فقه الصادق (ع)
(١)
خاتمة مشتملة على فوائد
٦ ص
(٢)
في صلاة الاحتياط
٦ ص
(٣)
فيما يجب به سجود السهو - الكلام غير العمدي
١٢ ص
(٤)
القعود في حال القيام والعكس
١٤ ص
(٥)
السلام في غير محله
١٦ ص
(٦)
الزيادة أو النقيصة غير المبطلة
١٩ ص
(٧)
لو شك في الزيادة والنقيصة
٢٢ ص
(٨)
بعض أحكام سجود السهو - تداخل الأسباب
٢٣ ص
(٩)
الترتيب بين هذا السجود وبين صلاة الاحتياط وقضاء الاجزاء
٢٤ ص
(١٠)
محل هذا السجود
٢٨ ص
(١١)
اجزاؤه
٢٩ ص
(١٢)
كيفية السجدتين
٣٠ ص
(١٣)
التشهد وحكمه وكيفيته
٣٣ ص
(١٤)
يجب قضاء الفائت مطلقا
٣٦ ص
(١٥)
موارد ثبوت وجوب القضاء بدليل خاص
٣٧ ص
(١٦)
الصلاة التي تركت في حال الجنون
٤٠ ص
(١٧)
قضاء الصلاة على المخالف
٤٦ ص
(١٨)
المواسعة والمضايقة
٤٨ ص
(١٩)
أدلة اعتبار الترتيب
٥٨ ص
(٢٠)
الترتيب في قضاء الفوائت
٦٥ ص
(٢١)
فرع
٦٩ ص
(٢٢)
عدم العلم بتعداد ركعات الفريضة الفائتة
٦٩ ص
(٢٣)
كيفية قضاء الفوائت حضرا وسفرا
٧٠ ص
(٢٤)
الباس السادس: في صلاة الجماعة
٧٣ ص
(٢٥)
لا دليل على مشروعيتها في مطلق الفرائض
٧٥ ص
(٢٦)
الجماعة لا تشرع في النافلة
٧٨ ص
(٢٧)
الجماعة في صلاة العذير
٨١ ص
(٢٨)
فيما تنعقد به الجماعة
٨٧ ص
(٢٩)
بطلان الجماعة لا يوجب بطلان الصلاة
٨٩ ص
(٣٠)
حكم التداعي في الإمامة والمأمومية
٩٣ ص
(٣١)
نقل النية من إمام إلى إمام آخر
٩٤ ص
(٣٢)
في اعتبار عدم الحائل بين الامام والمأموم
٩٩ ص
(٣٣)
فروع
١٠١ ص
(٣٤)
في اعتبار عدم العلو
١٠٣ ص
(٣٥)
في اعتبار عدم التباعد
١٠٥ ص
(٣٦)
فيما تدرك به الركعة
١١٠ ص
(٣٧)
لو ركع بتخيل إدراك الامام راكعا
١١٤ ص
(٣٨)
لو شك في إدارك الامام راكعا
١١٥ ص
(٣٩)
فيما تدرك به الجماعة
١١٧ ص
(٤٠)
القراءة في الاخفاتية
١٢١ ص
(٤١)
حكم القراءة في الأولتين من الجهرية
١٢٣ ص
(٤٢)
حكم القراءة في الأخيرتين من الاخفاتية
١٢٦ ص
(٤٣)
حكم القراءة في الأخيرتين من الجهرية
١٢٩ ص
(٤٤)
تنبيهات
١٢٩ ص
(٤٥)
في القراءة خلف المخالف
١٣١ ص
(٤٦)
لا يجوز تقدم المأموم في الافعال
١٣٣ ص
(٤٧)
حكم التأخر في الافعال
١٣٦ ص
(٤٨)
تغتفر زيادة الركن لأجل المتابعة
١٣٧ ص
(٤٩)
لو ركع أو سجد قبل الامام
١٣٩ ص
(٥٠)
المتابعة في تكبيرة الاحرام
١٤٠ ص
(٥١)
المتابعة في سائر الأقوال
١٤٢ ص
(٥٢)
في شرائط الامام
١٤٥ ص
(٥٣)
في شرطية العدالة
١٤٧ ص
(٥٤)
أدلة كون العدالة هي مجرد ترك المعاصي
١٥١ ص
(٥٥)
أدلة اعتبار الملكة في العدالة والجواب عنها
١٥٢ ص
(٥٦)
طريقية حسن الظاهر
١٥٦ ص
(٥٧)
طريقية الشهادة
١٦١ ص
(٥٨)
شهادة العدل الواحد
١٦٢ ص
(٥٩)
ثبوت العدالة بالشهادة الفعلية
١٦٢ ص
(٦٠)
الوثوق بالعدالة
١٦٧ ص
(٦١)
الظن بالعدالة
١٦٨ ص
(٦٢)
لا يعتبر المروة في العدالة
١٦٩ ص
(٦٣)
كلام في الكبيرة والصغيرة
١٧٢ ص
(٦٤)
ما به تمتاز الكبيرة عن الصغيرة
١٧٦ ص
(٦٥)
يعتبر في العدالة اجتناب جميع المعاصي
١٧٨ ص
(٦٦)
الاصرار على الصغائر
١٨٠ ص
(٦٧)
حكم التوبة
١٨٤ ص
(٦٨)
يعتبر طهارة المولد
١٨٥ ص
(٦٩)
في إمامة القاعد القائم
١٨٦ ص
(٧٠)
في إمامة الأمي
١٨٨ ص
(٧١)
في إمامة المرأة
١٩٠ ص
(٧٢)
الامام الراتب أولى بالإمامة
١٩٢ ص
(٧٣)
مراتب الأئمة
١٩٣ ص
(٧٤)
من يكره الائتمام به
١٩٣ ص
(٧٥)
العدول من إمام إلى آخر
١٩٧ ص
(٧٦)
إقامة الجماعة في إثناء الصلاة
١٩٩ ص
(٧٧)
لو خاف فوات الركعة
٢٠١ ص
(٧٨)
في المأموم المسبوق
٢٠٣ ص
(٧٩)
اختلاف الامام والمأموم اجتهادا أو تقليدا
٢١٠ ص
(٨٠)
إذا تبين بطلان الجماعة
٢١١ ص
(٨١)
يستحب إعادة الصلاة جماعة
٢١٤ ص
(٨٢)
في تبديل الامتثال
٢١٧ ص
(٨٣)
في أحكام المساجد
٢٢٠ ص
(٨٤)
في جواز استعمال آلات المساجد
٢٢٢ ص
(٨٥)
في زخرفة المساجد ونقشها بالصور
٢٢٤ ص
(٨٦)
في إخراج الحصى منها
٢٢٦ ص
(٨٧)
مكروهات المساجد
٢٢٨ ص
(٨٨)
مستحبات المساجد
٢٣١ ص
(٨٩)
الباب السابع: في صلاة الخوف والمطاردة
٢٣٢ ص
(٩٠)
شروط هذه الصلاة وكيفيتها
٢٣٥ ص
(٩١)
في بيان أحكامها
٢٣٨ ص
(٩٢)
في صلاة المطاردة
٢٣٨ ص
(٩٣)
تتمة
٢٤٠ ص
(٩٤)
الباب الثامن: في صلاة المسافر
٢٤١ ص
(٩٥)
حد المسافة:
٢٤٢ ص
(٩٦)
حكم المسافة التلفيقية
٢٤٤ ص
(٩٧)
في اعتبار قصد المسافة
٢٥١ ص
(٩٨)
لو اخرج إلى المسافة
٢٥٣ ص
(٩٩)
لو تردد في الأثناء
٢٥٥ ص
(١٠٠)
حكم التابع في السفر
٢٥٦ ص
(١٠١)
إذا صلى قصرا ثم عدل عن القصد
٢٥٧ ص
(١٠٢)
الوصول إلى الوطن قاطع للسفر
٢٥٨ ص
(١٠٣)
الإقامة قاطعة للسفر
٢٥٩ ص
(١٠٤)
يعتبر إباحة السفر
٢٦٣ ص
(١٠٥)
يعتبر إباحة السفر ابتداءا واستدامة
٢٦٨ ص
(١٠٦)
لو رجع إلى الطاعة بعد قصد المعصية
٢٧٠ ص
(١٠٧)
حكم الصلاة في سفر الصيد
٢٧٣ ص
(١٠٨)
في حكم كثير السفر
٢٧٥ ص
(١٠٩)
في حكم من اتخذ السفر عملا له في السفر الأول
٢٧٦ ص
(١١٠)
ما يعتبر في وجوب التمام على المسافر
٢٧٩ ص
(١١١)
إقامة عشرة أيام قاطعة لعملية السفر
٢٨١ ص
(١١٢)
في اعتبار الوصول إلى حد الترخص
٢٨٤ ص
(١١٣)
التخيير في الأماكن الأربعة
٢٨٧ ص
(١١٤)
لو أتم المسافر
٢٩٣ ص
(١١٥)
لو أتم المسافر نسيانا
٢٩٦ ص
(١١٦)
العبرة بحال الأداء لا حال الوجوب
٢٩٧ ص
(١١٧)
فصل في قواطع السفر
٣٠٠ ص
(١١٨)
الوطن العرفي
٣٠١ ص
(١١٩)
في الوطن الشرعي
٣٠٥ ص
(١٢٠)
ما يعتبر في الوطن الشرعي على القول به
٣٠٨ ص
(١٢١)
من القواطع: الإقامة عشرة أيام
٣١٠ ص
(١٢٢)
الصورة الثانية والثالثة
٣١٦ ص
(١٢٣)
الصورة الرابعة
٣١٧ ص
(١٢٤)
من القواطع التردد ثلاثين يوما
٣٢٠ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١٢ ص
١٤ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤٢ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٤ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٧ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٧ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٦٠ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٩ ص
١٧١ ص
١٧٣ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٣ ص
١٨٥ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٤ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦٢ ص
٢٦٤ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨١ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤٢١ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦٤ ص
٤٧٠ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ٢٧٥ - في حكم كثير السفر


____________________
الفاعل بالعدالة لو تاب وندم بل إنما يكون موجبا لذلك ما دام هو مطالب بتلك المعصية فإذا فرضنا رفع المطالبة لا مانع من اتصاف الفاعل بالعدالة، ولهذا لا كلام في أن المعصية التي تاب عنها لا تكون موجبة، لعدم اتصاف الفاعل بالعدالة، وعلى هذا فبما أن فعل الصغيرة من المجتنب عن الكبائر لا يكون معصية يكون فاعلها مطلبا بها، بل هو لا يطالب بتلك المعصية فلا يضر هو بالعدالة ولا يوجب ارتفاعها.
وإن شئت قلت: إن المعصية التي لا توجب البعد عن المولى كالصغيرة لا تكون سببا لرفع العدالة.
وفيه: أن غاية ما يمكن استفادته من الآية والرواية على فرض صحة انقسام الذنوب إنما هو عدم العقاب على فعل الصغيرة من المجتنب عن الكبائر، فيكون سبيل هذه الآية سبيل ما دل على تكفير الأعمال الصالحة للسيئات من غير فرق بين الكبائر والصغائر، ولا تدل على عدم مبغوضية الفعل ولا على عدم كونه موجبا للبعد عن الله تعالى، ولا على عدم كونه موجبا للانحراف عن جادة الشرع، وعدم العدالة إنما يدور مدار ذلك لا مدار العقاب، فلا يكون من المقتضي المقرون بالمانع وهذا بخلاف التوبة فإنها توجب اتصاف فاعل المعصية بالعدالة، لما دل على أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فهي توجب عود الفاعل إلى جادة الشرع بعد الانحراف عنها وعليه فلا وجه لقياس أحدهما بالآخر.
الوجه الثاني: قوله (عليه السلام) في صحيح ابن أبي يعفور في مقام تعريف مفهوم العدالة: وتعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار (١).
أقول: قوله (عليه السلام): وتعرف إلى آخره، إما أن يكون معرفا للعدالة أو لمعرفها أو تتمة له، وعلى كل تقدير لا يصح الاستدلال به.

(١) الوسائل باب ٤١ من أبواب كتاب الشهادات حديث ١.
(٢٧٥)