محصل المطالب في تعليقات المكاسب
(١)
القول في شرائط العوضين مسألة: من شروط العوضين، المالية
٣ ص
(٢)
التحقيق في المسألة
٤ ص
(٣)
اقسام الأرضين واحكامها
١٠ ص
(٤)
1 - ما يكون مواتا " بالأصالة
١١ ص
(٥)
دلالة بعض الاخبار
١٤ ص
(٦)
هل تملك بالحيازة أم لا؟
١٨ ص
(٧)
3 _ ما عرضت له الحياة بعد الموت
١٩ ص
(٨)
4 _ ما عرض له الموت بعد العمارة
٢٠ ص
(٩)
لو كانت العمارة فيها من المسلمين
٢١ ص
(١٠)
الأراضي المفتوحة عنوة
٢٤ ص
(١١)
1 _ رواية أبي بردة
٢٦ ص
(١٢)
2 _ مرسلة حماد
٢٧ ص
(١٣)
3 _ صحيحة الحلبي
٢٨ ص
(١٤)
4 _ رواية ابن شريح
٢٩ ص
(١٥)
5 _ رواية إسماعيل بن الفضل
٣٠ ص
(١٦)
6 _ خبر أبي الربيع
٣٢ ص
(١٧)
ظاهر الاخبار
٣٢ ص
(١٨)
كلمات العلماء
٣٤ ص
(١٩)
حكم التصرف في زمان الغيبة
٣٦ ص
(٢٠)
حكم ما ينفصل من المفتوح عنوة
٣٩ ص
(٢١)
مسألة: من شروط العوضين كونه طلقا
٤١ ص
(٢٢)
مسألة: لا يجوز بيع الوقف
٥٠ ص
(٢٣)
صورة وقف أمير المؤمنين عليه‌ السلام
٥٣ ص
(٢٤)
المانع عن بيع الوقف
٥٨ ص
(٢٥)
هل الوقف يبطل بنفس البيع أو بجوازه
٥٩ ص
(٢٦)
الأقوال في البيع الوقف:
٦٨ ص
(٢٧)
القول الأول:
٦٨ ص
(٢٨)
القول الثاني: الجواز في الوقف المنقطع في الجملة دون المؤبد
٧٠ ص
(٢٩)
القول الثالث: الجواز في المؤبد في الجملة
٧٤ ص
(٣٠)
كلمات العلماء
٧٤ ص
(٣١)
الوقف المؤبد
٧٩ ص
(٣٢)
الوقف علي قسمين: تمليكي وفكي
٧٩ ص
(٣٣)
محل الكلام في القسمين
٨٠ ص
(٣٤)
كلام الكاشف الغطاء
٨١ ص
(٣٥)
ما ورد في بيع ثوب الكعبة وهبته
٨٢ ص
(٣٦)
الفرق بين ثوب الكعبة وحصير المسجد وبين نفس المسجد
٨٩ ص
(٣٧)
الجذع المنكسر من جذوع المنكسر
٩٠ ص
(٣٨)
حكم ارض المسجد مع خروجها عن الانتفاع بها رأسا "
٩٠ ص
(٣٩)
حكم اجزاء المسجد
٩٠ ص
(٤٠)
ما الحق بالمساجد
٩١ ص
(٤١)
اتلاف الموقوفات العامة
٩٣ ص
(٤٢)
صور جواز بيع الوقف:
٩٥ ص
(٤٣)
حاصل الاستدلال علي جواز البيع
٩٩ ص
(٤٤)
عدم اختصاص الثمن _ علي تقدير البيع _ بالبطن الموجود
١٠٤ ص
(٤٥)
ظاهر بعض العبائر المتقدمة
١٠٦ ص
(٤٦)
وجه الاختصاص
١٠٧ ص
(٤٧)
الثمن حكمه حكم الوقف
١٠٩ ص
(٤٨)
عدم الحاجة إلي صيغة الوقف في البدل
١٠٩ ص
(٤٩)
جواز التصرف في البدل بحسب المصلحة
١١٠ ص
(٥٠)
من هو المتولي للبيع
١١٣ ص
(٥١)
لو لم يمكن شراء بدل الوقف
١١٥ ص
(٥٢)
لو رضي البطن الموجود بالإتجار بالثمن
١١٦ ص
(٥٣)
لو خرب بعض الوقف وبقي بعضه محتاجا إلي العمارة
١١٧ ص
(٥٤)
2 _ إذ أخرب الوقف بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به
١١٨ ص
(٥٥)
وجه عدم جواز البيع في هذه الصورة
١١٩ ص
(٥٦)
وجه جواز البيع
١١٩ ص
(٥٧)
ما يؤيد المنع
١٢٠ ص
(٥٨)
جواز البيع لو كان النفع قليلا " بحيث يلحق بالمعدوم
١٢١ ص
(٥٩)
إذا صارت منفعة الوقف قليلة لعارض آخر غير الخراب
١٢١ ص
(٦٠)
3 _ إذا خرب الوقف بحيث تقل منفعته
١٣٢ ص
(٦١)
الأقوى في المسألة
١٣٢ ص
(٦٢)
لو قلت منفعة الوقف من دون خراب
١٣٣ ص
(٦٣)
4 _ إذا كان بيع الوقف أنفع للموقوف عليه
١٣٤ ص
(٦٤)
الأقوى في المسألة
١٣٥ ص
(٦٥)
دلالة الروايات
١٣٦ ص
(٦٦)
5 _ إذا لحقت الموقوف عليهم ضرورة شديدة
١٤٢ ص
(٦٧)
6 _ إذا اشترط الواقف بيع الوقف
١٤٧ ص
(٦٨)
7 _ إذا كان بقاء الوقف يؤدي إلي خرابه علما: أو ظنا "
١٥٤ ص
(٦٩)
8 _ إذا وقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال أو النفس
١٥٥ ص
(٧٠)
9 _ ان يؤدي الاختلاف بينهم إلي ضرر عظيم
١٥٥ ص
(٧١)
1 _ ان يلزم فساد تستباح منه الأنفس
١٥٥ ص
(٧٢)
لو دار الامر بين بيعه وبين صرف منفعته مدة من الزمان لتعميره
١٥٨ ص
(٧٣)
الوقف المنقطع
١٧٥ ص
(٧٤)
هل يجوز بيع الوقف المنقطع أم لا؟
١٧٥ ص
(٧٥)
حكم البيع بناء علي بقائه علي ملك الواقف
١٧٥ ص
(٧٦)
لو اتفق الواقف والموقوف عليه علي البيع
١٧٦ ص
(٧٧)
لو كان للموقوف عليه حق الانتفاع دون تملك المنفعة
١٧٦ ص
(٧٨)
حكم البيع بناء علي عوده إلي ملك الواقف
١٧٧ ص
(٧٩)
حكم البيع بناء علي صيرورته في سبيل الله
١٧٩ ص
(٨٠)
حكم بيع بعض البطون مع وجود من بعدهم
١٨٠ ص
(٨١)
مسألة: ومن أسباب خروج الملك عن كونه طلقا " كونه مرهونا "
١٨١ ص
(٨٢)
هل بيع الراهن يقع باطلا " من أصله أو موقوفا "؟
١٨٢ ص
(٨٣)
اختلاف الفقهاء في المسألة.
١٨٣ ص
(٨٤)
هل إجازة المرتهن كاشفة أو ناقلة؟
١٩٥ ص
(٨٥)
هل تنفع الإجازة بعد الرد أم لا؟
١٩٨ ص
(٨٦)
هل سقوط حق الرهانة كاشف أو ناقل؟
٢٠٠ ص
(٨٧)
لو باع الراهن فهل يجب عليه فك الرهن من مال آخر أم لا يجب؟
٢٠٣ ص
(٨٨)
مسألة: الثالث من شروط العوضين: القدرة على التسليم
٢٠٧ ص
(٨٩)
الاستدلال عليه ب: نهي النبي عن بيع الغرر
٢٠٨ ص
(٩٠)
الاستدلال علي شرطية القدرة بوجوه اخر
٢١٨ ص
(٩١)
1 _ النبوي المشهور ((لا تبع ما ليس عندك))
٢١٨ ص
(٩٢)
2 _ استحالة التكليف بالممتنع
٢٢١ ص
(٩٣)
3 _ عدم الانتفاع
٢٢٥ ص
(٩٤)
لو لم يقدر على التحصيل لكن يوثق بحصوله.
٢٤٢ ص
(٩٥)
لو لم يقدر على التحصيل الا بعد مدة مقدرة عادة
٢٤٤ ص
(٩٦)
لو كانت مدة التعذر غير مضبوطة عادة
٢٤٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١٤ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٨ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٤٠ ص
٤٢ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٧٧ ص
٨١ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٨ ص
١١١ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢١ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٨ ص
١٥٠ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
٢٠١ ص
٢٠٧ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٦ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٩ ص
٢٣١ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٩ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٨ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٦ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٥ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٣ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٨ ص
٣٧٢ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨٣ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠٥ ص
٤٠٧ ص
٤١٢ ص
٤٢١ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٦ ص
٤٣٨ ص
٤٤٤ ص
٤٤٦ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٩ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٧٠ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٨ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص

محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٤ - الصفحة ١٨٣ - اختلاف الفقهاء في المسألة.

والظاهر أن محل الكلام في بيع الوقف إنما هو القسم الأول، وأما الثاني فالظاهر عدم الخلاف في عدم جواز بيعه، لعدم الملك. (٣٢) وبالجملة، فكلامهم هنا فيما كان ملكا غير طلق، لا فيما لم يكن ملكا، وحينئذ فلو خرب المسجد وخربت القرية وانقطعت المارة عن الطريق الذي فيه المسجد، لم يجز بيعه وصرف ثمنه في إحداث مسجد آخر أو تعميره، والظاهر عدم الخلاف في ذلك كما اعترف به غير واحد.
____________________
النائيني (منية الطالب): (سيأتي حكم القسم الأول وفي ها هنا بين حكم القسم الثاني وهو:) وقف المشاعر، كالمسجد والمشهد، ولا يبعد إلحاق الحسينية بهما، وهذا هو الذي يقال: إنه تحرير وفك ملك، أي: إبطال للملكية، وليس تمليكا للمسلمين، فهو بمنزلة عتق العبد. (ج ٢ ص ٢٨٠) (٣٢) الإيرواني: بل في عدم معقوليته لأنه اخذ في حقيقته ان يكون متعلقه مالا وملكا فلا يكون مفهومه متحصلا في المباحات الأصلية والأوقاف العامة على القول بالتحرير.
ويمكن ان يقال ان عنوان تبديل الوقف عنوان مستقل لا دخل له بالبيع الذي هو مبادلة مال بمال فإنه اسراء صفة الوقف من عين إلى عين فيعود ما ليس بوقف وقفا ويعود الوقف طلقا وليس مفهومه متوقفا على كون المتعلق مالا حتى لا يتحقق في الوقف العام بناء على القول بالتحرير فيه ثم الدليل على صحة هذه المعاملة أدلة المعاملات العامة مثل أوفوا بالعقود والناس مسلطون على أموالهم الا ان دليل الوقوف حاكم عليها أو مخصص فلذا لا تجوز هذه المعاملة اختيارا اما مع طرو الحالات الخاصة فكما يجوز بها البيع في الأوقاف الخاصة كذلك يجوز بها التبديل في الأوقاف العامة بل والأوقاف الخاصة فيعم التبديل كلا الوقفين ويختص الوقف الخاص بالبيع.
ويساعد على ما ذكرنا ما ورد من جواز بيع ثوب الكعبة وفتوى الفقهاء بجواز بيع آلات المسجد أخشابه وحصره وبواريه فيراد بالبيع ما ذكرناه فان ذلك أوليي مما تكلفه المصنف من الالتزام بالفرق بين وقف نفس المسجد وبين حصره وبواريه
(١٨٣)