فقه الصادق (ع)
(١)
خاتمة مشتملة على فوائد
٦ ص
(٢)
في صلاة الاحتياط
٦ ص
(٣)
فيما يجب به سجود السهو - الكلام غير العمدي
١٢ ص
(٤)
القعود في حال القيام والعكس
١٤ ص
(٥)
السلام في غير محله
١٦ ص
(٦)
الزيادة أو النقيصة غير المبطلة
١٩ ص
(٧)
لو شك في الزيادة والنقيصة
٢٢ ص
(٨)
بعض أحكام سجود السهو - تداخل الأسباب
٢٣ ص
(٩)
الترتيب بين هذا السجود وبين صلاة الاحتياط وقضاء الاجزاء
٢٤ ص
(١٠)
محل هذا السجود
٢٨ ص
(١١)
اجزاؤه
٢٩ ص
(١٢)
كيفية السجدتين
٣٠ ص
(١٣)
التشهد وحكمه وكيفيته
٣٣ ص
(١٤)
يجب قضاء الفائت مطلقا
٣٦ ص
(١٥)
موارد ثبوت وجوب القضاء بدليل خاص
٣٧ ص
(١٦)
الصلاة التي تركت في حال الجنون
٤٠ ص
(١٧)
قضاء الصلاة على المخالف
٤٦ ص
(١٨)
المواسعة والمضايقة
٤٨ ص
(١٩)
أدلة اعتبار الترتيب
٥٨ ص
(٢٠)
الترتيب في قضاء الفوائت
٦٥ ص
(٢١)
فرع
٦٩ ص
(٢٢)
عدم العلم بتعداد ركعات الفريضة الفائتة
٦٩ ص
(٢٣)
كيفية قضاء الفوائت حضرا وسفرا
٧٠ ص
(٢٤)
الباس السادس: في صلاة الجماعة
٧٣ ص
(٢٥)
لا دليل على مشروعيتها في مطلق الفرائض
٧٥ ص
(٢٦)
الجماعة لا تشرع في النافلة
٧٨ ص
(٢٧)
الجماعة في صلاة العذير
٨١ ص
(٢٨)
فيما تنعقد به الجماعة
٨٧ ص
(٢٩)
بطلان الجماعة لا يوجب بطلان الصلاة
٨٩ ص
(٣٠)
حكم التداعي في الإمامة والمأمومية
٩٣ ص
(٣١)
نقل النية من إمام إلى إمام آخر
٩٤ ص
(٣٢)
في اعتبار عدم الحائل بين الامام والمأموم
٩٩ ص
(٣٣)
فروع
١٠١ ص
(٣٤)
في اعتبار عدم العلو
١٠٣ ص
(٣٥)
في اعتبار عدم التباعد
١٠٥ ص
(٣٦)
فيما تدرك به الركعة
١١٠ ص
(٣٧)
لو ركع بتخيل إدراك الامام راكعا
١١٤ ص
(٣٨)
لو شك في إدارك الامام راكعا
١١٥ ص
(٣٩)
فيما تدرك به الجماعة
١١٧ ص
(٤٠)
القراءة في الاخفاتية
١٢١ ص
(٤١)
حكم القراءة في الأولتين من الجهرية
١٢٣ ص
(٤٢)
حكم القراءة في الأخيرتين من الاخفاتية
١٢٦ ص
(٤٣)
حكم القراءة في الأخيرتين من الجهرية
١٢٩ ص
(٤٤)
تنبيهات
١٢٩ ص
(٤٥)
في القراءة خلف المخالف
١٣١ ص
(٤٦)
لا يجوز تقدم المأموم في الافعال
١٣٣ ص
(٤٧)
حكم التأخر في الافعال
١٣٦ ص
(٤٨)
تغتفر زيادة الركن لأجل المتابعة
١٣٧ ص
(٤٩)
لو ركع أو سجد قبل الامام
١٣٩ ص
(٥٠)
المتابعة في تكبيرة الاحرام
١٤٠ ص
(٥١)
المتابعة في سائر الأقوال
١٤٢ ص
(٥٢)
في شرائط الامام
١٤٥ ص
(٥٣)
في شرطية العدالة
١٤٧ ص
(٥٤)
أدلة كون العدالة هي مجرد ترك المعاصي
١٥١ ص
(٥٥)
أدلة اعتبار الملكة في العدالة والجواب عنها
١٥٢ ص
(٥٦)
طريقية حسن الظاهر
١٥٦ ص
(٥٧)
طريقية الشهادة
١٦١ ص
(٥٨)
شهادة العدل الواحد
١٦٢ ص
(٥٩)
ثبوت العدالة بالشهادة الفعلية
١٦٢ ص
(٦٠)
الوثوق بالعدالة
١٦٧ ص
(٦١)
الظن بالعدالة
١٦٨ ص
(٦٢)
لا يعتبر المروة في العدالة
١٦٩ ص
(٦٣)
كلام في الكبيرة والصغيرة
١٧٢ ص
(٦٤)
ما به تمتاز الكبيرة عن الصغيرة
١٧٦ ص
(٦٥)
يعتبر في العدالة اجتناب جميع المعاصي
١٧٨ ص
(٦٦)
الاصرار على الصغائر
١٨٠ ص
(٦٧)
حكم التوبة
١٨٤ ص
(٦٨)
يعتبر طهارة المولد
١٨٥ ص
(٦٩)
في إمامة القاعد القائم
١٨٦ ص
(٧٠)
في إمامة الأمي
١٨٨ ص
(٧١)
في إمامة المرأة
١٩٠ ص
(٧٢)
الامام الراتب أولى بالإمامة
١٩٢ ص
(٧٣)
مراتب الأئمة
١٩٣ ص
(٧٤)
من يكره الائتمام به
١٩٣ ص
(٧٥)
العدول من إمام إلى آخر
١٩٧ ص
(٧٦)
إقامة الجماعة في إثناء الصلاة
١٩٩ ص
(٧٧)
لو خاف فوات الركعة
٢٠١ ص
(٧٨)
في المأموم المسبوق
٢٠٣ ص
(٧٩)
اختلاف الامام والمأموم اجتهادا أو تقليدا
٢١٠ ص
(٨٠)
إذا تبين بطلان الجماعة
٢١١ ص
(٨١)
يستحب إعادة الصلاة جماعة
٢١٤ ص
(٨٢)
في تبديل الامتثال
٢١٧ ص
(٨٣)
في أحكام المساجد
٢٢٠ ص
(٨٤)
في جواز استعمال آلات المساجد
٢٢٢ ص
(٨٥)
في زخرفة المساجد ونقشها بالصور
٢٢٤ ص
(٨٦)
في إخراج الحصى منها
٢٢٦ ص
(٨٧)
مكروهات المساجد
٢٢٨ ص
(٨٨)
مستحبات المساجد
٢٣١ ص
(٨٩)
الباب السابع: في صلاة الخوف والمطاردة
٢٣٢ ص
(٩٠)
شروط هذه الصلاة وكيفيتها
٢٣٥ ص
(٩١)
في بيان أحكامها
٢٣٨ ص
(٩٢)
في صلاة المطاردة
٢٣٨ ص
(٩٣)
تتمة
٢٤٠ ص
(٩٤)
الباب الثامن: في صلاة المسافر
٢٤١ ص
(٩٥)
حد المسافة:
٢٤٢ ص
(٩٦)
حكم المسافة التلفيقية
٢٤٤ ص
(٩٧)
في اعتبار قصد المسافة
٢٥١ ص
(٩٨)
لو اخرج إلى المسافة
٢٥٣ ص
(٩٩)
لو تردد في الأثناء
٢٥٥ ص
(١٠٠)
حكم التابع في السفر
٢٥٦ ص
(١٠١)
إذا صلى قصرا ثم عدل عن القصد
٢٥٧ ص
(١٠٢)
الوصول إلى الوطن قاطع للسفر
٢٥٨ ص
(١٠٣)
الإقامة قاطعة للسفر
٢٥٩ ص
(١٠٤)
يعتبر إباحة السفر
٢٦٣ ص
(١٠٥)
يعتبر إباحة السفر ابتداءا واستدامة
٢٦٨ ص
(١٠٦)
لو رجع إلى الطاعة بعد قصد المعصية
٢٧٠ ص
(١٠٧)
حكم الصلاة في سفر الصيد
٢٧٣ ص
(١٠٨)
في حكم كثير السفر
٢٧٥ ص
(١٠٩)
في حكم من اتخذ السفر عملا له في السفر الأول
٢٧٦ ص
(١١٠)
ما يعتبر في وجوب التمام على المسافر
٢٧٩ ص
(١١١)
إقامة عشرة أيام قاطعة لعملية السفر
٢٨١ ص
(١١٢)
في اعتبار الوصول إلى حد الترخص
٢٨٤ ص
(١١٣)
التخيير في الأماكن الأربعة
٢٨٧ ص
(١١٤)
لو أتم المسافر
٢٩٣ ص
(١١٥)
لو أتم المسافر نسيانا
٢٩٦ ص
(١١٦)
العبرة بحال الأداء لا حال الوجوب
٢٩٧ ص
(١١٧)
فصل في قواطع السفر
٣٠٠ ص
(١١٨)
الوطن العرفي
٣٠١ ص
(١١٩)
في الوطن الشرعي
٣٠٥ ص
(١٢٠)
ما يعتبر في الوطن الشرعي على القول به
٣٠٨ ص
(١٢١)
من القواطع: الإقامة عشرة أيام
٣١٠ ص
(١٢٢)
الصورة الثانية والثالثة
٣١٦ ص
(١٢٣)
الصورة الرابعة
٣١٧ ص
(١٢٤)
من القواطع التردد ثلاثين يوما
٣٢٠ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١٢ ص
١٤ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤٢ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٤ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٧ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٧ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٦٠ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٩ ص
١٧١ ص
١٧٣ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٣ ص
١٨٥ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٤ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦٢ ص
٢٦٤ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨١ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤٢١ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦٤ ص
٤٧٠ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ١٩٦ - من يكره الائتمام به


____________________
كصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن (ع) عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ فقال (ع): إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس (١) فإن المراد من الصمت هو الاخفات، لتعذر إرادة معناه الحقيقي منه، كما أن المراد من الركعتين اللتين يصمت فيهما الأوليان لا الأخيرتان وذلك لوجهين:
(١) قوله (ع): وإن سكت فلا بأس.
(٢) ما قيل: إن الجهر والاخفات حيث أطلقا يراد منهما ما يكون في الأولتين، وعلى ذلك فهو صريح في الجواز.
وخبر المرافقي والبصري عن الإمام الصادق (ع) عن القراءة خلف الإمام، فقال (ع): إذا كنت خلف الإمام تتولاه وتثق به فإنه يجزيك قراءته، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت فيه (٢) وضعف سنده منجبر بالشهرة فتأمل.
ويؤيد الجواز، بل يشهد به: صحيح سليمان بن خالد، قلت للصادق (ع): أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال (ع): لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الإمام (٣) فإن المراد من قوله: وهو لا يعلم، إلى آخره، الكناية عن عدم سماع قراءته لا الشك في قراءته إذ إرادة الشك في القراءة لاحتمال ترك القراءة عمدا تنافي مع كونه إماما مرضيا المستكشف من قوله (ع): يكله إلى الإمام.
وإرادة الشك فيها لاحتمال تركها نسيانا أو اشتباها أبعد، لكونه محكوما بالقراءة حينئذ للأصل.
وإرادته منه مع حمل الصحيح على خصوص الأخيرتين اللتين يكون الإمام فيهما مخيرا بين القراءة والتسبيح أبعد، إذ لا وجه حينئذ لقصر مورد السؤال على

(١) الوسائل باب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة حديث ١١.
(٢) الوسائل باب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة حديث ١٥.
(٣) الوسائل باب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٨.
(١٩٦)