تلخيص المرام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٤ - ٣ ـ الأعمام والأخوال
فالتقسيط بالحصص. ولو تزوّجها مريضا ومات فيه من غير دخول بطل ، ولا مهر ولا ميراث ، ويصحّ لو دخل وترث. ولو انفرد الزوج فالأولى أنّه يأخذ الجميع ، وفي الزوجة كذلك على رأي [١] ، وقيل : بالتفصيل [٢] وقيل : بالمنع من الزائد مطلقا [٣].
وإذا أردت معرفة السهام من التركة فانسب سهام كلّ وارث من الفريضة ، وخذ من التركة بتلك النسبة ، فما كان فهو نصيبه ، أو تقسّم التركة على الفريضة ، فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كلّ واحد ، فما بلغ فهو نصيبه.
ولك طريق آخر ، وهو : أن تأخذ ما حصل لكلّ وارث من الفريضة وتضر به في التركة إذا فقد الكسر ، فما يحصل فاقسمه على العدد الذي تصحّ منه الفريضة ، فما خرج فهو نصيب الوارث. ولو وجد الكسر فابسط التركة من جنسه ، بأن تضرب مخرجه في التركة ، فما ارتفع أضفت إليه الكسر وصارت كالصحيحة ، فما اجتمع للوارث قسّمته على ذلك المخرج ، فإن كان الكسر نصفا قسّمته على اثنين وهكذا. ولو كانت المسألة عددا أصمّ فاقسم التركة عليه ، فإن بقي ما لا يبلغ دينارا فابسطه قراريط ، فإن نقص فابسطه حبّات ، فإن نقص فابسطه أرزات ، فإن نقص فابسطه بالأجزاء.
[١] ذهب إليه المفيد في المقنعة : ٦٩١ ، وهو المروي كما في النهاية : ٦٤٢. [٢] استقربه الشيخ في النهاية : ٦٤٢ ، قائلا : .. إن هذا الحكم [ أي أخذ الجميع ] مخصوص بحال غيبة الإمام ( عج ) وقصور يده ، فأمّا إذا كان ظاهرا فليس للمرأة أكثر من الربع ، والباقي له على ما بيّناه. وهذا وجه قريب من الصواب. [٣] قاله السيّد المرتضى في الانتصار : ٥٨٤.