موسوعة الامام الخوئي
(١)
فصل في الجمع بين الحرّة والأمة
١ ص
(٢)
تمهيد
١ ص
(٣)
مسألة 1 لو نكح الحرّة والأمة في عقد واحد مع علم الحرّة صحّ
٨ ص
(٤)
مسألة 2 لا إشكال في جواز نكاح المبعضة على المبعضة
٩ ص
(٥)
مسألة 4 إذا كان تحته حرّة فطلقها طلاقاً بائناً
١٠ ص
(٦)
مسألة 5 إذا زوّجه فضولي حرّة فتزوّج أمة ثم أجاز عقد الفضولي
١١ ص
(٧)
فصل في نكاح العبيد والإماء
١٣ ص
(٨)
مسألة 7 لو شرط في عقد الحرّة أن تأذن في نكاح الأمة عليها صحّ
١٣ ص
(٩)
مسألة 2 لو تزوّج العبد من غير إذن المولى وقف على إجازته
١٦ ص
(١٠)
مسألة 3 لو باشر المولى تزويج عبده أو أجبره على التزويج
٣٢ ص
(١١)
مسألة 4 مهر الأمة المزوَّجة للمولى
٤٠ ص
(١٢)
مسألة 5 إذا أذن المولى للأمة في التزويج وجعل المهر لها، صحّ
٤٣ ص
(١٣)
مسألة 6 لو كان العبد أو الأمة لمالكين أو أكثر
٤٧ ص
(١٤)
مسألة 8 الولد بين المملوكين رقّ
٥٤ ص
(١٥)
مسألة 9 إذا كان أحد الأبوين حراً فالولد حرّ
٧٠ ص
(١٦)
مسألة 10 إذا تزوّج حر أمة من غير إذن مولاها، حرم عليه وطؤها
٧٦ ص
(١٧)
مسألة 11 إذا لم يجز المولى العقد الواقع على أمته ولم يردّه أيضاً حتى مات
٨٢ ص
(١٨)
مسألة 12 إذا دلّست أمة فادعت أنها حرّة، فتزوّجها حرّ ودخل بها ثمّ تبين الخلاف
٨٤ ص
(١٩)
مسألة 13 إذا تزوّج عبد بحرّة من دون إذن مولاه ولا إجازته كان النكاح باطلاً
٩١ ص
(٢٠)
مسألة 14 إذا زنى العبد بحرّة من غير عقد، فالولد حرّ
٩٣ ص
(٢١)
مسألة 15 إذا زنى حر بأمة، فالولد لمولاها
٩٤ ص
(٢٢)
مسألة 17 إذا أراد المولى التفريق بينهما، لا حاجة إلى الطلاق
١٠٠ ص
(٢٣)
مسألة 18 إذا زوّج عبده أمته يستحب أن يعطيها شيئاً
١٠٣ ص
(٢٤)
مسألة 19 إذا مات المولى وانتقلا إلى الورثة
١٠٤ ص
(٢٥)
مسألة 20 إذا زوّج الأمة غير مولاها من حر، فأولدها جاهلاً بكونها لغيره
١٠٦ ص
(٢٦)
مسألة 21 لو تزوّج أمة بين شريكين بإذنهما، ثمّ اشترى حصة أحدهما، أو بعضها
١٠٩ ص
(٢٧)
فصل في الطوارئ
١١٢ ص
(٢٨)
مسألة 1 إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر
١١٨ ص
(٢٩)
مسألة 2 إذا كان العتق قبل الدخول والفسخ بعده
١١٩ ص
(٣٠)
مسألة 4 إذا كان العتق في العدّة الرجعية، فالظاهر أن الخيار باق
١٢٠ ص
(٣١)
مسألة 5 لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم
١٢٢ ص
(٣٢)
مسألة 8 لا يجب على الزوج أعلامها بالعتق أو بالخيار إذا لم تعلم
١٢٣ ص
(٣٣)
مسألة 9 ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها بين أن يكون هو المباشر لتزويجها
١٢٤ ص
(٣٤)
مسألة 11 لو أُعتق العبد لا خيار له
١٢٥ ص
(٣٥)
مسألة 12 لو كان عند العبد حرّة وأمتان، فأُعتقت إحدى الأمتين، فهل لها الخيار
١٢٦ ص
(٣٦)
فصل في العقد وأحكامه
١٢٨ ص
(٣٧)
مسألة 1 يشترط في النكاح الصيغة
١٢٨ ص
(٣٨)
مسألة 2 الأخرس يكفيه الإيجاب والقبول بالإشارة
١٤٠ ص
(٣٩)
مسألة 3 لا يكفي في الإيجاب والقبول الكتابة
١٤٢ ص
(٤٠)
مسألة 6 إذا لحن في الصّيغة، فإن كان مغيِّراً للمعنى لم يكف
١٤٣ ص
(٤١)
مسألة 8 لا يشترط في المجري للصيغة أن يكون عارفاً بمعنى الصيغة تفصيلاً
١٤٤ ص
(٤٢)
مسألة 10 ذكر بعضهم أنه يشترط اتحاد مجلس الإيجاب والقبول
١٤٥ ص
(٤٣)
مسألة 11 ويشترط فيه التنجيز كما في سائر العقود
١٤٦ ص
(٤٤)
مسألة 12 إذ أوقعا العقد على وجه يخالف الاحتياط اللازم مراعاته
١٥٠ ص
(٤٥)
مسألة 13 يشترط في العاقد المجري للصيغة الكمال بالبلوغ والعقل
١٥١ ص
(٤٦)
مسألة 14 لا بأس بعقد السفيه إذا كان وكيلاً عن الغير في إجراء الصيغة
١٥٦ ص
(٤٧)
مسألة 15 لا يشترط الذكورة في العاقد
١٥٩ ص
(٤٨)
مسألة 17 يشترط تعيين الزّوج والزّوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم، أو الوصف الموجب له، أو الإشارة
١٦١ ص
(٤٩)
مسألة 18 لو اختلف الاسم والوصف أو أحدهما مع الإشارة أخذ بما هو المقصود
١٦٣ ص
(٥٠)
مسألة 19 إذا تنازع الزوج والزوجة في التعيين وعدمه
١٦٤ ص
(٥١)
مسألة 20 لا يصحّ نكاح الحمل وإنكاحه وإن علم ذكوريته أو أُنوثيته
١٦٩ ص
(٥٢)
مسألة 21 لا يشترط في النِّكاح علم كل من الزوج والزوجة بأوصاف الآخر ممّا يختلف به الرغبات
١٧٠ ص
(٥٣)
فصل في مسائل متفرِّقة
١٧١ ص
(٥٤)
الأُولىََ لا يجوز في النِّكاح دواماً أو متعة اشتراط الخيار في نفس العقد
١٧١ ص
(٥٥)
الثانية إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدّقته
١٧٣ ص
(٥٦)
الثالثة إذا تزوّج امرأة تدعي خلوّها عن الزوج
١٧٧ ص
(٥٧)
الرابعة إذا ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت
١٨١ ص
(٥٨)
الخامسة إذا ادعى رجل زوجية امرأة فأنكرت، وادعت زوجيته امرأة أُخرى
١٨٤ ص
(٥٩)
السادسة إذا تزوّج العبد بمملوكة ثمّ اشتراها بإذن المولى
١٩٠ ص
(٦٠)
السابعة يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزّوج من غير فحص
١٩٤ ص
(٦١)
التاسعة إذا وكلّا وكيلاً في إجراء الصيغة في زمان معين، لا يجوز لهما المقاربة
١٩٦ ص
(٦٢)
فصل في أولياء العقد
١٩٨ ص
(٦٣)
مسألة 1 تثبت ولاية الأب والجد على الصغيرين
٢٠٢ ص
(٦٤)
مسألة 2 إذا ذهبت بكارتها بغير الوطء
٢٢٠ ص
(٦٥)
مسألة 3 لا يشترط في ولاية الجدّ حياة الأب ولا موته
٢٢٣ ص
(٦٦)
مسألة 4 لا خيار للصغيرة إذا زوّجها الأب
٢٢٤ ص
(٦٧)
مسألة 5 يشترط في صحّة تزويج الأب والجدّ ونفوذه عدم المفسدة
٢٢٩ ص
(٦٨)
مسألة 6 لو زوّجها الولي بدون مهر المثل
٢٣١ ص
(٦٩)
مسألة 7 لا يصحّ نكاح السّفيه المبذِّر
٢٣٢ ص
(٧٠)
مسألة 8 إذا كان الشخص بالغاً رشيداً في الماليات
٢٣٤ ص
(٧١)
مسألة 10 لا يجوز للولي تزويج المولى عليه بمن به عيب
٢٤٠ ص
(٧٢)
مسألة 11 مملوك المملوك كالمملوك في كون أمر تزويجه بيد المولى
٢٤٣ ص
(٧٣)
مسألة 13 للحاكم الشرعي تزويج من لا ولي له
٢٤٧ ص
(٧٤)
مسألة 14 يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها
٢٤٨ ص
(٧٥)
مسألة 15 ورد في الأخبار أن إذن البكر سكوتها عند العرض عليها
٢٤٩ ص
(٧٦)
مسألة 16 يشترط في ولاية الأولياء المذكورين البلوغ، والعقل والحرية، والإسلام
٢٥٠ ص
(٧٧)
مسألة 17 يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدى عما عيّنه الموكل
٢٥٦ ص
(٧٨)
مسألة 18 الأقوى صحّة النكاح الواقع فضولاً مع الإجازة
٢٥٨ ص
(٧٩)
مسألة 19 لا يشترط في الإجازة لفظ خاص
٢٦٣ ص
(٨٠)
مسألة 20 يشترط في المجيز علمه بأنّ له أن لا يلتزم بذلك العقد
٢٦٤ ص
(٨١)
مسألة 21 الإجازة كاشفة عن صحّة العقد من حين وقوعه فيجب ترتيب الآثار من حينه
٢٦٥ ص
(٨٢)
مسألة 23 إذا كان كارهاً حال العقد
٢٦٨ ص
(٨٣)
مسألة 24 لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية ولا الالتفات إلى ذلك
٢٧٠ ص
(٨٤)
مسألة 25 لو قال في مقام إجراء الصيغة (زوّجت موكِّلتي فلانة)مثلاً
٢٧١ ص
(٨٥)
مسألة 26 لو أوقع الفضولي العقد على مهر معين
٢٧٢ ص
(٨٦)
مسألة 27 إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية، فتبين كونه وكيلاً فالظاهر صحته
٢٧٣ ص
(٨٧)
مسألة 28 إذا كان عالِماً بأنه وكيل أو ولي
٢٧٥ ص
(٨٨)
مسألة 29 إذا زوّج الصغيرين وليهما، فقد مر أنّ العقد لازم عليهما
٢٧٦ ص
(٨٩)
مسألة 30 يترتب على تقدير الإجازة والحلف جميع الآثار المترتبة على الزوجية
٢٧٨ ص
(٩٠)
مسألة 32 إذا كان العقد لازماً على أحد الطرفين من حيث كونه أصيلاً أو مجيزاً
٢٧٩ ص
(٩١)
مسألة 33 إذ ردّ المعقود أو المعقودة فضولاً العقد ولم يجزه
٢٨٣ ص
(٩٢)
مسألة 34 إذا زوّجت امرأة فضولاً من رجل ولم تعلم بالعقد فتزوّجت من آخر
٢٨٥ ص
(٩٣)
مسألة 35 إذا زوّجها أحد الوكيلين من رجل، وزوّجها الوكيل الآخر من آخر
٢٨٦ ص
(٩٤)
كتاب الوصيّة
٢٩١ ص
(٩٥)
فصل في معنى الوصيّة وأقسامها وشرائطها
٢٩٣ ص
(٩٦)
مسألة 1 الوصيّة العهديّة لا تحتاج إلى القبول
٢٩٥ ص
(٩٧)
مسألة 2 بناءً على اعتبار القبول في الوصيّة، يصحّ إيقاعه بعد وفاة الموصي
٣٠١ ص
(٩٨)
مسألة 3 تتضيق الواجبات الموسعة بظهور أمارات الموت
٣٠٣ ص
(٩٩)
مسألة 4 ردّ الموصى له للوصيّة مبطل لها
٣٠٥ ص
(١٠٠)
مسألة 5 لو أوصى له بشيئين بإيجاب واحد
٣٠٩ ص
(١٠١)
مسألة 6 لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها
٣١١ ص
(١٠٢)
مسألة 7 إذا مات الموصى له قبل القبول أو الرد
٣١٢ ص
(١٠٣)
بقي هنا أُمور
٣٢١ ص
(١٠٤)
أحدها هل الحكم يشمل ورثة الوارث
٣٢١ ص
(١٠٥)
الثاني إذا قبل بعض الورثة وردّ بعضهم، فهل تبطل
٣٢٢ ص
(١٠٦)
الثالث هل ينتقل الموصى به بقبول الوارث إلى الميت ثمّ إليه
٣٢٤ ص
(١٠٧)
الرابع هل المدار على الوارث حين موت الموصى له إذا كان قبل موت الموصي
٣٢٥ ص
(١٠٨)
السادس إذا كان الموصى به ممن ينعتق على الموصى له
٣٢٧ ص
(١٠٩)
مسألة 8 اشتراط القبول على القول به مختصّ بالتمليكية
٣٣٠ ص
(١١٠)
السابع لا فرق في قيام الوارث مقام الموصى له بين التمليكية والعهدية
٣٣٠ ص
(١١١)
مسألة 9 الأقوى في تحقّق الوصيّة كفاية كلّ ما دلّ عليها من الألفاظ
٣٣٢ ص
(١١٢)
مسألة 10 يشترط في الموصي أُمور
٣٣٤ ص
(١١٣)
الأوّل البلوغ
٣٣٤ ص
(١١٤)
الثاني العقل
٣٣٧ ص
(١١٥)
الثالث الاختيار
٣٣٩ ص
(١١٦)
الخامس الحرِّيّة
٣٤١ ص
(١١٧)
السادس أن لا يكون قاتل نفسه
٣٤٥ ص
(١١٨)
مسألة 11 يصحّ لكل من الأب والجدّ الوصيّة بالولاية على الأطفال مع فقد الآخر
٣٤٨ ص
(١١٩)
فصل في الموصى به
٣٥٠ ص
(١٢٠)
مسألة 1 يشترط في نفوذ الوصيّة كونها بمقدار الثّلث أو بأقلّ منه
٣٥٣ ص
(١٢١)
مسألة 2 لا يشترط في نفوذها قصد الموصي كونها من الثّلث الذي جعله الشّارع له
٣٥٦ ص
(١٢٢)
مسألة 3 إذا أوصى بالأزيد أو بتمام تركته، ولم يعلم كونها في واجب حتى تنفذ
٣٥٩ ص
(١٢٣)
مسألة 4 إذا أجاز الوارث بعد وفاة الموصي، فلا إشكال في نفوذها
٣٦٠ ص
(١٢٤)
مسألة 5 ذكر بعضهم أنه لو أوصى بنصف ماله مثلاً فأجاز الورثة
٣٦٤ ص
(١٢٥)
مسألة 6 المدار في اعتبار الثّلث على حال وفاة الموصي لا حال الوصيّة
٣٦٧ ص
(١٢٦)
مسألة 7 ربّما يحتمل فيما لو أوصى بعين معيّنة أو بكلي
٣٦٨ ص
(١٢٧)
مسألة 8 إذا حصل للموصي مال بعد الموت، كما إذا نصب شبكة فوقع فيها صيد بعد موته
٣٦٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص

موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٤ - مسألة ١٢ إذا دلّست أمة فادعت أنها حرّة، فتزوّجها حرّ ودخل بها ثمّ تبين الخلاف

مسألة ١٢: إذا دلّست أمة فادعت أنها حرّة، فتزوّجها حرّ ودخل بها ثمّ تبين الخلاف‌

(٣٨١٢)مسألة ١٢: إذا دلّست أمة فادعت أنها حرّة، فتزوّجها حرّ ودخل بها ثمّ تبين الخلاف، وجب عليه المفارقة(١). وعليه المهر لسيدها، وهو العشر ونصف العشر على الأقوى(٢)لا المسمّى، ولا مهر المثل. وإن كان أعطاها المهر