تلخيص المرام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ١٨ - الفصل الخامس النجاسات والمطهّرات
والمصلّي بالنجاسة عالما يعيد ، وناسيا يعيد في الوقت لا خارجه على رأي ، وجاهلا لا يعيد مطلقا على رأي ، ولو علم في الصلاة وجب طرح الثوب وستر العورة مع الإمكان ، وإلّا استأنف.
وقيل : لا يصلّي في ثوب يغلب على الظنّ نجاسته [١] ، فيعيد لو خالف ، ويصلّي في الثوبين دفعتين مع الاشتباه على رأي ، ولو صلّى المختلفتين على التعاقب مكرّرا صحّت الأولى لا غير ، إلّا أن يجمع بينهما في كلّ واحد منهما ، فيصحّ الجميع.
والقيء طاهر على رأي ، وكذا القيح والصديد وطين الطريق ، ويستحبّ إزالته بعد ثلاثة ، واجتزئ من المربّية بالمرّة يوما ، والعاجز عن الغسل يصلّي عريانا مع المكنة ، ولا إعادة على رأي.
وتطهّر الشمس خاصّة ـ على رأي ـ الأرض ، والحصير والبارية على رأي ، وما يتعذّر نقله من الأبنية والأشجار.
والأرض النعل.
والنار ما أحالته.
وقيل : الأرض إذا أصابها بول طهرت بإلقاء الماء المزيل للأوصاف [٢].
وقيل : الجسم الصقيل يطهر بالمسح [٣].
وأواني المشركين طاهرة مع الجهل بالمباشرة مع الرطوبة.
ويشترط في الجلد التذكية والطهارة حيّا دون الدباغ في غير المأكول على رأي.
ويحرم استعمال أواني الذهب والفضّة.
ويكره المفضّض على رأي ، وأواني الخمر من القرع والخشب.
ويغسل من ولوغ الكلب خاصّة ـ على رأي ـ ثلاثا ، أولاهنّ بالتراب على رأي ، ومن الخمر والجرذ ثلاثا على رأي ، والسّبع أفضل ، ومن غير ذلك مرّة ، والثلاث أفضل.
[١] قاله الحلبي في الكافي : ١٤٠. [٢] قاله الشيخ في الخلاف ١ : ٤٩٤ المسألة ٢٣٥. [٣] نسبه إلى السيّد المرتضى في الخلاف ١ : ٤٧٩ المسألة ٢٢٢ ، قائلا : ولست أعرف به أثرا.