أم لا؟
٣٣٨ ص
(٤٤٧)
الفرع الثالث هل یجوز ترتیب الأثر العملی علی قول القائف أم لا؟
٣٣٨ ص
(٤٤٨)
المسألة الثامنة عشرة الکذب حرام
٣٤٠ ص
(٤٤٩)
اشارة
٣٤٠ ص
(٤٥٠)
الفرع الأول الکذب حرام
٣٤٠ ص
(٤٥١)
الفرع الثانی ان الکذب من الکبائر
٣٤٣ ص
(٤٥٢)
اشارة
٣٤٣ ص
(٤٥٣)
الوجه الأول ما رواه ابن شاذان
٣٤٣ ص
(٤٥٤)
الوجه الثانی ما رواه الأعمش
٣٤٣ ص
(٤٥٥)
الوجه الثالث ما رواه ابن مسلم
٣٤٣ ص
(٤٥٦)
الوجه الرابع ما عن العسکری علیه السلام
٣٤٤ ص
(٤٥٧)
الوجه الخامس ما رواه القطب الراوندی
٣٤٤ ص
(٤٥٨)
الوجه السادس کثرة روایات الواردة فی الباب
٣٤٤ ص
(٤٥٩)
الوجه السابع قوله تعالی إِنَّمٰا یَفْتَرِی الْکَذِبَ الَّذِینَ لٰا یُؤْمِنُونَ بِآیٰاتِ اللّٰهِ وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْکٰاذِبُونَ
٣٤٤ ص
(٤٦٠)
الفرع الثالث ان الکذب حرام فی الجد و الهزل و لا یختص بالجد
٣٤٦ ص
(٤٦١)
الفرع الرابع انه هل تکون المبالغة کذبا أم لا؟
٣٤٨ ص
(٤٦٢)
الفرع الخامس انه هل یکون خلف الوعد من الکذب أم لا؟
٣٤٨ ص
(٤٦٣)
الفرع الثانی اللعب بالآلات المعدة للقمار بلا رهن
٣١٩ ص
(٤٦٤)
اشارة
٣١٩ ص
(٤٦٥)
الوجه الأول اطلاق قوله تعالی إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ
٣١٩ ص
(٤٦٦)
اشارة
٣٤٨ ص
(٤٦٧)
المقام الأول فی تحقق الکذب و عدمه
٣٤٨ ص
(٤٦٨)
المقام الثانی فی بیان حکم خلف الوعد جوازا و منعا
٣٤٩ ص
(٤٦٩)
الفرع السادس أنه هل تکون التوریة داخلة فی الکذب أم لا؟
٣٥١ ص
(٤٧٠)
الفرع السابع جواز الکذب عند الضرورة
٣٥٨ ص
(٤٧١)
الفرع التاسع لو اکره علی عقد من العقود او ایقاع او کلام موضوع لأثر شرعی
٣٦٤ ص
(٤٧٢)
اشارة
٣٦٤ ص
(٤٧٣)
الوجه الأول الإجماع
٣٦٤ ص
(٤٧٤)
الوجه الثانی ما أفاده الشیخ قدس سره
٣٦٤ ص
(٤٧٥)
الوجه الثالث ما افاده سیدنا الاستاد
٣٦٤ ص
(٤٧٦)
الفرع العاشر یجوز الکذب فی اصلاح ذات البین
٣٦٥ ص
(٤٧٧)
الفرع الحادی عشر انه هل یجوز الکذب فی الوعد مع اهله أم لا؟
٣٦٨ ص
(٤٧٨)
الفرع الثانی عشر ان الشیخ قدس سره أفاد أن الأقوال الصادرة عن الأئمة علیهم السلام
٣٦٩ ص
(٤٧٩)
المسألة التاسعة عشرة الکهانة حرام
٣٧١ ص
(٤٨٠)
اشارة
٣٧١ ص
(٤٨١)
المقام الأول فی بیان موضوع الکهانة
٣٧١ ص
(٤٨٢)
المقام الثانی فی بیان حکمها
٣٧١ ص
(٤٨٣)
اشارة
٣٧١ ص
(٤٨٤)
الجهة الأولی فی جواز تعلم علم الکهانة و تعلیمها بحسب القاعدة الأولیة و عدمهما
٣٧١ ص
(٤٨٥)
الجهة الثانیة فی جواز اخبار الکاهن بالأمور المجهولة و عدمه
٣٧١ ص
(٤٨٦)
الجهة الثالثة فی رجوع الغیر إلیه و ترتیب الأثر علی قوله
٣٧١ ص
(٤٨٧)
الجهة الرابعة فی النصوص الواردة فی المقام
٣٧١ ص
(٤٨٨)
الفرع الثامن هل یجوز الکذب عند الضرورة مع امکان التوریة أم لا؟
٣٦٢ ص
(٤٨٩)
المسألة العشرون اللهو حرام
٣٧٤ ص
(٤٩٠)
اشارة
٣٧٤ ص
(٤٩١)
الوجه الأول النصوص الدالة علی ان الصلاة لا تقصر فی السفر الذی یکون للصید اللهوی
٣٧٥ ص
(٤٩٢)
الوجه الثانی ما رواه الأعمش
٣٧٥ ص
(٤٩٣)
الوجه الثالث النصوص الدالة علی حرمة استعمال آلات اللهو
٣٧٦ ص
(٤٩٤)
الوجه الرابع ما دل علی حرمة اللهو علی نحو الإطلاق
٣٧٨ ص
(٤٩٥)
المسألة الحادیة و العشرون مدح من لا یستحق المدح او یستحق الذم
٣٨١ ص
(٤٩٦)
اشارة
٣٨١ ص
(٤٩٧)
الوجه الأول حکم العقل بقبحه فیکون حراما بمقتضی قانون التلازم بین العقل و الشرع
٣٨١ ص
(٤٩٨)
الوجه الثانی قوله تعالی وَ لٰا تَرْکَنُوا
٣٨١ ص
(٤٩٩)
الوجه الثالث ما عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله
٣٨٢ ص
(٥٠٠)
الوجه الرابع ما فی حدیث المناهی
٣٨٢ ص
(٥٠١)
المسألة الثانیة و العشرون معونة الظالمین فی ظلمهم
٣٨٤ ص
(٥٠٢)
اشارة
٣٨٤ ص
(٥٠٣)
الفرع الأول انه یحرم معونة الظلمة فی ظلمهم
٣٨٤ ص
(٥٠٤)
اشارة
٣٨٤ ص
(٥٠٥)
الوجه الأول العقل
٣٨٤ ص
(٥٠٦)
الوجه الثانی الإجماع
٣٨٤ ص
(٥٠٧)
الوجه الثالث قوله تعالی وَ لٰا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النّٰارُ
٣٨٤ ص
(٥٠٨)
الوجه الرابع قوله تعالی وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ
٣٨٥ ص
(٥٠٩)
الوجه الخامس النصوص الواردة فی هذا الباب
٣٨٥ ص
(٥١٠)
الفرع الثانی یحرم معونة الظالم فی کل محرم و لو لم یکن ظلما
٣٨٥ ص
(٥١١)
الفرع الثالث انه هل تجوز اعانة الظلمة فی الأمور المباحة اذا لم یعد من اعوان الظلمة أم لا؟
٣٨٥ ص
(٥١٢)
الفرع الرابع أنه یحرم أن یکون الشخص علی نحو یعد من اعوان الظلمة
٣٨٦ ص
(٥١٣)
المسألة الثالثة و العشرون النجش حرام
٣٨٨ ص
(٥١٤)
اشارة
٣٨٨ ص
(٥١٥)
الوجه الأول النصوص الواردة فی المقام
٣٨٨ ص
(٥١٦)
الوجه الخامس حدیث تحف العقول
٣٧٩ ص
(٥١٧)
الوجه الثانی الاجماع
٣٨٩ ص
(٥١٨)
الوجه الثالث انه مصداق للغش و الغش حرام
٣٨٩ ص
(٥١٩)
الوجه الرابع أنه موجب لإضراره
٣٨٩ ص
(٥٢٠)
المسألة الرابعة و العشرون النمیمة محرمة بالأدلة الأربعة
٣٩٠ ص
(٥٢١)
المسألة الخامسة و العشرون النوح بالباطل
٣٩٦ ص
(٥٢٢)
اشارة
٣٩٦ ص
(٥٢٣)
المقام الأول فی حکم النیاحة بمقتضی القاعدة الأولیة
٣٩٦ ص
(٥٢٤)
المقام الثانی فی بیان حکم النیاحة تکلیفا بمقتضی النص
٣٩٧ ص
(٥٢٥)
المسألة السادسة و العشرون الولایة من قبل الجائر
٣٩٩ ص
(٥٢٦)
اشارة
٣٩٩ ص
(٥٢٧)
الفرع الأول انه هل یجوز الولایة من قبل الجائر أم لا؟
٣٩٩ ص
(٥٢٨)
الفرع الثانی انه تجوز الولایة من قبل الظالم اذا قام الوالی بمصالح العباد
٤٠٠ ص
(٥٢٩)
اشارة
٤٠٠ ص
(٥٣٠)
الوجه الأول عدم الخلاف
٤٠٠ ص
(٥٣١)
الوجه الثانی ان المقام یدخل فی باب التزاحم
٤٠٠ ص
(٥٣٢)
الوجه الرابع جملة من النصوص
٤٠٠ ص
(٥٣٣)
الفرع الثالث انه یجوز الولایة من قبل الجائر مع الإکراه
٤٠٢ ص
(٥٣٤)
اشارة
٤٠٢ ص
(٥٣٥)
و قد تعرض الشیخ قدس سره لأمور
٤٠٣ ص
(٥٣٦)
الأمر الأول ان الإکراه کما یقتضی رفع الحرمة عن اعانة الظالم و الولایة من قبله
٤٠٣ ص
(٥٣٧)
المقام الثالث فی بیان حلیة اجر النائحة بمقتضی النص
٣٩٨ ص
(٥٣٨)
الثانی أن الإکراه یتحقق بالتوعد
٤١٢ ص
(٥٣٩)
الثالث انه قد ذکر بعض مشایخنا المعاصرین
٤١٥ ص
(٥٤٠)
الرابع ان قبول الولایة مع الضرر المالی
٤١٥ ص
(٥٤١)
الخامس لا یباح بالاکراه قتل المؤمن
٤١٦ ص
(٥٤٢)
المسألة السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام بالأدلة الأربعة
٤١٨ ص
(٥٤٣)
اشارة
٤١٨ ص
(٥٤٤)
المقام الأول فی تحقیق معنی الهجاء
٤١٨ ص
(٥٤٥)
المقام الثانی فی حکمه
٤١٩ ص
(٥٤٦)
المسألة الثامنة و العشرون الهجر و هو الفحش من القول و ما استقبح التصریح به منه
٤٢٢ ص
(٥٤٧)
الخامس مما یحرم التکسب به ما یجب علی الإنسان فعله عینا أو کفایة تعبدا أو توصلا
٤٢٣ ص
(٥٤٨)
أخذ الأجرة علی الواجب
٤٢٣ ص
(٥٤٩)
اشارة
٤٢٣ ص
(٥٥٠)
الوجه الأول ان تعلق الوجوب بفعل یستلزم الإتیان به مجانا و بلا عوض
٤٢٤ ص
(٥٥١)
الوجه الثانی الإجماع
٤٢٤ ص
(٥٥٢)
الوجه الثالث ان المنفعة فی الإجارة لا بدّ من رجوعها الی المستأجر
٤٢٤ ص
(٥٥٣)
الوجه الرابع ان المنفعة اذا لم تکن راجعة الی المستأجر کما فی اجارة الغیر علی واجبه تکون الإجارة سفهیة فتکون باطلة
٤٢٤ ص
(٥٥٤)
الوجه الخامس ان مقتضی قوله تعالی لٰا
تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ
تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ
٤٢٥ ص
(٥٥٥)
الوجه السادس ان الفعل الواجب علی المکلف مملوک للّه تعالی و المملوک لا تصح اجارته
٤٢٥ ص
(٥٥٦)
الوجه السابع ان تعلق الوجوب بفعل یقتضی سلب قدرة المکلف
٤٢٥ ص
(٥٥٧)
الوجه الثامن ان الوجوب یوجب سقوط مالیة فعل الأجیر
٤٢٦ ص
(٥٥٨)
الوجه التاسع ان العبادة متقومة بقصد القربة و عقد الإجارة یوجب انقلاب قصد القربة
٤٢٦ ص
(٥٥٩)
الأجرة علی تحمل الشهادة
٤٤٠ ص
(٥٦٠)
اشارة
٤٤٠ ص
(٥٦١)
خاتمة تشتمل علی مسائل
٤٤٢ ص
(٥٦٢)
الأولی صرح جماعة بحرمة بیع المصحف
٤٤٢ ص
(٥٦٣)
اشارة
٤٤٢ ص
(٥٦٤)
المقام الأول فی حکم بیع المصحف وضعا
٤٤٢ ص
(٥٦٥)
المقام الثانی فی حکم بیعه تکلیفا
٤٤٢ ص
(٥٦٦)
اشارة
٤٤٢ ص
(٥٦٧)
بیع المصحف من الکافر و تملک الکفار للمصاحف
٤٤٧ ص
(٥٦٨)
اشارة
٤٤٧ ص
(٥٦٩)
المقام الأول فی حکمه التکلیفی
٤٤٧ ص
(٥٧٠)
المقام الثانی فی بیان حکمه الوضعی
٤٤٧ ص
(٥٧١)
الثانیة جوائز السلطان و عماله
٤٥٠ ص
(٥٧٢)
اشارة
٤٥٠ ص
(٥٧٣)
الصورة الأولی أن لا یعلم بکون الحرام فی أمواله
٤٥٠ ص
(٥٧٤)
الصورة الثانیة أن یعلم الاخذ باشتمال اموال الظالم علی الحرام و لکن لا یعلم بأن المأخوذ من الظالم مشتملا علی الحرام
٤٥٤ ص
(٥٧٥)
الحالة الأولی أن تکون الشبهة غیر محصورة
٤٥٤ ص
(٥٧٦)
اشارة
٤٥٤ ص
(٥٧٧)
ما یمکن ان یستدل به علی الکراهة وجوه
٤٥٤ ص
(٥٧٨)
ثم إنهم ذکروا ارتفاع الکراهة بأمور
٤٥٦ ص
(٥٧٩)
الحالة الثانیة إن کانت الشبهة محصورة
٤٦١ ص
(٥٨٠)
اشارة
٤٦١ ص
(٥٨١)
المقام الأول فی مقتضی القاعدة الأولیة
٤٦١ ص
(٥٨٢)
المقام الثانی فی النصوص الخاصة
٤٦٣ ص
(٥٨٣)
الصورة الثالثة ما علم تفصیلا بکون المال غصبا و حراما،
٤٧٧ ص
(٥٨٤)
اشارة
٤٧٧ ص
(٥٨٥)
الفرع الأول ان الآخذ ان کان عالما بکون المال غصبا یکون أخذه حرام تکلیفا
٤٧٧ ص
(٥٨٦)
الفرع الثانی انه لو کان عالما بالحرمة و لکن اضطر الی الاخذ
٤٨٠ ص
(٥٨٧)
الفرع الثالث انه لو کان جاهلا بالحرمة و کونه غصبا ثم علم فلا اشکال فی عدم حرمة الأخذ
٤٨٠ ص
(٥٨٨)
الفرع الرابع انه لو استودعه الغاصب مالا مغصوبا لا یرده إلیه مع الامکان
٤٨٠ ص
(٥٨٩)
الفرع الخامس انه یجب ایصال المال الی مالکه
٤٨٠ ص
(٥٩٠)
اشارة
٤٨٠ ص
(٥٩١)
الجهة الأولی هل یجوز التصدق به قبل الفحص أم لا
٤٨٢ ص
(٥٩٢)
الجهة الثانیة انه لو تصدق بمجهول المالک و کانت العین موجودة فی ید آخذ الصدقة فوجد المالک فهل یجوز له ان یرد العین أم لا؟
٤٩٨ ص
(٥٩٣)
الجهة الثالثة انه هل یشترط الفقر فی آخذ الصدقة أم یجوز دفعها الی الاغنیاء
٥٠١ ص
(٥٩٤)
الجهة الرابعة فی أن حکم الصدقة المترتب علی مجهول المالک هل یجری فی حق معلوم المالک
٥٠١ ص
(٥٩٥)
الجهة الخامسة فی أن هذه الصدقة من قبل المالک او من قبل من وضع یده علی المال او لا من هذا و لا من ذاک؟
٥٠٢ ص
(٥٩٦)
الجهة السادسة انه لو کان لاحد مال عند شخص فمات مالک العین و لیس له وارث فما الوظیفة؟
٥٠٢ ص
(٥٩٧)
الجهة السابعة انه هل یجوز وضع الید علی مجهول المالک بعد وضع الغیر یده علیه أم لا،
٥٠٣ ص
(٥٩٨)
الجهة الثامنة انه هل یجوز اعطاء الصدقة للهاشمی أم لا؟
٥٠٣ ص
(٥٩٩)
الجهة التاسعة انه فی صورة وجوب الفحص و هی ما لو علم بأنه لو فحص عن المالک یجده
٥٠٤ ص
(٦٠٠)
الجهة العاشرة لو تلفت العین فی ید الآخذ و لم تصر بعد مملوکة له
٥٠٤ ص
(٦٠١)
الصورة الرابعة و هو ما علم اجمالا اشتمال الجائزة علی الحرام
٥٠٧ ص
(٦٠٢)
اشارة
٥٠٧ ص
(٦٠٣)
الفرع الأول ان یکون الاشتباه موجبا لتحقق الاشاعة کخلط السمن بالسمن
٥٠٧ ص
(٦٠٤)
الفرع الثانی أن یکون المال و المالک کلاهما مجهولان
٥٠٧ ص
(٦٠٥)
الفرع الثالث أن یکون المالک معلوما و المال مجهولا
٥٠٧ ص
(٦٠٦)
الفرع الرابع ما لو کان المالک مجهولا و المال معلوم المقدار
٥٠٧ ص
(٦٠٧)
الجهة الثانیة عشرة انه اذا مات المتصدق فوجد المالک و رد التصدق
٥٠٦ ص
(٦٠٨)
الفرع الخامس أن لا یکون الاشتباه موجبا للإشاعة
٥٠٨ ص
(٦٠٩)
الفرع السادس أن یکون المالک معلوما و المال غیر معلوم بلا اشاعة
٥٠٨ ص
(٦١٠)
الفرع السابع أن یکون المالک مجهولا و مقدار المال معلوما بلا اشاعة
٥٠٨ ص
(٦١١)
الفرع الثامن أن یکون المال و المالک معلومین بلا اشاعة و حکمه القرعة
٥٠٨ ص
(٦١٢)
الثالثة ما یأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج و المقاسمة من الأراضی باسمهما و من الأنعام باسم الزکاة
٥١٠ ص
(٦١٣)
اشارة
٥١٠ ص
(٦١٤)
الفرع الأول انه هل یجوز اخذ مال الصدقة و الخراج و المقاسمة من الحاکم الجائر الغاصب أم لا؟
٥١٠ ص
(٦١٥)
اشارة
٥١٠ ص
(٦١٦)
الوجه الثانی النصوص الخاصة الدالة علی المدعی
٥١١ ص
(٦١٧)
الوجه الأول النصوص الدالة علی اخذ جوائز السلطان
٥١٠ ص
(٦١٨)
الثانی هل للجائر سلطنة علی أخذ الخراج فلا یجوز منعه منه
٥١٧ ص
(٦١٩)
ینبغی التنبیه علی أمور
٥١٦ ص
(٦٢٠)
الأول أن ظاهر کلمات الأکثر بل الکل أن الحکم مختص بما یأخذه السلطان
٥١٦ ص
(٦٢١)
الثالث هل یحل ما یعتقده الجائر خراجیا و إن کان عندنا من الأنفال أم یثبت حق الاختصاص
٥١٩ ص
(٦٢٢)
الرابع ظاهر الأخبار و منصرف کلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعی للرئاسة العامة و عماله
٥١٩ ص
(٦٢٣)
اشارة
٥١٩ ص
(٦٢٤)
الوجه الأول ان النصوص الواردة فی المقام الدالة علی جواز التصرف فیما یأخذه الجائر متعرضة لهذا الحکم
٥٢٠ ص
(٦٢٥)
الوجه الثانی انه لو لم نلتزم بشمول الحکم
٥٢٠ ص
(٦٢٦)
الخامس الظاهر أنه لا یعتبر فی حل الخراج المأخوذ أن یکون المأخوذ منه ممن یعتقد استحقاق الأخذ للآخذ
٥٢١ ص
(٦٢٧)
السادس لیس للخراج قدر معین
٥٢٣ ص
(٦٢٨)
السابع ظاهر إطلاق الأصحاب أنه لا یشترط فیمن یصل إلیه الخراج الاستحقاق
٥٢٤ ص
(٦٢٩)
اشارة
٥٢٤ ص
(٦٣٠)
الفرع الأول انه هل یشترط فیمن یشتری من الخراج و المقاسمة و الزکوات الاحتیاج أم لا؟
٥٢٤ ص
(٦٣١)
الفرع الثانی انه لو لم یکن الآخذ مستحقا فهل یجوز له اخذ الزکوات و الخراج مجانا أم لا؟
٥٢٤ ص
(٦٣٢)
الفرع الثالث انه هل یختص امضاء تصرفات الجائر بما یکون جائزا فی مذهبه أم یعم جمیع التصرفات
٥٢٦ ص
(٦٣٣)
الفرع الرابع انه هل یجوز للامام العادل روحی فداه أن یتصرف فی بیت المال کیف ما یشاء بأن یدفع الزکاة الی غیر مستحقها أم لا؟
٥٢٦ ص
(٦٣٤)
الثامن ما یعتبر فی کون الأرض خراجیا
٥٢٧ ص
(٦٣٥)
اشارة
٥٢٧ ص
(٦٣٦)
الشرط الاول کون الارض مفتوحة عنوة أو صلحا علی أن تکون الارض مملوکة للمسلمین
٥٢٧ ص
(٦٣٧)
الشرط الثانی أن یکون الفتح باذن الامام علیه السلام
٥٣٠ ص
(٦٣٨)
الشرط الثالث أن تکون الأرض المأخوذة عنوة محیاة حال الفتح
٥٣٣ ص
(٦٣٩)
تعريف مرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة
٥٣٦ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٣٠ - منها آلات اللهو علی اختلاف اصنافها
الطنبور و العود و نهی عن بیع النرد [١]، الدال علی حرمة بیع النرد تکلیفا فضعیف سندا بضعف اسناد الصدوق الی شعیب علی ما ذکره الحاجیانی فی رجاله ثم ان المستفاد من حدیث البزنطی ان النظر الی آلة الشطرنج حرام و أیضا یستفاد منه ان لمسها بالید حرام.
«قوله قدس سره و یقوی هنا أیضا جواز بیع المادة … »
الامر کما افاده بالتقریب المتقدم فی بیع هیاکل العبادة.
«قوله قدس سره: ثم ان المراد بالقمار … »
نتعرض لتحقیق مفهوم القمار عند تعرض الماتن لحرمته فانتظر.
[منها آلات اللهو علی اختلاف اصنافها]