تلخيص المرام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٣ - الفصل الرابع في الكفاءة
[ الفصل ] الرابع
الكفاءة في الإسلام شرط في النكاح ، وإيمان زوج المؤمنة على رأي ، وأن لا يكون ناصبيّا ، ولا يشترط التمكّن من النفقة ، ولا تفسخ المرأة لو تجدّد العجز ، أو بان في غير القبيلة التي انتسب إليها على رأي ، ولا التساوي في النسب والشرف ، ولو خطب المؤمن القادر وجبت الإجابة وإن كان أدون.
ويكره تزويج الفاسق ، ولا يفسخ الرجل لو علم تقدّم الزنى ، ولا يرجع بالمهر ، والرجعيّة لا يجوز التصريح والتعريض لها بالخطبة ، والبائن يجوز التعريض من الزوج وغيره ، والتصريح فيه خاصّة ، والمطلّقة ثلاثة يجوز التعريض لها من الزوج وغيره لا التصريح منهما ، والمطلّقة تسعا للعدّة في العدّة يحرم التصريح من الزوج وغيره ، والتعريض منه خاصّة.
ولو خطب الممنوع وانقضت العدّة فنكحها لم تحرم ، قيل : وتحرم الخطبة على غير الخاطب المجاب ، ويصحّ النكاح [١]. ولو شرطت على المحلّل الإنكاح بعده بطل ، وقيل : الشرط [٢] ، ولو شرطت الطلاق قيل : بطل الشرط خاصّة ولها مهر المثل إن دخل [٣] ، ولو
[١] قاله الشيخ في الخلاف ٤ : ٣٢٢ المسألة ١٠١ ، والمبسوط ٤ : ٢١٨. [٢] قاله ابن إدريس في السرائر ٢ : ٥٧٥. [٣] قاله الشيخ في المبسوط ٤ / ٢٤٧.