المتعتان - العلامة الأميني - الصفحة ٣٧

ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب [١]

١٦ - قال الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى ٩١١ في " الدر المنثور " ٢ ص ١٤٠: أخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس: كانت المتعة في أول الاسلام و كانوا يقرؤن هذه الآية: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى.

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه من طرق عن أبي نضرة قال: قرأت على ابن عباس. وقد مر ص ٢٢٩

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة وأخرج ابن الأنباري في المصاحف عن سعيد بن جبير قرائة أبي بن كعب: فما استمتعتم به منهن إلى أجل، وأخرج عبد الرزاق عن عطاء قراءة ابن عباس.

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد: فما استمتعتم به منهن: قال: يعني نكاح المتعة.

وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال: هذه المتعة.

وأخرج عبد الرزاق وأبو داود في ناسخة وابن جرير عن الحكم إنه سئل عن هذه الآية أمنسوخة؟ قال: لا.

١٧ - قال أبو السعود العمادي الحنفي المتوفى ٩٨٢ في تفسيره (هامش تفسير الرازي) ٣ ص ٢٥١ قيل: نزلت في المتعة التي هي النكاح إلى وقت معلوم من يوم أو أكثر سميت بذلك لأن الغرض منها مجرد الاستمتاع بالمرأة واستمتاعها بما يعطي، وقد أبيحت ثلاثة أيام حين فتحت مكة شرفها الله تعالى ثم نسخت لما روي إنه عليه السلام أباحها ثم أصبح يقول: يا أيها الناس إني أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء ألا إن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة [٢] وقيل: أبيح مرتين وحرم مرتين.

١٨ - قال القاضي الشوكاني المتوفى ١٢٥٠ في تفسيره ١ ص ٤١٤: قد اختلف أهل العلم في معنى الآية فقال الحسن ومجاهد [٣] وغيرهما: المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع


[١]عرفت بعض القول حول هذه الصحيحة في صحيفة ٢٢٢.

[٢]عرفت أن هذا القول يبطل الأقوال الأخر في النسخ وهي تناقض هذا فراجع.

[٣]سمعت عن الطبري وعبد بن حميد وأبي خيان وابن كثير والسيوطي إن مجاهدا من رواة القول بنزولها في المتعة ومن هنا عد ممن ثبت على إباحتها، فعزو خلاف ما جاء عن السلف إليه من صنايع الأهواء.