فقه الصادق (ع)
(١)
في التيمم
٦ ص
(٢)
مسوغات التيمم
٩ ص
(٣)
وجوب الفحص
١١ ص
(٤)
من المسوغات: تعذر استعمال الماء
١١ ص
(٥)
إذا تيمم باعتقاد الضرر
١٧ ص
(٦)
لو خاف العطش على نفسه أو غيره
٢٠ ص
(٧)
عدم الوصلة إلى الماء
٢٢ ص
(٨)
الخوف من سبع أو لص
٢٤ ص
(٩)
وجوب شراء الماء
٢٦ ص
(١٠)
تنبيهات
٢٨ ص
(١١)
وجوب الطلب عند عدم الماء
٣٤ ص
(١٢)
لو ترك الطلب حتى ضاق الوقت صحت صلاته
٣٩ ص
(١٣)
لا يجب القضاء في الفرض
٤١ ص
(١٤)
إذا ترك الطلب في سعة الوقت
٤٢ ص
(١٥)
إذا اعتقد ضيق الوقت ثم تبين السعة
٤٣ ص
(١٦)
إراقة الماء قبل الوقت
٤٧ ص
(١٧)
دوران الامر بين الطهارة المائية وإزالة النجاسة
٥٠ ص
(١٨)
التيمم مع التمكين من استعمال الماء
٥١ ص
(١٩)
الفصل الثاني
٥٤ ص
(٢٠)
في بيان ما يصح التيمم به
٥٤ ص
(٢١)
التيمم بأرض النورة والجص والحجر
٦٠ ص
(٢٢)
ما يصح التيمم به عند فقد الأرض
٦٣ ص
(٢٣)
تنبيهات
٦٦ ص
(٢٤)
حكم فاقد الطهورين
٧١ ص
(٢٥)
عدم اعتبار العلوق
٧٧ ص
(٢٦)
كيفية التيمم
٧٩ ص
(٢٧)
في اعتبار النية
٨٣ ص
(٢٨)
مسح الوجه
٨٧ ص
(٢٩)
المسح باليدين
٩١ ص
(٣٠)
مسح اليدين
٩٣ ص
(٣١)
بقية واجبات التيمم
٩٧ ص
(٣٢)
الابتداء بالأعلى
٩٨ ص
(٣٣)
في اعتبار الضربتين وعدمه
١٠٠ ص
(٣٤)
هل الأغسال سواء في الكيفية؟
١٠٢ ص
(٣٥)
الترتيب
١٠٣ ص
(٣٦)
هل يكتفي بالمسح على الشعر
١٠٤ ص
(٣٧)
في كيفية تيمم النائب
١٠٦ ص
(٣٨)
القيد والداعي
١٠٩ ص
(٣٩)
فصل في احكام التيمم
١١١ ص
(٤٠)
لو وجد الماء في أثناء الصلاة
١١٣ ص
(٤١)
لا يعيد الصلاة إذا وجد الماء
١٢٠ ص
(٤٢)
التيمم قبل دخول الوقت
١٢٣ ص
(٤٣)
التيمم في حال السعة
١٢٤ ص
(٤٤)
المراد بآخر الوقت
١٢٩ ص
(٤٥)
جميع غايات الطهارة المائية غايات للترابية
١٣٠ ص
(٤٦)
التيمم بدل الغسل يغني عن الوضوء
١٣٤ ص
(٤٧)
لو اجتمعت أسباب متعددة
١٣٩ ص
(٤٨)
الباب الخامس
١٤٢ ص
(٤٩)
في النجاسات واحكامها
١٤٢ ص
(٥٠)
بول الطير
١٤٤ ص
(٥١)
البول والغائط من حلال اللحم
١٤٩ ص
(٥٢)
فروع
١٥٣ ص
(٥٣)
الشك في التذكية
١٥٥ ص
(٥٤)
نجاسة المني
١٥٧ ص
(٥٥)
نجاسة الميتة
١٦١ ص
(٥٦)
الاجزاء المبانة من الميتة
١٦٣ ص
(٥٧)
طهارة الإنفحة
١٦٦ ص
(٥٨)
الاجزاء المبانة من الحي
١٦٨ ص
(٥٩)
ميتة ما لا نفس له
١٧١ ص
(٦٠)
الشك في التذكية
١٧٢ ص
(٦١)
الجلد في سوق المسلمين
١٧٥ ص
(٦٢)
حكم السقط
١٧٩ ص
(٦٣)
عدم جواز بيع الميتة
١٨١ ص
(٦٤)
نجاسة الدم
١٨٤ ص
(٦٥)
دما لا نفس له
١٨٧ ص
(٦٦)
الدم المراق في الامراق
١٨٩ ص
(٦٧)
الكلب والخنزير
١٩٠ ص
(٦٨)
حكم المتولد منهما
١٩٣ ص
(٦٩)
نجاسة الكافر
١٩٤ ص
(٧٠)
منكر الضروري
٢٠٣ ص
(٧١)
ولد الكافر تابع للكافر
٢٠٥ ص
(٧٢)
الغلاة والخوارج والنواصب
٢٠٨ ص
(٧٣)
طهارة المخالفين
٢١١ ص
(٧٤)
نجاسة الخمر
٢١٤ ص
(٧٥)
في نجاسة العصير العنبي وعدمها
٢١٩ ص
(٧٦)
حرمة العصير
٢٢٤ ص
(٧٧)
حكم العصير من التمر
٢٢٨ ص
(٧٨)
الفقاع
٢٣٣ ص
(٧٩)
عرق الجنب من الحرام
٢٣٥ ص
(٨٠)
حكم عرق الإبل الجلالة
٢٣٨ ص
(٨١)
حكم المسوخات
٢٤٠ ص
(٨٢)
مسائل
٢٤٣ ص
(٨٣)
اعتبار الطهارة في الصلاة
٢٥٣ ص
(٨٤)
وجوب إزالة النجاسة عن المسجد
٢٥٤ ص
(٨٥)
فروع
٢٥٨ ص
(٨٦)
وجوب التيمم لمكث الجنب في المسجد للإزالة
٢٥٩ ص
(٨٧)
ما يعفى عنه في الصلاة
٢٦٠ ص
(٨٨)
في المستثنيات
٢٦٣ ص
(٨٩)
دم نجس العين
٢٦٥ ص
(٩٠)
العفو عن دم الجروح والقروح
٢٦٨ ص
(٩١)
ما لا يتم فيه الصلاة
٢٧٣ ص
(٩٢)
إذا كان اللباس متخذا من النجاسات
٢٧٥ ص
(٩٣)
ثوب المربية
٢٧٨ ص
(٩٤)
الصلاة في النجس
٢٧٩ ص
(٩٥)
انحصار الثوب في النجس
٢٨١ ص
(٩٦)
إذا صلى في النجس
٢٨٥ ص
(٩٧)
حكم الجاهل بالنجاسة
٢٨٩ ص
(٩٨)
الجاهل بالموضوع
٢٩٢ ص
(٩٩)
مسألة
٢٩٧ ص
(١٠٠)
شرائط التطهير بالقليل
٣٠٠ ص
(١٠١)
بول الرضيع
٣٠٢ ص
(١٠٢)
ما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره
٣٠٦ ص
(١٠٣)
مطهرية الشمس
٣٠٨ ص
(١٠٤)
فروع
٣١٢ ص
(١٠٥)
مطهرية الأرض
٣١٤ ص
(١٠٦)
اشتراط طهارة الأرض
٣١٧ ص
(١٠٧)
الاستحالة
٣١٩ ص
(١٠٨)
مطهرية الانقلاب
٣٢٣ ص
(١٠٩)
مطهرية الاسلام
٣٢٧ ص
(١١٠)
زوال النجاسة
٣٣١ ص
(١١١)
فصل في احكام الأواني
٣٣٢ ص
(١١٢)
تنبيهات
٣٣٤ ص
(١١٣)
ولوغ الخنزير
٣٣٥ ص
(١١٤)
المتنجس بالخمر
٣٣٦ ص
(١١٥)
الاناء الملاقي للجرذ
٣٣٨ ص
(١١٦)
حرمة استعمال أواني الذهب والفضة
٣٣٩ ص
(١١٧)
الاناء المفضض
٣٤١ ص
(١١٨)
أواني المشركين
٣٤٣ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٨ ص
٤٠ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٨ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٦ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
١٠٠ ص
١٠٢ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٨ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٦ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧٢ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٦ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
٢٠٠ ص
٢٠٢ ص
٢٠٤ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢٢ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٦ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٩ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٧٥ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٧ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣١ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٦ ص
٤٣٨ ص
٤٤٠ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٥ ص
٤٤٧ ص
٤٥٠ ص
٤٥٢ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٣ ص
٤٧٥ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨١ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٣ - الصفحة ٤٥٦


____________________
أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس ، وإن كان غير الشمس أصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك. فإن قوله (عليه السلام) فالصلاة على الموضع جائزة في مقام الجواب عن السؤال عن الطهارة، والنجاسة ظاهر في إرادة الطهارة عنه، وكذلك حكمه (عليه السلام) بطهارة ملاقيه.
واستدل للقول بعدم الطهارة: بالأصل، وبصحيح (١) ابن بزيع: سألته عن الأرض أو السطح يصيبه البول وما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال (عليه السلام): كيف يطهر من غير ماء.
وبموثق عمار المتقدم بدعوى أن الموجود في النسخة الموثوق بها بدل قوله: وإن كان غير الشمس، وإن كان عين الشمس، فتكون (أن) وصلية، وقوله (عليه السلام) فإنه تأكيدا لما قبل أن لا جوابا لها، وتحمل الطهارة في النصوص المتقدمة بقرينة هذين الخبرين على إرادة المعنى اللغوي منها.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأنه لا مورد للأصل مع الدليل.
وأما الثاني: فلأنه يدل على اعتبار وجود الماء في الموضع الذي يطهر بالشمس ، وبعبارة أخرى: اعتبار الرطوبة ليجفف بها، ولا يدل على عدم مطهرية الشمس كما لا يخفى.
وأما الثالث: فلأنه لا يعتمد عليه في قبال النسخ المتعارفة لا سيما مع اعتماد الشيخ على تلك النسخ، مع أن المتعين حينئذ هو تأنيث الضمير في أصابه، مضافا إلى معارضة صدره مع ذيله على ذلك كما لا يخفى.
الثاني: المشهور بين الأصحاب عدم اختصاص الحكم بنجاسة البول وعمومه لسائر النجاسات والمتنجسات، وعن المنتهى والمقنعة والخلاف والمراسم وغيرها:

(١) الوسائل باب ٢٩ من أبواب النجاسات حديث ٧.
(٤٥٦)