الصحيفة الهادية والتحفة المهدية - الكاشاني، إبراهيم بن المحسن - الصفحة ٢٥٢ - متن دعا
وكلاء
الوقف ثم يموت هذا الوكيل أو يتغير امره ويتولي غيره هل يجوز ان يشهد
الشاهد لهذا الذي أقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد أم لا يجوز ذلك
فأجاب لا يجوز غير ذلك لان الشهادة لم يقم للوكيل وإنما قامت للمالك وقد
قال الله عز وجل وأقيموا الشهادة وسئل عن الركعتين الآخرين وقد كثرت فيهما
الروايات فبعض يروي انه قرائة الحمد وحدها أفضل وبعض يروي ان التسبيح فيهما
أفضل فالفضل لا يهما لتستعمله فأجاب قد نسخت قرائة أم الكتاب في هاتين
الركعتين التسبيح ونسخ قول العالم كل صلاة لا قرائة فيها فهو خداج الا
للعليل أو يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه وسئل فقال يتخذ عندنا
رب الجوز لوجع الحلق والبحتجه يؤخذ الجوز الرطب من قبل ان ينعقد ويدق دقا
عما ويعصر ماؤه ويصفي ويطبخ علي النصف ويترك يوما وليلة ثم ينصب علي النار
ويلقي علي كل ستة أرطال منه رطل عسل ويغلي وينزع رغوته ويسحق؟؟ من النوشادر
وشب اليماني من كل واحد نصف مثقال أو يداف؟؟ بذلك الماء ويلقي فيه درهم
زعفران مسحوق
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (١)، الموت (١)، الشهادة (٣)، الحلق (١)، الصّلاة (٢)، الجواز (٢)، الركوع، الركعة (١)