المتعتان - العلامة الأميني - الصفحة ٣٣

- أخرج أبو بكر الجصاص الحنفي المتوفى ٣٧٠ في " أحكام القرآن " ٢ ص ١٧٨ ما مر من حديثي ابن عباس وأبي بن كعب في قراءة الآية، وذكر من طريق ابن جريح وعطاء الخراساني عن ابن عباس إنها نسخت بقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فلو لم تكن نزلت في المتعة كيف نسخت؟ وقد عرفت بطلان نسخها بها وبغيرها.

٤ - أخرج الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفى ٤٥٨ بإسناده في السنن الكبرى ٧ ص ٢٠٥ عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كانت المتعة في أول الاسلام وكانوا يقرأون هذه الآية: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. الحديث، ٥ - قال الحافظ أبو محمد البغوي الشافعي المتوفى ٥١٠ / ١٦ في تفسيره هامش تفسير الخازن ج ١ ص ٤٢٣: قال الحسن ومجاهد: إن الآية في النكاح الصحيح. وقال آخرون هو نكاح المتعة - إلى أن قال -: ذهب عامة [١] أهل العلم أن نكاح المتعة حرام والآية منسوخة وكان ابن عباس رضي الله عنهما يذهب إلى أن الآية محكمة، وترخص في نكاح المتعة، ثم روى حديث أبي نضرة المذكور بلفظ الطبري.

٦ - قال أبو القاسم جار الله الزمخشري المعتزلي المتوفى ٥٣٨ في (الكشاف) ج ١ ص ٣٦٠: قيل نزلت - الآية - في المتعة، وعن ابن عباس هي محكمة يعني لم تنسخ، وكان يقرأ: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى.

٧ - قال القاضي أبو بكر الأندلسي المتوفى ٥٤٢ في (أحكام القرآن ج ١ ص ١٦٢:

في الآية قولان: أحدهما إنه أراد استمتاع النكاح المطلق قاله جماعة منهم الحسن ومجاهد وإحدى روايتي ابن عباس. الثاني: إنه متعة النساء بنكاحهن إلى أجل. ثم رواه عن ابن عباس. وحبيب بن أبي ثابت. وأبي بن كعب.

٨ - قال أبو بكر يحيى بن سعدون القرطبي المتوفى ٥٦٧ في تفسيره ٥ ص ١٣٠ عند بيان الاختلاف في معنى الآية: قال الجمهور إن المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام، وقرأ ابن عباس وأبي وسعيد بن جبير: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن.


[١]تعرف مقيل صحة هذه النسبة المكذوبة على عامة أهل العلم مما أسلفناه.