نظرا إلى وجود جهة الكشف فيهما والظن بإصابة الواقع ودلالة الدليل على حجية هذه الجهة، مثل قول أبي الحسن موسى (عليه السلام): " كل ما حكم الله به فليس بمخطئ (١) " (٢).
وجه الخلل ما عرفت من أن جهة الكاشفية والطريقية التي هي أمر تكويني متقوم بالطريق أمر، وتطبيق الله تعالى السهم الخارج على الواقع غالبا أو دائما أمر آخر لا ارتباط بينهما، والدليل إنما يدل على الثاني، وأما الأول فهو مفقود في القرعة والاستخارة كليهما (٣).
قاعدة القرعة
(١)
المقدمة
٧ ص
(٢)
الباب الأول: وفيه أمور نافعة 1 - تعريف قاعدة " القرعة "
٩ ص
(٣)
2 - القرعة مشروعة في الأديان السابقة
١١ ص
(٤)
3 - عدم الاحتياج إلى الحقيقة الشرعية
١٥ ص
(٥)
4 - القرعة في المذاهب الأربعة
١٥ ص
(٦)
5 - مسلكنا في نقل آراء العامة ورواياتهم
١٧ ص
(٧)
6 - كلام لصاحب العناوين حول عمل الفقهاء بالقرعة واستقصاء مواردها
١٨ ص
(٨)
7 - أقوال فقهائنا الإمامية (قدس سرهم)
٢٠ ص
(٩)
مختار الشهيد الثاني
٢٢ ص
(١٠)
مختار المحقق الأنصاري
٢٣ ص
(١١)
مختار صاحب الكفاية
٢٤ ص
(١٢)
مختار المحقق النائيني
٢٤ ص
(١٣)
مختار سيد مشايخنا الخوئي
٢٥ ص
(١٤)
مختار سيد الأحرار ومحقق الأبرار الإمام الراحل
٢٥ ص
(١٥)
مختار شيخنا الحائري
٢٦ ص
(١٦)
8 - تدوين كتب القواعد الفقهية في مذهب الإمامية
٢٦ ص
(١٧)
9 - نظرة إجمالية حول الروايات الواردة في القرعة
٢٩ ص
(١٨)
10 - ما ورد في الروايات من العناوين الكلية
٣٠ ص
(١٩)
11 - حول حديث " القرعة لكل أمر مشكل "
٣٢ ص
(٢٠)
12 - روايات القرعة في صحيح البخاري
٣٤ ص
(٢١)
13 - روايات القرعة في مسند أحمد بن حنبل
٣٥ ص
(٢٢)
14 - فهرس روايات القرعة في كتاب وسائل الشيعة
٣٥ ص
(٢٣)
الباب الثاني: قاعدة القرعة بقلم آية الله العظمى الفاضل اللنكراني مع تذييلات منا المقام الأول: في مدركها ومستندها
٣٩ ص
(٢٤)
المقام الثاني: في بيان مقدار دلالة الأدلة الواردة في مشروعيتها
٥٢ ص
(٢٥)
المقام الثالث: في أن القرعة هل تكون أمارة أو أصلا؟
٥٩ ص
(٢٦)
المقام الرابع: في تعارض القرعة مع الاستصحاب
٦٣ ص
(٢٧)
المقام الخامس: في أن القرعة هل هي وظيفة الإمام أو يعمل بها كل أحد
٦٦ ص
(٢٨)
المقام السادس: الظاهر أنه ليس للقرعة كيفية خاصة
٦٩ ص
(٢٩)
المقام السابع: اعتبار تفويض الأمر إلى الله تعالى في صحة القرعة
٧٠ ص
(٣٠)
الباب الثالث: في التنبيهات النافعة التنبيه الأول: هل القرعة عزيمة أو رخصة؟
٧٣ ص
(٣١)
التنبيه الثاني: في بيان لزوم العمل بالقرعة وعدمه
٧٤ ص
(٣٢)
التنبيه الثالث: " العدل والإنصاف " هل هي قاعدة؟
٧٥ ص
(٣٣)
التنبيه الرابع: في الاستخارة
٧٧ ص
(٣٤)
استخارة ذات الرقاع
٧٧ ص
(٣٥)
الاستخارة بالقرآن
٧٩ ص
(٣٦)
التنبيه الخامس: حول الدفاع عن المحقق الأردبيلي
٧٩ ص
(٣٧)
التنبيه السادس: ذكر آراء العامة من " الموسوعة الفقهية الكويتية "
٨١ ص
(٣٨)
التعريف
٨١ ص
(٣٩)
الألفاظ ذات الصلة
٨١ ص
(٤٠)
القسمة
٨١ ص
(٤١)
الحكم التكليفي
٨٢ ص
(٤٢)
الحكمة من مشروعيتها
٨٣ ص
(٤٣)
كيفية إجراء القرعة
٨٤ ص
(٤٤)
ما تجرى فيه القرعة
٨٤ ص
(٤٥)
ما لا تجرى فيه القرعة
٨٥ ص
(٤٦)
إجبار الشركاء على قسمة القرعة
٨٦ ص
(٤٧)
القرعة في معرفة الأحق بغسل الميت
٨٧ ص
(٤٨)
القرعة في تقديم الأحق بالإمامة في الصلوات وصلاة الجنازة
٨٧ ص
(٤٩)
القرعة بين الزوجات في السفر
٨٧ ص
(٥٠)
القرعة بين الزوجات في ابتداء المبيت
٨٨ ص
(٥١)
القرعة في الطلاق
٨٩ ص
(٥٢)
القرعة في الحضانة
٩٠ ص
(٥٣)
القرعة في الموصى بعتقهم
٩٠ ص
(٥٤)
القرعة في العطاء والغنيمة
٩١ ص
(٥٥)
القرعة عند تعارض البينتين
٩١ ص
(٥٦)
البداءة بالقرعة عند التحالف
٩٤ ص
(٥٧)
استعمال القرعة في إثبات نسب اللقيط
٩٥ ص
(٥٨)
استعمال القرعة في إثبات أحقية حضانة اللقيط
٩٦ ص
(٥٩)
القرعة عند تنازع أولياء الدماء على استيفاء القصاص
٩٦ ص
(٦٠)
القرعة في المسابقة
٩٧ ص
(٦١)
الحاجة إلى القرعة في التبدئة بالشرب
٩٧ ص
(٦٢)
التنبيه السابع: في نظرات أبي حنيفة حول القرعة وغيرها
٩٩ ص
(٦٣)
التنبيه الثامن: أصناف المجتهدين من العامة
١٠١ ص
(٦٤)
أصحاب الحديث
١٠١ ص
(٦٥)
أصحاب الرأي
١٠١ ص
(٦٦)
التنبيه التاسع: مختار الشيخ الطوسي وصاحب الوسائل في تعارض البينات
١٠٣ ص
(٦٧)
التنبيه العاشر: مختار العلامة المجلسي في تعارض البينات
١٠٥ ص
(٦٨)
التنبيه الحادي عشر: كلام لابن إدريس
١٠٥ ص
(٦٩)
التنبيه الثاني عشر: فيما ذكره ابن طاووس
١٠٧ ص
(٧٠)
التنبيه الثالث عشر: في نتائج الأبحاث
١١٤ ص
(٧١)
التنبيه الرابع عشر: في بعض الفروع المهمة
١١٥ ص
(٧٢)
التنبيه الخامس عشر: النقد العلمي لكلام ابن إدريس الحلي
١١٦ ص
(٧٣)
ما يرد على صاحب كتاب القرعة والاستخارة
١٢١ ص
(٧٤)
الفرق بين القرعة وبين الاستقسام بالأزلام
١٢٢ ص
(٧٥)
فهرس أهم المصادر
١٢٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
قاعدة القرعة - حسين كريمي - الصفحة ٦٤ - المقام الرابع: في تعارض القرعة مع الاستصحاب
(١) الوسائل: ١٨ / ١٨٩ ب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ح ١١.
(٢) ثمرة البحث عن كونها أمارة أو أصلا، ترتب اللوازم العقلية على القول بكونها أمارة، وعدمه على القول بكونها أصلا كما هو المشهور، وعليه ينحل العلم الإجمالي بإصابة القرعة لأحد الأطراف كما في فرض إقامة البينة، وهذا بخلاف كونها أصلا، حيث يحتاج خروج سائر الأطراف عن لزوم رعاية الاحتياط إلى إجراء قاعدة أخرى كأصل البراءة والاستصحاب، وحيث يستفاد من أدلتها وقيام سيرة المتشرعة عدم الاحتياج إلى ذلك، نستكشف عن كونها أمارة لا أصلا.
(٣) وفيه: أن جهة الكشف موجودة في ظرف تفويض الأمر، وإيكال القضية إلى الله - تبارك وتعالى - كما دل عليه قوله (عليه السلام): " أي قضية أعدل من القرعة إذا فوضوا أمرهم إلى الله؟ "، وبالجملة إنا نسلم على عدم جهة الكشف فيها ذاتا، كما نسلم وجودها فيها عند التسليم وتفويض الأمر إليه - تبارك وتعالى - وبهذا يرتفع النزاع ويجمع بين الكلمات.
(٢) ثمرة البحث عن كونها أمارة أو أصلا، ترتب اللوازم العقلية على القول بكونها أمارة، وعدمه على القول بكونها أصلا كما هو المشهور، وعليه ينحل العلم الإجمالي بإصابة القرعة لأحد الأطراف كما في فرض إقامة البينة، وهذا بخلاف كونها أصلا، حيث يحتاج خروج سائر الأطراف عن لزوم رعاية الاحتياط إلى إجراء قاعدة أخرى كأصل البراءة والاستصحاب، وحيث يستفاد من أدلتها وقيام سيرة المتشرعة عدم الاحتياج إلى ذلك، نستكشف عن كونها أمارة لا أصلا.
(٣) وفيه: أن جهة الكشف موجودة في ظرف تفويض الأمر، وإيكال القضية إلى الله - تبارك وتعالى - كما دل عليه قوله (عليه السلام): " أي قضية أعدل من القرعة إذا فوضوا أمرهم إلى الله؟ "، وبالجملة إنا نسلم على عدم جهة الكشف فيها ذاتا، كما نسلم وجودها فيها عند التسليم وتفويض الأمر إليه - تبارك وتعالى - وبهذا يرتفع النزاع ويجمع بين الكلمات.
(٦٤)