المتعتان - العلامة الأميني - الصفحة ٢٨

جملة من تلكم الأقوال:

١ - كانت رخصة في أول الاسلام نهى عنها رسول الله يوم خيبر.

٢ - لم تكن مباحة إلا للضرورة في أوقات ثم حرمت آخر سنة حجة الوداع. قاله الحازمي.

٣ - لا تحتاج إلى الناسخ إنما أبيحت ثلاثة أيام فبانقضائها تنتهي الإباحة.

٤ - كانت مباحة ونهي عنها في غزوة تبوك.

٥ - أبيحت عام أوطاس ثم نهي عنها.

٦ - أبيحت في حجة الوداع ثم نهي عنها.

٧ - أبيحت ثم نهي عنها عام الفتح.

٨ - أبيحت يوم الفتح ونهي عنها يوم ذاك.

٩ - ما حلت قط إلا في عمرة القضاء.

١٠ - هي الزنا لم تبح قط في الاسلام قاله النحاس.

١١ - أبيحت ثم نهي عنها عام خيبر، ثم أذن فيها عام الفتح، ثم حرمت بعد ثلاث.

١٢ - أبيحت في صدر الاسلام ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت في غزوة أوطاس ثم حرمت.

١٣ - أبيحت في صدر الاسلام وعام أوطاس ويوم الفتح وعمرة القضاء وحرمت يوم خيبر وغزوة تبوك وحجة الاسلام.

١٤ - أبيحت ثم نسخت. ثم أبيحت ثم نسخت. ثم أبيحت ثم نسخت.

١٥ - أبيحت سبعا ونسخت سبعا نسخت بخيبر. وحنين. وعمرة القضاء. وعام الفتح. وعام الأوطاس. وغزوة تبوك. وحجة الوداع [١].

وإن رمت الوقوف على الآراء المتضاربة حول أحاديث هذه الأقوال والكلمات الطويلة والعريضة فيها فخذ القول الأول مقياسا وقد أخرج حديثه خمسة من أئمة


[١]راجع أحكام القرآن للجصاص ٢ ص ١٨٢، صحيح مسلم ١ ص ٣٩٤، زاد المعاد ١ ص ٤٤٣، فتح الباري ٩ ص ١٣٨، إرشاد الساري ٨ ص ٤١، شرح صحيح مسلم للنووي هامش الارشاد ص ١٢٤ - ١٣٠، شرح الموطأ للزرقاني ٢ ص ٢٤.