الصحيفة الهادية والتحفة المهدية - الكاشاني، إبراهيم بن المحسن - الصفحة ٢٥٣ - متن دعا
أبي
طالب رحمهما الله في أي أوقاتها أفضل ان تصلي فيه وهل فيها قنوت وان كان
ففي أي ركعة منها فأجاب أفضل أوقاتها صدر النهار ومن يوم الجمعة ثم في أي
الأيام شئت وأي وقت صليتها من ليل أو نهار فهو جائز والقنوت فيها مرتان في
الثانية قبل الركوع وفي الرابعة بعد الركوع وسئل عن الرجل ينوي اخراج شئ من
ماله وان يدفعه إلي رجل من إخوانه ثم يجد في أقربائه محتاجا أيصرف ذلك عمن
نواه له أو إلي قرابته فأجاب يصرفه إلي أدناهما وأقربهما من مذهبه فان ذهب
إلي قول العالم (ع) لا يقبل الله الصدقة وذو رحم محتاج فليقسم بين القرابة
وبين الذي نوي حتي يكون قد أخذنا بالفضل كله وسئل فقال قد اختلف أصحابنا
في مهر المرأة فقال بعضهم إذا دخل بها سقط المهر ولا شئ لها وقال بعضهم هو
لازم في الدنيا والآخرة فكيف ذلك وما الذي يجب فيه فأجاب ان كان عليه
بالمهر كتاب دين فهو لازم له في الدنيا والآخرة وان كان عليه كتاب فيه اسم
الصداق سقط إذا دخل بها وان لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق
وسئل فقال روي لنا عن صاحب العسكر (ع) انه سئل عن
مفاتيح البحث: الركوع، الركعة (٢)، القنوت (١)، التصدّق (١)