المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام) أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل، قال أبو عبد الله (عليه السلام): " وأي حكم في الملتبس أثبت من القرعة؟ أليس هو التفويض إلى الله جل ذكره؟ " ثم ذكر قصة يونس ومريم وعبد المطلب " (١).
وما رواه فيه أيضا عن الشيخ المفيد (قدس سره) في الاختصاص عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد ومحمد ابن خالد البرقي، عن النضر بن سويد، عن عيسى بن عمران الحلبي، عن عبد الله بن مسكان، عن عبد الرحيم، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن عليا (عليه السلام) كان إذا ورد عليه أمر لم يجئ فيه كتاب ولم تجئ به سنة، رجم فيه - يعني ساهم - فأصاب، ثم قال: يا عبد الرحيم وتلك من المعضلات (٢).
الطائفة الثانية: ما يستفاد منه العموم في الجملة (٣)، ككثير
قاعدة القرعة
(١)
المقدمة
٧ ص
(٢)
الباب الأول: وفيه أمور نافعة 1 - تعريف قاعدة " القرعة "
٩ ص
(٣)
2 - القرعة مشروعة في الأديان السابقة
١١ ص
(٤)
3 - عدم الاحتياج إلى الحقيقة الشرعية
١٥ ص
(٥)
4 - القرعة في المذاهب الأربعة
١٥ ص
(٦)
5 - مسلكنا في نقل آراء العامة ورواياتهم
١٧ ص
(٧)
6 - كلام لصاحب العناوين حول عمل الفقهاء بالقرعة واستقصاء مواردها
١٨ ص
(٨)
7 - أقوال فقهائنا الإمامية (قدس سرهم)
٢٠ ص
(٩)
مختار الشهيد الثاني
٢٢ ص
(١٠)
مختار المحقق الأنصاري
٢٣ ص
(١١)
مختار صاحب الكفاية
٢٤ ص
(١٢)
مختار المحقق النائيني
٢٤ ص
(١٣)
مختار سيد مشايخنا الخوئي
٢٥ ص
(١٤)
مختار سيد الأحرار ومحقق الأبرار الإمام الراحل
٢٥ ص
(١٥)
مختار شيخنا الحائري
٢٦ ص
(١٦)
8 - تدوين كتب القواعد الفقهية في مذهب الإمامية
٢٦ ص
(١٧)
9 - نظرة إجمالية حول الروايات الواردة في القرعة
٢٩ ص
(١٨)
10 - ما ورد في الروايات من العناوين الكلية
٣٠ ص
(١٩)
11 - حول حديث " القرعة لكل أمر مشكل "
٣٢ ص
(٢٠)
12 - روايات القرعة في صحيح البخاري
٣٤ ص
(٢١)
13 - روايات القرعة في مسند أحمد بن حنبل
٣٥ ص
(٢٢)
14 - فهرس روايات القرعة في كتاب وسائل الشيعة
٣٥ ص
(٢٣)
الباب الثاني: قاعدة القرعة بقلم آية الله العظمى الفاضل اللنكراني مع تذييلات منا المقام الأول: في مدركها ومستندها
٣٩ ص
(٢٤)
المقام الثاني: في بيان مقدار دلالة الأدلة الواردة في مشروعيتها
٥٢ ص
(٢٥)
المقام الثالث: في أن القرعة هل تكون أمارة أو أصلا؟
٥٩ ص
(٢٦)
المقام الرابع: في تعارض القرعة مع الاستصحاب
٦٣ ص
(٢٧)
المقام الخامس: في أن القرعة هل هي وظيفة الإمام أو يعمل بها كل أحد
٦٦ ص
(٢٨)
المقام السادس: الظاهر أنه ليس للقرعة كيفية خاصة
٦٩ ص
(٢٩)
المقام السابع: اعتبار تفويض الأمر إلى الله تعالى في صحة القرعة
٧٠ ص
(٣٠)
الباب الثالث: في التنبيهات النافعة التنبيه الأول: هل القرعة عزيمة أو رخصة؟
٧٣ ص
(٣١)
التنبيه الثاني: في بيان لزوم العمل بالقرعة وعدمه
٧٤ ص
(٣٢)
التنبيه الثالث: " العدل والإنصاف " هل هي قاعدة؟
٧٥ ص
(٣٣)
التنبيه الرابع: في الاستخارة
٧٧ ص
(٣٤)
استخارة ذات الرقاع
٧٧ ص
(٣٥)
الاستخارة بالقرآن
٧٩ ص
(٣٦)
التنبيه الخامس: حول الدفاع عن المحقق الأردبيلي
٧٩ ص
(٣٧)
التنبيه السادس: ذكر آراء العامة من " الموسوعة الفقهية الكويتية "
٨١ ص
(٣٨)
التعريف
٨١ ص
(٣٩)
الألفاظ ذات الصلة
٨١ ص
(٤٠)
القسمة
٨١ ص
(٤١)
الحكم التكليفي
٨٢ ص
(٤٢)
الحكمة من مشروعيتها
٨٣ ص
(٤٣)
كيفية إجراء القرعة
٨٤ ص
(٤٤)
ما تجرى فيه القرعة
٨٤ ص
(٤٥)
ما لا تجرى فيه القرعة
٨٥ ص
(٤٦)
إجبار الشركاء على قسمة القرعة
٨٦ ص
(٤٧)
القرعة في معرفة الأحق بغسل الميت
٨٧ ص
(٤٨)
القرعة في تقديم الأحق بالإمامة في الصلوات وصلاة الجنازة
٨٧ ص
(٤٩)
القرعة بين الزوجات في السفر
٨٧ ص
(٥٠)
القرعة بين الزوجات في ابتداء المبيت
٨٨ ص
(٥١)
القرعة في الطلاق
٨٩ ص
(٥٢)
القرعة في الحضانة
٩٠ ص
(٥٣)
القرعة في الموصى بعتقهم
٩٠ ص
(٥٤)
القرعة في العطاء والغنيمة
٩١ ص
(٥٥)
القرعة عند تعارض البينتين
٩١ ص
(٥٦)
البداءة بالقرعة عند التحالف
٩٤ ص
(٥٧)
استعمال القرعة في إثبات نسب اللقيط
٩٥ ص
(٥٨)
استعمال القرعة في إثبات أحقية حضانة اللقيط
٩٦ ص
(٥٩)
القرعة عند تنازع أولياء الدماء على استيفاء القصاص
٩٦ ص
(٦٠)
القرعة في المسابقة
٩٧ ص
(٦١)
الحاجة إلى القرعة في التبدئة بالشرب
٩٧ ص
(٦٢)
التنبيه السابع: في نظرات أبي حنيفة حول القرعة وغيرها
٩٩ ص
(٦٣)
التنبيه الثامن: أصناف المجتهدين من العامة
١٠١ ص
(٦٤)
أصحاب الحديث
١٠١ ص
(٦٥)
أصحاب الرأي
١٠١ ص
(٦٦)
التنبيه التاسع: مختار الشيخ الطوسي وصاحب الوسائل في تعارض البينات
١٠٣ ص
(٦٧)
التنبيه العاشر: مختار العلامة المجلسي في تعارض البينات
١٠٥ ص
(٦٨)
التنبيه الحادي عشر: كلام لابن إدريس
١٠٥ ص
(٦٩)
التنبيه الثاني عشر: فيما ذكره ابن طاووس
١٠٧ ص
(٧٠)
التنبيه الثالث عشر: في نتائج الأبحاث
١١٤ ص
(٧١)
التنبيه الرابع عشر: في بعض الفروع المهمة
١١٥ ص
(٧٢)
التنبيه الخامس عشر: النقد العلمي لكلام ابن إدريس الحلي
١١٦ ص
(٧٣)
ما يرد على صاحب كتاب القرعة والاستخارة
١٢١ ص
(٧٤)
الفرق بين القرعة وبين الاستقسام بالأزلام
١٢٢ ص
(٧٥)
فهرس أهم المصادر
١٢٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
قاعدة القرعة - حسين كريمي - الصفحة ٤٦ - الباب الثاني: قاعدة القرعة بقلم آية الله العظمى الفاضل اللنكراني مع تذييلات منا المقام الأول: في مدركها ومستندها
(١) مستدرك الوسائل: ١٧ / ٣٧٣ - ٣٧٤ ب ١١ من أبواب كيفية الحكم ح ١.
(٢) الاختصاص: ٣١٠.
(٣) قوله: في الجملة، أقول: هذه الروايات واردة لبيان أهمية القرعة، وأما تعيين موردها فليست بصدد بيانه كما لا يخفى، وفيه ما يأتي في ص ٤٢٥:
ثم يمكن الاستدلال لعموم قاعدة لكل أمر مشكل سواء كان له واقع مجهول أم لا بوجوه:
منها: قوله في معتبرة محمد بن حكيم " كل مجهول ففيه القرعة " لأن الرواية تشمل كلا منهما، أما الأول فواضح، وأما الثاني فلأن ما لا واقع له من حيث العنوان وإن لم يكن مجهولا من هذه الجهة، ولكنه مجهول من حيث المصلحة والاستحقاق والأولوية، كما في الاستخارات، ففي تقسيم المشترك نطلب الأولوية والاستحقاق، وهما معلومتان عند الله ومجهولتان لنا، وهكذا في إعطاء الجوائز ونحوها.
ومنها: ما مر من قول أهل البيت (عليهم السلام) من أن القرعة لكل مشكل.
ومنها: ما مر من قول الصادق (عليه السلام) من كون " القرعة سنة ".
ومنها: الموارد العديدة المتفرقة في الأبواب المختلفة، كما يأتي ذكرها في المتن، فإنها تدل على أن القرعة أصل، وضابطة لكل مشكل ومعضل، كان لها واقع أم لا.
ومنها: بناء العقلاء على إجراء القرعة في كل منهما، وعدم ردع الشارع عن شئ منها الكاشف عن إمضائها.
ومنها: ما يدل على أن المدار كون المورد من المعضلات. إلى غير ذلك من الوجوه العامة.
(٢) الاختصاص: ٣١٠.
(٣) قوله: في الجملة، أقول: هذه الروايات واردة لبيان أهمية القرعة، وأما تعيين موردها فليست بصدد بيانه كما لا يخفى، وفيه ما يأتي في ص ٤٢٥:
ثم يمكن الاستدلال لعموم قاعدة لكل أمر مشكل سواء كان له واقع مجهول أم لا بوجوه:
منها: قوله في معتبرة محمد بن حكيم " كل مجهول ففيه القرعة " لأن الرواية تشمل كلا منهما، أما الأول فواضح، وأما الثاني فلأن ما لا واقع له من حيث العنوان وإن لم يكن مجهولا من هذه الجهة، ولكنه مجهول من حيث المصلحة والاستحقاق والأولوية، كما في الاستخارات، ففي تقسيم المشترك نطلب الأولوية والاستحقاق، وهما معلومتان عند الله ومجهولتان لنا، وهكذا في إعطاء الجوائز ونحوها.
ومنها: ما مر من قول أهل البيت (عليهم السلام) من أن القرعة لكل مشكل.
ومنها: ما مر من قول الصادق (عليه السلام) من كون " القرعة سنة ".
ومنها: الموارد العديدة المتفرقة في الأبواب المختلفة، كما يأتي ذكرها في المتن، فإنها تدل على أن القرعة أصل، وضابطة لكل مشكل ومعضل، كان لها واقع أم لا.
ومنها: بناء العقلاء على إجراء القرعة في كل منهما، وعدم ردع الشارع عن شئ منها الكاشف عن إمضائها.
ومنها: ما يدل على أن المدار كون المورد من المعضلات. إلى غير ذلك من الوجوه العامة.
(٤٦)