هي الحقيقة - کِتِمْبُو، قاسم عبد السلام - الصفحة ٤٥ - غسل الأرجل أو مسحها في الوضوء  
٣ ـ إنّ الكسر بالجوار إنّما يكون بدون حرف العطف ، وأمّا مع حرف العطف فلم تتكلّم به العرب.
وأمّا القراءة بالنصب فهي أيضاً توجب المسح ، وذلك لأنّ ( بِرُؤُوسِكُمْ ) في قوله تعالى : ( وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ) في محل النصب [١] بامسحوا لأنّه المفعول به ، ولكنّها مجرورة لفظاً بالباء ، فإذا عطفت الأرجل على الرؤوس جاز في الأرجل النصب عطفاً على محل الرؤوس ، وجاز الجرّ عطفاً على الظاهر.
وعلى قراءة النصب يتعيّن العطف على محل ( بِرُؤُوسِكُمْ ) ، ولا يجوز العطف على ظاهر ( وَأَيْدِيَكُمْ ) لاستلزامه الفصل بين المعطوف عليه بجملة أجنبية وهو غير جائز في المفرد ، فضلاً عن الجملة.
هذا هو الذي يعرفه المتدبّر في الذكر الحكيم ، وهو المهيمن على جميع الكتب السماوية ولا يسوغ لمسلم أن يعدل عن القرآن إلى غيره.
جدير بالذكر أن نشير إلى ما رواه الطبري عن الصحابة والتابعين :
١ ـ قول ابن عباس : الوضوء غسلتان ومسحتان [٢] ،
[١] تفسير الرازي ١١ : ١٦١. قال الشاعر :
|
معاوي انّنا بشر فاسجح |
فلسنا بالجبال ولا الحديدا |
لاحظ المغني ، لابن هشام : الباب الرابع ٢ : ٤٧٧.
[٢] جامع البيان ٦ : ١٧٥.