اختصاص الشيعة في التمسّك بالقرآن الكريم - غلامي الهرساوي، الشيخ حسين - الصفحة ٥٥ - رأي الإمامية في حاكمية الكتاب

المخالفة هذا الفرد ، فيخرج الفرض عن تعارض الخبرين ، فلا مورد للترجيح في هذه الصورة أيضاً » [١].

ويقول الآخوند الخراساني :

« إنّ الأخبار الدالة على أخذ الموافق من المتعارضين غير قاصرة عن العموم لهذه الصورة لو قيل بأنَّها في مقام ترجيح أحدهما ، لا تعيين الحجة عن اللاحجة كما نزلناها عليه ، ويؤيده أخبار العرض على الكتاب الدالة على عدم حجيّة المخالف من أصله ، فانَّهما تفرغان عن لسان واحد ، فلا وجه لحمل المخالفة في إحداهما على خلاف المخالفة في الأخرىٰ كما لا يخفى » [٢].

ففي هذا التصريح يستدل الاخوند بجهتي موافقة الكتاب ومخالفته : أحدهما ترجيح الموافق مع الكتاب في المتعارضين بالعموم والاطلاق ، والآخر بطلان الخبر المخالف مع القرآن على ضوء أخبار لزوم العرض على الكتاب.

ويقول الإصفهاني رحمه‌الله أيضاً في هذا المجال :

« أمّا مقتضىٰ أدلّة الترجيح ، فاللازم تقديم الخبر الموافق لظاهر الكتاب بل لعلّه القدر المتيقّن من مورد الترجيح فتدبّر. وأمّا


[١] فرائد الأصول ، كتاب التعادل والتراجيح ، باب الترجيح بموافقة الكتاب ٤ / ١٤٨. [٢] كفاية الأُصول ٢ / ٤١٩ ـ ٤٢٠.