المتعتان - العلامة الأميني - الصفحة ١٣
صورة أخرى:
عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال. قلت: إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وإن ابن عباس يأمر به قال: على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه فلما ولي عمر خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرسول، وإن القرآن هذا القرآن، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاتب عليهما: إحداهما متعة النساء، ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة، والأخرى: متعة الحج.
سنن البيهقي ٧ ص ٢٠٦ فقال: أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همام.
صورة ثالثة:
عن جابر بن عبد الله قال: تمتعنا متعتين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: الحج والنساء فنهانا عمر عنهما فانتهينا.
أخرجه إمام الحنابلة أحمد في مسنده ٣ ص ٣٥٦، ٣٦٣ بطريقين أحدهما طريق عاصم صحيح رجاله كلهم ثقات بالاتفاق. وذكره السيوطي كما في كنز العمال ٨ ص ٢٩٣ عن الطبري.
صورة رابعة:
عن أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها قال:
فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال: على يدي دار الحديث. تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء فأتموا الحج والعمرة كما أمر الله، وانتهوا - وأبتوا - عن نكاح هذه النساء لا أوتى برجل نكح - تزوج - إمرأة إلى أجل إلا رجمته.
صحيح مسلم ١ ص ٤٦٧، أحكام القرآن للجصاص ٢ ص ١٧٨، سنن البيهقي ٥ ص ٢١، تفسير الرازي ٣ ص ٢٦، كنز العمال ٨ ص ٢٩٣، الدر المنثور ١ ص ٢١٦.
صورة خامسة:
قال قتادة: سمعت أبا نضرة يقول: قلت لجابر بن عبد الله: إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وإن ابن عباس يأمر بها قال جابر: على يدي دار الحديث تمتعنا على عهد