قاعدة القرعة
(١)
المقدمة
٧ ص
(٢)
الباب الأول: وفيه أمور نافعة 1 - تعريف قاعدة " القرعة "
٩ ص
(٣)
2 - القرعة مشروعة في الأديان السابقة
١١ ص
(٤)
3 - عدم الاحتياج إلى الحقيقة الشرعية
١٥ ص
(٥)
4 - القرعة في المذاهب الأربعة
١٥ ص
(٦)
5 - مسلكنا في نقل آراء العامة ورواياتهم
١٧ ص
(٧)
6 - كلام لصاحب العناوين حول عمل الفقهاء بالقرعة واستقصاء مواردها
١٨ ص
(٨)
7 - أقوال فقهائنا الإمامية (قدس سرهم)
٢٠ ص
(٩)
مختار الشهيد الثاني
٢٢ ص
(١٠)
مختار المحقق الأنصاري
٢٣ ص
(١١)
مختار صاحب الكفاية
٢٤ ص
(١٢)
مختار المحقق النائيني
٢٤ ص
(١٣)
مختار سيد مشايخنا الخوئي
٢٥ ص
(١٤)
مختار سيد الأحرار ومحقق الأبرار الإمام الراحل
٢٥ ص
(١٥)
مختار شيخنا الحائري
٢٦ ص
(١٦)
8 - تدوين كتب القواعد الفقهية في مذهب الإمامية
٢٦ ص
(١٧)
9 - نظرة إجمالية حول الروايات الواردة في القرعة
٢٩ ص
(١٨)
10 - ما ورد في الروايات من العناوين الكلية
٣٠ ص
(١٩)
11 - حول حديث " القرعة لكل أمر مشكل "
٣٢ ص
(٢٠)
12 - روايات القرعة في صحيح البخاري
٣٤ ص
(٢١)
13 - روايات القرعة في مسند أحمد بن حنبل
٣٥ ص
(٢٢)
14 - فهرس روايات القرعة في كتاب وسائل الشيعة
٣٥ ص
(٢٣)
الباب الثاني: قاعدة القرعة بقلم آية الله العظمى الفاضل اللنكراني مع تذييلات منا المقام الأول: في مدركها ومستندها
٣٩ ص
(٢٤)
المقام الثاني: في بيان مقدار دلالة الأدلة الواردة في مشروعيتها
٥٢ ص
(٢٥)
المقام الثالث: في أن القرعة هل تكون أمارة أو أصلا؟
٥٩ ص
(٢٦)
المقام الرابع: في تعارض القرعة مع الاستصحاب
٦٣ ص
(٢٧)
المقام الخامس: في أن القرعة هل هي وظيفة الإمام أو يعمل بها كل أحد
٦٦ ص
(٢٨)
المقام السادس: الظاهر أنه ليس للقرعة كيفية خاصة
٦٩ ص
(٢٩)
المقام السابع: اعتبار تفويض الأمر إلى الله تعالى في صحة القرعة
٧٠ ص
(٣٠)
الباب الثالث: في التنبيهات النافعة التنبيه الأول: هل القرعة عزيمة أو رخصة؟
٧٣ ص
(٣١)
التنبيه الثاني: في بيان لزوم العمل بالقرعة وعدمه
٧٤ ص
(٣٢)
التنبيه الثالث: " العدل والإنصاف " هل هي قاعدة؟
٧٥ ص
(٣٣)
التنبيه الرابع: في الاستخارة
٧٧ ص
(٣٤)
استخارة ذات الرقاع
٧٧ ص
(٣٥)
الاستخارة بالقرآن
٧٩ ص
(٣٦)
التنبيه الخامس: حول الدفاع عن المحقق الأردبيلي
٧٩ ص
(٣٧)
التنبيه السادس: ذكر آراء العامة من " الموسوعة الفقهية الكويتية "
٨١ ص
(٣٨)
التعريف
٨١ ص
(٣٩)
الألفاظ ذات الصلة
٨١ ص
(٤٠)
القسمة
٨١ ص
(٤١)
الحكم التكليفي
٨٢ ص
(٤٢)
الحكمة من مشروعيتها
٨٣ ص
(٤٣)
كيفية إجراء القرعة
٨٤ ص
(٤٤)
ما تجرى فيه القرعة
٨٤ ص
(٤٥)
ما لا تجرى فيه القرعة
٨٥ ص
(٤٦)
إجبار الشركاء على قسمة القرعة
٨٦ ص
(٤٧)
القرعة في معرفة الأحق بغسل الميت
٨٧ ص
(٤٨)
القرعة في تقديم الأحق بالإمامة في الصلوات وصلاة الجنازة
٨٧ ص
(٤٩)
القرعة بين الزوجات في السفر
٨٧ ص
(٥٠)
القرعة بين الزوجات في ابتداء المبيت
٨٨ ص
(٥١)
القرعة في الطلاق
٨٩ ص
(٥٢)
القرعة في الحضانة
٩٠ ص
(٥٣)
القرعة في الموصى بعتقهم
٩٠ ص
(٥٤)
القرعة في العطاء والغنيمة
٩١ ص
(٥٥)
القرعة عند تعارض البينتين
٩١ ص
(٥٦)
البداءة بالقرعة عند التحالف
٩٤ ص
(٥٧)
استعمال القرعة في إثبات نسب اللقيط
٩٥ ص
(٥٨)
استعمال القرعة في إثبات أحقية حضانة اللقيط
٩٦ ص
(٥٩)
القرعة عند تنازع أولياء الدماء على استيفاء القصاص
٩٦ ص
(٦٠)
القرعة في المسابقة
٩٧ ص
(٦١)
الحاجة إلى القرعة في التبدئة بالشرب
٩٧ ص
(٦٢)
التنبيه السابع: في نظرات أبي حنيفة حول القرعة وغيرها
٩٩ ص
(٦٣)
التنبيه الثامن: أصناف المجتهدين من العامة
١٠١ ص
(٦٤)
أصحاب الحديث
١٠١ ص
(٦٥)
أصحاب الرأي
١٠١ ص
(٦٦)
التنبيه التاسع: مختار الشيخ الطوسي وصاحب الوسائل في تعارض البينات
١٠٣ ص
(٦٧)
التنبيه العاشر: مختار العلامة المجلسي في تعارض البينات
١٠٥ ص
(٦٨)
التنبيه الحادي عشر: كلام لابن إدريس
١٠٥ ص
(٦٩)
التنبيه الثاني عشر: فيما ذكره ابن طاووس
١٠٧ ص
(٧٠)
التنبيه الثالث عشر: في نتائج الأبحاث
١١٤ ص
(٧١)
التنبيه الرابع عشر: في بعض الفروع المهمة
١١٥ ص
(٧٢)
التنبيه الخامس عشر: النقد العلمي لكلام ابن إدريس الحلي
١١٦ ص
(٧٣)
ما يرد على صاحب كتاب القرعة والاستخارة
١٢١ ص
(٧٤)
الفرق بين القرعة وبين الاستقسام بالأزلام
١٢٢ ص
(٧٥)
فهرس أهم المصادر
١٢٣ ص

قاعدة القرعة - حسين كريمي - الصفحة ٦٠ - المقام الثالث: في أن القرعة هل تكون أمارة أو أصلا؟

اليقين بالشك " (١) لا تكون مشتبهة بوجه، وهكذا.
وإن شئت قلت: إن الجهل في المثالين إنما هو بالإضافة إلى الحكم الواقعي، وأما بلحاظ الوظيفة الشرعية، فالحكم معلوم لا يجري فيه جهالة، ولا مجال لدعوى كون المراد من الجهل في الرواية النبوية وفي الفتاوى هو الجهل بالحكم الواقعي بعد إطلاق الجهل وعدم تقييده به، ويؤيد ما ذكرنا التعبير بالإعضال في بعض الروايات، الذي لا يبقى له مجال مع وضوح الوظيفة الشرعية ولو بحسب الحكم الظاهري، فالشبهة الحكمية خارجة عن مفاد العبارة (٢).
وأما الشبهة الموضوعية، فإن كانت بدوية، فالحكم فيها معلوم غير مجهول أيضا، سواء كان هي البراءة أو الاحتياط، وإن كانت مقرونة بالعلم الإجمالي، فهي أيضا حكمها معلوم، سواء كانت الشبهة محصورة أم غير محصورة، لأن الحكم في الأول هو الاحتياط على ما هو المشهور، والبراءة على غيره، وفي الثاني هو البراءة على المشهور أيضا، فلم يبق لنا إلا موارد تزاحم الحقوق في الشبهة الموضوعية التي لم يبين حكمها في الشريعة، فإذا دار أمر " مال " بين أن يكون لزيد أو

(١) وسائل الشيعة: ١ / ١٧٤، الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء ح ١.
(٢) وقد عرفت جريانها في الدوران بين المحذورين ولو كانت الشبهة حكمية، وذلك لأن حكم العقل بالتخيير تعليقي لا تنجيزي، أي ما دام لم يرد من الشارع بيان لرفع الإعضال، والقرعة بيان كما لا يخفى.
(٦٠)