____________________
يكون فاقد الطهورين من غير فرق بين أن يجد الثلج أو الماء الجامد وعدمه.
الثاني: في حكم فاقد الطهورين.
أما المقام الأول، ففيه أقوال:
(١): ما عن أكثر الأصحاب، وهو: أنه إن أمكن الاغتسال أو التوضي بالثلج أو الماء الجامد مع جريان الماء على الأعضاء وجب، ويكون مقدما على التيمم بمراتبه، وإلا فلا أمر باستعماله بوجه.
(٢): ما عن المفيد في المقنعة ومحتمل المبسوط والوسيلة، وهو: تقديم التيمم على الاغتسال بالثلج وإن حصل مسمى الغسل.
(٣): ما في الحدائق ونسبه إلى كتابي الأخبار، وهو تقديم امساس نداوة الثلج وإن لم يحصل مسمى الغسل به على التيمم بالتراب.
(٤): ما عن الشيخين في بعض كتبهما وابني حمزة وسعيد والمنتهى والتذكرة والمختلف وغيرها، وهو: وجوب مسح أعضاء الطهارة بنداوة الثلج مطلقا، غاية الأمر إن بلغت النداوة حدا يجري على العضو المغسول بحيث يسمى غسلا فهو مقدم على التيمم، وإلا فالتيمم بالتراب مقدم عليه.
(٥): وهو ما عن مصباح السيد والاصباح وظاهر الكاتب من أنه: إن فقد الوحل يتيمم بالثلج أو الماء الجامد، وعمدة الوجه في الاختلاف، الاختلاف في ما يستفاد من النصوص، فلا بد من الرجوع إليها.
أقول: من جملة النصوص المستدل بها في المقام: نصوص (١) التشبيه بالدهن، بدعوى أنها تدل على عدم اعتبار جريان الماء في الوضوء فهي من شواهد القول الثالث.
الثاني: في حكم فاقد الطهورين.
أما المقام الأول، ففيه أقوال:
(١): ما عن أكثر الأصحاب، وهو: أنه إن أمكن الاغتسال أو التوضي بالثلج أو الماء الجامد مع جريان الماء على الأعضاء وجب، ويكون مقدما على التيمم بمراتبه، وإلا فلا أمر باستعماله بوجه.
(٢): ما عن المفيد في المقنعة ومحتمل المبسوط والوسيلة، وهو: تقديم التيمم على الاغتسال بالثلج وإن حصل مسمى الغسل.
(٣): ما في الحدائق ونسبه إلى كتابي الأخبار، وهو تقديم امساس نداوة الثلج وإن لم يحصل مسمى الغسل به على التيمم بالتراب.
(٤): ما عن الشيخين في بعض كتبهما وابني حمزة وسعيد والمنتهى والتذكرة والمختلف وغيرها، وهو: وجوب مسح أعضاء الطهارة بنداوة الثلج مطلقا، غاية الأمر إن بلغت النداوة حدا يجري على العضو المغسول بحيث يسمى غسلا فهو مقدم على التيمم، وإلا فالتيمم بالتراب مقدم عليه.
(٥): وهو ما عن مصباح السيد والاصباح وظاهر الكاتب من أنه: إن فقد الوحل يتيمم بالثلج أو الماء الجامد، وعمدة الوجه في الاختلاف، الاختلاف في ما يستفاد من النصوص، فلا بد من الرجوع إليها.
أقول: من جملة النصوص المستدل بها في المقام: نصوص (١) التشبيه بالدهن، بدعوى أنها تدل على عدم اعتبار جريان الماء في الوضوء فهي من شواهد القول الثالث.