فقه الصادق (ع)
(١)
الفصل الثاني: في الحيض
٦ ص
(٢)
شرائط الحيض
٧ ص
(٣)
منتهى الحيض في لقرشية والنبطية
٨ ص
(٤)
اشتباه الحيض بالاستحاضة
١١ ص
(٥)
اشتباه دم الحيض بدم القرحة
١٥ ص
(٦)
أقل الحيض وأكثره
١٦ ص
(٧)
في اعتبار التوالي في ثلاثة الحيض
١٨ ص
(٨)
حجية مراسيل يونس
٢٠ ص
(٩)
أكثر الحيض عشرة أيام
٢٣ ص
(١٠)
أقل الطهر
٢٧ ص
(١١)
ما به تتحقق العادة
٣٥ ص
(١٢)
فروع
٤٣ ص
(١٣)
فصل في حكم تجاوز الدم العشرة
٤٤ ص
(١٤)
وجوب الاستبراء
٤٤ ص
(١٥)
كيفية الاستبراء
٤٦ ص
(١٦)
الاستظهار
٤٩ ص
(١٧)
حكم تجاوز الدم العشرة
٥٦ ص
(١٨)
الرجوع إلى التمييز
٥٩ ص
(١٩)
شروط الرجوع إلى التمييز
٦٢ ص
(٢٠)
الرجوع إلى الأقارب
٦٣ ص
(٢١)
تنبيهات
٦٥ ص
(٢٢)
الرجوع إلى الاقران
٦٦ ص
(٢٣)
الرجوع إلى الروايات
٦٧ ص
(٢٤)
فروع
٦٧ ص
(٢٥)
حكم ناسية الوقت والعدد
٧١ ص
(٢٦)
التمييز بالأوصاف غير المنصوصة
٧٦ ص
(٢٧)
يعتبر اجتماع صفات الحيض
٧٧ ص
(٢٨)
فصل في أحكام الحائض
٧٧ ص
(٢٩)
فصل في أحكام الحائض
٧٧ ص
(٣٠)
يحرم وطء الحائض
٧٩ ص
(٣١)
فروع
٨٠ ص
(٣٢)
الاستمتاع بما بين السرة والركبة
٨١ ص
(٣٣)
حكم وطء الحائض لو أشتبه الحال
٨٤ ص
(٣٤)
يشترط غسل الفرج
٨٩ ص
(٣٥)
الوطء مع التيمم
٩٠ ص
(٣٦)
كفارة وطء الحائض
٩٢ ص
(٣٧)
مقدار الكفارة
٩٥ ص
(٣٨)
شرائط وجوب الكفارة
٩٧ ص
(٣٩)
حكم النفساء
٩٩ ص
(٤٠)
حرمة العبادات المشروطة بالطهارة عليها
١٠١ ص
(٤١)
ثمرة الخلاف المشروطة بالطهارة عليها
١٠١ ص
(٤٢)
أدلة الطرفين
١٠٢ ص
(٤٣)
ارتفاع الحدث مع الحيض
١٠٤ ص
(٤٤)
طواف الحائض باطل
١٠٦ ص
(٤٥)
بطلان طلاق الحائض
١٠٧ ص
(٤٦)
لا يجب عليها قضاء الصلاة
١٠٩ ص
(٤٧)
الحيض بعد دخول وقت الصلاة
١١١ ص
(٤٨)
إذا لم تدرك شيئا من الصلاة
١١٣ ص
(٤٩)
الطهر قبل خروج الوقت
١١٤ ص
(٥٠)
وجوب قضاء الصوم على الحائض
١١٧ ص
(٥١)
عدم لزوم الوضوء مع غسل الحيض
١١٨ ص
(٥٢)
ما يكره للحائض ويستحب لها
١٢٤ ص
(٥٣)
الفصل الثالث: في الاستحاضة
١٢٦ ص
(٥٤)
الاستحاضة القليلة
١٣٤ ص
(٥٥)
تجديد الوضوء لكل صلاة
١٣٦ ص
(٥٦)
الاستحاضة المتوسطة
١٣٩ ص
(٥٧)
حكم الاستحاضة الكثيرة
١٤٤ ص
(٥٨)
إذا عملت المستحاضة بوظيفتها كانت بحكم الطاهرة
١٤٧ ص
(٥٩)
شرطية الأغسال لصحة صوم المستحاضة
١٥٢ ص
(٦٠)
لزوم المبادرة إلى الصلاة بعد الغسل
١٥٣ ص
(٦١)
يجب على المستحاضة اختيار حالها
١٥٥ ص
(٦٢)
التحفظ من خروج الدم بعد الطهارة
١٥٧ ص
(٦٣)
الفصل الرابع: في النفاس
١٦٠ ص
(٦٤)
الدم الخارج قبل الولادة
١٦٢ ص
(٦٥)
ليس لأقل النفاس حد
١٦٤ ص
(٦٦)
حد أكثر النفاس
١٦٥ ص
(٦٧)
حكمها حكم الحائض
١٧١ ص
(٦٨)
إذا ولدت اثنين
١٧٢ ص
(٦٩)
الدم المستمر إلى شهر أو أزيد
١٧٤ ص
(٧٠)
الدم المنفصل عن الولادة
١٧٦ ص
(٧١)
الفصل الخامس: في غسل الأموات
١٧٧ ص
(٧٢)
بيان كيفية التوجيه
١٨٠ ص
(٧٣)
آداب الاحتضار
١٨٣ ص
(٧٤)
المستحبات بعد الموت
١٨٨ ص
(٧٥)
تغسيل الميت
١٩١ ص
(٧٦)
امتناع الولي عن المباشرة والإذن
١٩٥ ص
(٧٧)
وجوب تغسيل كل مسلم
١٩٦ ص
(٧٨)
إذا تم للسقط أربعة اشهر
٢٠١ ص
(٧٩)
اعتبار المماثلة بين الغاسل والميت
٢٠٤ ص
(٨٠)
الزوج الزوجة يغسل كل منها الاخر
٢١٠ ص
(٨١)
تغسيل المولى أمته
٢١٩ ص
(٨٢)
كيفية التغسيل
٢٢٠ ص
(٨٣)
تنبيهات
٢٢٢ ص
(٨٤)
تجب إزالة النجاسة قبل الغسل
٢٢٤ ص
(٨٥)
مقدار السدر والكافور
٢٢٥ ص
(٨٦)
تعذر السدر الكافور
٢٢٨ ص
(٨٧)
تعذر الماء
٢٣٠ ص
(٨٨)
اعتبار نية القربة في الغسل
٢٣٢ ص
(٨٩)
آداب الغسل
٢٣٥ ص
(٩٠)
مكروهات الغسل
٢٣٩ ص
(٩١)
تكفين الميت
٢٤٠ ص
(٩٢)
لا يجوز التكفين بالحرير
٢٤٨ ص
(٩٣)
التكفين بما لا يؤكل لحمه
٢٥٠ ص
(٩٤)
اعتبار طهارة الأثواب
٢٥٢ ص
(٩٥)
التحنيط
٢٥٤ ص
(٩٦)
أقل ما يجزي من الكافور
٢٥٩ ص
(٩٧)
مستحبات الكفن
٢٦١ ص
(٩٨)
في الجريدتين
٢٦٥ ص
(٩٩)
الصلاة على الميت
٢٧١ ص
(١٠٠)
في المصلى
٢٧٨ ص
(١٠١)
تقديم الذكور على الإناث
٢٨١ ص
(١٠٢)
الهاشمي أولى من غيره
٢٨٥ ص
(١٠٣)
هل يعتبر اذن الجميع إذا تعدد الأولياء
٢٨٦ ص
(١٠٤)
كيفية صلاة الميت
٢٨٧ ص
(١٠٥)
يشترط ان تكون الصلاة بعد الغسل والتكفين
٢٩٥ ص
(١٠٦)
الصلاة على العاري
٢٩٧ ص
(١٠٧)
تكره الصلاة على الجنازة مرتين
٢٩٩ ص
(١٠٨)
الصلاة على الميت بعد الدفن
٣٠١ ص
(١٠٩)
الامام يقف عند وسط الرجل وصدر المرأة
٣٠٣ ص
(١١٠)
في الدفن
٣٠٨ ص
(١١١)
الشهيد لا يغسل بل ولا يكفن
٣١٢ ص
(١١٢)
اعتبار الموت في المعركة
٣١٥ ص
(١١٣)
الشهيد يدفن بثيابه
٣١٨ ص
(١١٤)
المقتول يرجم أو قصاص
٣٢٠ ص
(١١٥)
صدر الميت كالميت
٣٢١ ص
(١١٦)
حكم غير الصدر
٣٢٧ ص
(١١٧)
يؤخذ الكفن من أصل التركة
٣٣٠ ص
(١١٨)
إذا لم يكن للميت كفن
٣٣١ ص
(١١٩)
كفن الزوجة على زوجها
٣٣٢ ص
(١٢٠)
شروط كون الكفن على الزوج
٣٣٤ ص
(١٢١)
الحرام كالحلال
٣٣٦ ص
(١٢٢)
وجوب الغسل بمس الميت
٣٣٨ ص
(١٢٣)
فروع
٣٤٢ ص
(١٢٤)
مس الشهيد والمقتول بقصاص أو حد
٣٤٤ ص
(١٢٥)
مس القطعة المبانة
٣٤٦ ص
(١٢٦)
وجوب غسل المس شرطي
٣٤٨ ص
(١٢٧)
حكم الشك في المس الموجب للغسل
٣٤٩ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٦ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٧ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٦١ ص
٦٧ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٧ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٨ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٤ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٧ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٦ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٥ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤٢ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٩ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٩ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٣ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٤٠ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٨ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٨٠ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥٢١ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٦٣

الخامسة يجب أن يجعل رأس الميت عن يمين المصلي.
____________________
إذا صلى على المرأة والرجل. قدم المرأة وأخر الرجل. هي إرادة التقديم بمعنى جعل صدرها محاذيا لوسطه ليقف الإمام موقف الفضيلة منهما كما لا يخفى.
(الخامسة: يجب أن يجعل رأس الميت على يمين المصلي) اجماعا حكاه غير واحد، ويشهد له موثق (١) عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): أنه سئل عمن صلي عليه فلما سلم الإمام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه، قال (عليه السلام):
يسوى وتعاد الصلاة عليه.
السادسة: يحب فيها استقبال المصلي القبلة بلا خلاف ظاهر فيه، واستدل له سيد المدارك: بأن العبادة كيفية متلقاة من الشارع، والمنقول من المعصومين عليهم السلام كذلك فيكون خلافه تشريعا محرما.
وفيه: أن مقتضى الاطلاقات - على فرض ثبوت الاطلاق لأدلة هذه العبادة - والأصل - على فرض عدمه - عدم شرطية ذلك. اللهم إلا أن يكون مراده بما ذكره دعوى السيرة المستمرة إلى زمان المعصوم (عليه السلام) على ذلك، وعليه فلا بأس به.
واستدل له كاشف اللثام: بعموم ما دل على اعتبار الاستقبال في الصلاة.
وفيه: أنه لو سلم ثبوت عموم دال على ذلك، بما أن هذه العبادة ليست بصلاة وإنما هي دعاء لما تضمن من النصوص (٢): أن الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث الركوع، وثلث السجود، وثلث الطهور. ولا يعتبر شئ منها في هذه العبادة، فلا تكون مشمولة لتلك العمومات.
وإن شئت قلت: إنه بناء على ما هو الحق من ثبوت الحقيقة الشرعية للصلاة -

(١) الوسائل - باب ١٩ - من أبواب صلاة الجنازة حديث ١.
(٢) الوسائل - باب ٢٨ - من أبواب السجود.
(٤٦٣)