محصل المطالب في تعليقات المكاسب
(١)
القول في شرائط العوضين مسألة: من شروط العوضين، المالية
٣ ص
(٢)
التحقيق في المسألة
٤ ص
(٣)
اقسام الأرضين واحكامها
١٠ ص
(٤)
1 - ما يكون مواتا " بالأصالة
١١ ص
(٥)
دلالة بعض الاخبار
١٤ ص
(٦)
هل تملك بالحيازة أم لا؟
١٨ ص
(٧)
3 _ ما عرضت له الحياة بعد الموت
١٩ ص
(٨)
4 _ ما عرض له الموت بعد العمارة
٢٠ ص
(٩)
لو كانت العمارة فيها من المسلمين
٢١ ص
(١٠)
الأراضي المفتوحة عنوة
٢٤ ص
(١١)
1 _ رواية أبي بردة
٢٦ ص
(١٢)
2 _ مرسلة حماد
٢٧ ص
(١٣)
3 _ صحيحة الحلبي
٢٨ ص
(١٤)
4 _ رواية ابن شريح
٢٩ ص
(١٥)
5 _ رواية إسماعيل بن الفضل
٣٠ ص
(١٦)
6 _ خبر أبي الربيع
٣٢ ص
(١٧)
ظاهر الاخبار
٣٢ ص
(١٨)
كلمات العلماء
٣٤ ص
(١٩)
حكم التصرف في زمان الغيبة
٣٦ ص
(٢٠)
حكم ما ينفصل من المفتوح عنوة
٣٩ ص
(٢١)
مسألة: من شروط العوضين كونه طلقا
٤١ ص
(٢٢)
مسألة: لا يجوز بيع الوقف
٥٠ ص
(٢٣)
صورة وقف أمير المؤمنين عليه‌ السلام
٥٣ ص
(٢٤)
المانع عن بيع الوقف
٥٨ ص
(٢٥)
هل الوقف يبطل بنفس البيع أو بجوازه
٥٩ ص
(٢٦)
الأقوال في البيع الوقف:
٦٨ ص
(٢٧)
القول الأول:
٦٨ ص
(٢٨)
القول الثاني: الجواز في الوقف المنقطع في الجملة دون المؤبد
٧٠ ص
(٢٩)
القول الثالث: الجواز في المؤبد في الجملة
٧٤ ص
(٣٠)
كلمات العلماء
٧٤ ص
(٣١)
الوقف المؤبد
٧٩ ص
(٣٢)
الوقف علي قسمين: تمليكي وفكي
٧٩ ص
(٣٣)
محل الكلام في القسمين
٨٠ ص
(٣٤)
كلام الكاشف الغطاء
٨١ ص
(٣٥)
ما ورد في بيع ثوب الكعبة وهبته
٨٢ ص
(٣٦)
الفرق بين ثوب الكعبة وحصير المسجد وبين نفس المسجد
٨٩ ص
(٣٧)
الجذع المنكسر من جذوع المنكسر
٩٠ ص
(٣٨)
حكم ارض المسجد مع خروجها عن الانتفاع بها رأسا "
٩٠ ص
(٣٩)
حكم اجزاء المسجد
٩٠ ص
(٤٠)
ما الحق بالمساجد
٩١ ص
(٤١)
اتلاف الموقوفات العامة
٩٣ ص
(٤٢)
صور جواز بيع الوقف:
٩٥ ص
(٤٣)
حاصل الاستدلال علي جواز البيع
٩٩ ص
(٤٤)
عدم اختصاص الثمن _ علي تقدير البيع _ بالبطن الموجود
١٠٤ ص
(٤٥)
ظاهر بعض العبائر المتقدمة
١٠٦ ص
(٤٦)
وجه الاختصاص
١٠٧ ص
(٤٧)
الثمن حكمه حكم الوقف
١٠٩ ص
(٤٨)
عدم الحاجة إلي صيغة الوقف في البدل
١٠٩ ص
(٤٩)
جواز التصرف في البدل بحسب المصلحة
١١٠ ص
(٥٠)
من هو المتولي للبيع
١١٣ ص
(٥١)
لو لم يمكن شراء بدل الوقف
١١٥ ص
(٥٢)
لو رضي البطن الموجود بالإتجار بالثمن
١١٦ ص
(٥٣)
لو خرب بعض الوقف وبقي بعضه محتاجا إلي العمارة
١١٧ ص
(٥٤)
2 _ إذ أخرب الوقف بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به
١١٨ ص
(٥٥)
وجه عدم جواز البيع في هذه الصورة
١١٩ ص
(٥٦)
وجه جواز البيع
١١٩ ص
(٥٧)
ما يؤيد المنع
١٢٠ ص
(٥٨)
جواز البيع لو كان النفع قليلا " بحيث يلحق بالمعدوم
١٢١ ص
(٥٩)
إذا صارت منفعة الوقف قليلة لعارض آخر غير الخراب
١٢١ ص
(٦٠)
3 _ إذا خرب الوقف بحيث تقل منفعته
١٣٢ ص
(٦١)
الأقوى في المسألة
١٣٢ ص
(٦٢)
لو قلت منفعة الوقف من دون خراب
١٣٣ ص
(٦٣)
4 _ إذا كان بيع الوقف أنفع للموقوف عليه
١٣٤ ص
(٦٤)
الأقوى في المسألة
١٣٥ ص
(٦٥)
دلالة الروايات
١٣٦ ص
(٦٦)
5 _ إذا لحقت الموقوف عليهم ضرورة شديدة
١٤٢ ص
(٦٧)
6 _ إذا اشترط الواقف بيع الوقف
١٤٧ ص
(٦٨)
7 _ إذا كان بقاء الوقف يؤدي إلي خرابه علما: أو ظنا "
١٥٤ ص
(٦٩)
8 _ إذا وقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال أو النفس
١٥٥ ص
(٧٠)
9 _ ان يؤدي الاختلاف بينهم إلي ضرر عظيم
١٥٥ ص
(٧١)
1 _ ان يلزم فساد تستباح منه الأنفس
١٥٥ ص
(٧٢)
لو دار الامر بين بيعه وبين صرف منفعته مدة من الزمان لتعميره
١٥٨ ص
(٧٣)
الوقف المنقطع
١٧٥ ص
(٧٤)
هل يجوز بيع الوقف المنقطع أم لا؟
١٧٥ ص
(٧٥)
حكم البيع بناء علي بقائه علي ملك الواقف
١٧٥ ص
(٧٦)
لو اتفق الواقف والموقوف عليه علي البيع
١٧٦ ص
(٧٧)
لو كان للموقوف عليه حق الانتفاع دون تملك المنفعة
١٧٦ ص
(٧٨)
حكم البيع بناء علي عوده إلي ملك الواقف
١٧٧ ص
(٧٩)
حكم البيع بناء علي صيرورته في سبيل الله
١٧٩ ص
(٨٠)
حكم بيع بعض البطون مع وجود من بعدهم
١٨٠ ص
(٨١)
مسألة: ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا " كونه مرهونا "
١٨١ ص
(٨٢)
هل بيع الراهن يقع باطلا " من أصله أو موقوفا "؟
١٨٢ ص
(٨٣)
اختلاف الفقهاء في المسألة.
١٨٣ ص
(٨٤)
هل إجازة المرتهن كاشفة أو ناقلة؟
١٩٥ ص
(٨٥)
هل تنفع الإجازة بعد الرد أم لا؟
١٩٨ ص
(٨٦)
هل سقوط حق الرهانة كاشف أو ناقل؟
٢٠٠ ص
(٨٧)
لو باع الراهن فهل يجب عليه فك الرهن من مال آخر أم لا يجب؟
٢٠٣ ص
(٨٨)
مسألة: الثالث من شروط العوضين: القدرة على التسليم
٢٠٧ ص
(٨٩)
الاستدلال عليه ب: نهي النبي عن بيع الغرر
٢٠٨ ص
(٩٠)
الاستدلال علي شرطية القدرة بوجوه اخر
٢١٨ ص
(٩١)
1 _ النبوي المشهور ((لا تبع ما ليس عندك))
٢١٨ ص
(٩٢)
2 _ استحالة التكليف بالممتنع
٢٢١ ص
(٩٣)
3 _ عدم الانتفاع
٢٢٥ ص
(٩٤)
لو لم يقدر على التحصيل لكن يوثق بحصوله.
٢٤٢ ص
(٩٥)
لو لم يقدر على التحصيل الا بعد مدة مقدرة عادة
٢٤٤ ص
(٩٦)
لو كانت مدة التعذر غير مضبوطة عادة
٢٤٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١٤ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٨ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٤٠ ص
٤٢ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٧٧ ص
٨١ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٨ ص
١١١ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢١ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٨ ص
١٥٠ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
٢٠١ ص
٢٠٧ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٦ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٩ ص
٢٣١ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٩ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٨ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٦ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٥ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٣ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٨ ص
٣٧٢ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨٣ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠٥ ص
٤٠٧ ص
٤١٢ ص
٤٢١ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٦ ص
٤٣٨ ص
٤٤٤ ص
٤٤٦ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٩ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٧٠ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٨ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص

محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٤ - الصفحة ٣٧٢

ثم قال: وبالجملة، فالذي يظهر بالتتبع في الأدلة: أن العقود ما لم تنته إلى المالك فيمكن وقوعها موقوفة على إجازته، وأما إذا انتهت إلى إذن المالك أو إجازته أو صدرت منه وكان تصرفه على وجه الأصالة فلا تقع على وجهين، بل تكون فاسدة أو صحيحة لازمة إذا كان وضع ذلك العقد على اللزوم. (١٢)
____________________
ولا شبهة في تنقيح المناط القطعي والجزم بعدم الفرق بين تصرف العبد في سلطان المولي، أو تصرف الراهن في متعلق حق المرتهن، أو تصرف المفلس في متعلق حق الغرماء، أو تزويج الأمة على الحرة، أو تزويج بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة، أو بيع من عليه الزكاة المال الزكوي ، فإن في جميع موارد تصرف من ليس له السلطنة التامة إما لقصور في المقتضي كبيع مال الغير، أو لوجود المانع كبيع الراهن العين المرهونة إذا أجاز من له الحق ينفذ التصرف، بل لو ارتفع المانع بفك الرهانة أو إبراء المرتهن صح بيع الراهن، لأنه لم يكن فيه جهة نقص الا كون المبيع متعلقا لحق الغير، فإذا ارتفع حق الغير يرتفع النقص، بل صحة بيع الراهن بإجازة المرتهن ونحوها أولي من صحة بيع الفضولي بإجازة المالك.
وبالجملة: ما اعتبره صاحب المقابس في صحة الفضولي من قصد النيابة عن المالك مما لم يقم عليه دليل. (ج ٢ ص ٣٢٧) (١٢) النائيني (المكاسب والبيع): الوجه الثالث مما أفاده صاحب المقابس من: ان مورد الفضولي انما هو فيما إذا أمكن وقوع المعاملة للمجيز بإجازته وهذا مفقود في المقام، إذ لا معني لوقوع البيع للمرتهن بعد اجازته وهذا بخلاف بيع المرتهن قبل إجازة الراهن فإنه يقع للراهن إذا أجاز.
والجواب عنه: عدم الدليل على اعتبار وقوع البيع للمجيز بعد اجازته في مورد جريان الفضولي بل المعتبر هو ما قدمناه من أن يكون للفعل مسبب توليدي مترتب عليه وكان ترتبه عليه متوقفا على امضاء الغير وانفاذه سواء وقع بالامضاء لنفس المجيز أو وقع للفاعل نفسه، هذا تمام الكلام فيما أفاده في بطلان بيع الراهن على طبق القاعدة. (ج ٢ ص ٤٥٦)
(٣٧٢)