فقه الصادق (ع)
(١)
الفصل الثاني: في الحيض
٦ ص
(٢)
شرائط الحيض
٧ ص
(٣)
منتهى الحيض في لقرشية والنبطية
٨ ص
(٤)
اشتباه الحيض بالاستحاضة
١١ ص
(٥)
اشتباه دم الحيض بدم القرحة
١٥ ص
(٦)
أقل الحيض وأكثره
١٦ ص
(٧)
في اعتبار التوالي في ثلاثة الحيض
١٨ ص
(٨)
حجية مراسيل يونس
٢٠ ص
(٩)
أكثر الحيض عشرة أيام
٢٣ ص
(١٠)
أقل الطهر
٢٧ ص
(١١)
ما به تتحقق العادة
٣٥ ص
(١٢)
فروع
٤٣ ص
(١٣)
فصل في حكم تجاوز الدم العشرة
٤٤ ص
(١٤)
وجوب الاستبراء
٤٤ ص
(١٥)
كيفية الاستبراء
٤٦ ص
(١٦)
الاستظهار
٤٩ ص
(١٧)
حكم تجاوز الدم العشرة
٥٦ ص
(١٨)
الرجوع إلى التمييز
٥٩ ص
(١٩)
شروط الرجوع إلى التمييز
٦٢ ص
(٢٠)
الرجوع إلى الأقارب
٦٣ ص
(٢١)
تنبيهات
٦٥ ص
(٢٢)
الرجوع إلى الاقران
٦٦ ص
(٢٣)
الرجوع إلى الروايات
٦٧ ص
(٢٤)
فروع
٦٧ ص
(٢٥)
حكم ناسية الوقت والعدد
٧١ ص
(٢٦)
التمييز بالأوصاف غير المنصوصة
٧٦ ص
(٢٧)
يعتبر اجتماع صفات الحيض
٧٧ ص
(٢٨)
فصل في أحكام الحائض
٧٧ ص
(٢٩)
فصل في أحكام الحائض
٧٧ ص
(٣٠)
يحرم وطء الحائض
٧٩ ص
(٣١)
فروع
٨٠ ص
(٣٢)
الاستمتاع بما بين السرة والركبة
٨١ ص
(٣٣)
حكم وطء الحائض لو أشتبه الحال
٨٤ ص
(٣٤)
يشترط غسل الفرج
٨٩ ص
(٣٥)
الوطء مع التيمم
٩٠ ص
(٣٦)
كفارة وطء الحائض
٩٢ ص
(٣٧)
مقدار الكفارة
٩٥ ص
(٣٨)
شرائط وجوب الكفارة
٩٧ ص
(٣٩)
حكم النفساء
٩٩ ص
(٤٠)
حرمة العبادات المشروطة بالطهارة عليها
١٠١ ص
(٤١)
ثمرة الخلاف المشروطة بالطهارة عليها
١٠١ ص
(٤٢)
أدلة الطرفين
١٠٢ ص
(٤٣)
ارتفاع الحدث مع الحيض
١٠٤ ص
(٤٤)
طواف الحائض باطل
١٠٦ ص
(٤٥)
بطلان طلاق الحائض
١٠٧ ص
(٤٦)
لا يجب عليها قضاء الصلاة
١٠٩ ص
(٤٧)
الحيض بعد دخول وقت الصلاة
١١١ ص
(٤٨)
إذا لم تدرك شيئا من الصلاة
١١٣ ص
(٤٩)
الطهر قبل خروج الوقت
١١٤ ص
(٥٠)
وجوب قضاء الصوم على الحائض
١١٧ ص
(٥١)
عدم لزوم الوضوء مع غسل الحيض
١١٨ ص
(٥٢)
ما يكره للحائض ويستحب لها
١٢٤ ص
(٥٣)
الفصل الثالث: في الاستحاضة
١٢٦ ص
(٥٤)
الاستحاضة القليلة
١٣٤ ص
(٥٥)
تجديد الوضوء لكل صلاة
١٣٦ ص
(٥٦)
الاستحاضة المتوسطة
١٣٩ ص
(٥٧)
حكم الاستحاضة الكثيرة
١٤٤ ص
(٥٨)
إذا عملت المستحاضة بوظيفتها كانت بحكم الطاهرة
١٤٧ ص
(٥٩)
شرطية الأغسال لصحة صوم المستحاضة
١٥٢ ص
(٦٠)
لزوم المبادرة إلى الصلاة بعد الغسل
١٥٣ ص
(٦١)
يجب على المستحاضة اختيار حالها
١٥٥ ص
(٦٢)
التحفظ من خروج الدم بعد الطهارة
١٥٧ ص
(٦٣)
الفصل الرابع: في النفاس
١٦٠ ص
(٦٤)
الدم الخارج قبل الولادة
١٦٢ ص
(٦٥)
ليس لأقل النفاس حد
١٦٤ ص
(٦٦)
حد أكثر النفاس
١٦٥ ص
(٦٧)
حكمها حكم الحائض
١٧١ ص
(٦٨)
إذا ولدت اثنين
١٧٢ ص
(٦٩)
الدم المستمر إلى شهر أو أزيد
١٧٤ ص
(٧٠)
الدم المنفصل عن الولادة
١٧٦ ص
(٧١)
الفصل الخامس: في غسل الأموات
١٧٧ ص
(٧٢)
بيان كيفية التوجيه
١٨٠ ص
(٧٣)
آداب الاحتضار
١٨٣ ص
(٧٤)
المستحبات بعد الموت
١٨٨ ص
(٧٥)
تغسيل الميت
١٩١ ص
(٧٦)
امتناع الولي عن المباشرة والإذن
١٩٥ ص
(٧٧)
وجوب تغسيل كل مسلم
١٩٦ ص
(٧٨)
إذا تم للسقط أربعة اشهر
٢٠١ ص
(٧٩)
اعتبار المماثلة بين الغاسل والميت
٢٠٤ ص
(٨٠)
الزوج الزوجة يغسل كل منها الاخر
٢١٠ ص
(٨١)
تغسيل المولى أمته
٢١٩ ص
(٨٢)
كيفية التغسيل
٢٢٠ ص
(٨٣)
تنبيهات
٢٢٢ ص
(٨٤)
تجب إزالة النجاسة قبل الغسل
٢٢٤ ص
(٨٥)
مقدار السدر والكافور
٢٢٥ ص
(٨٦)
تعذر السدر الكافور
٢٢٨ ص
(٨٧)
تعذر الماء
٢٣٠ ص
(٨٨)
اعتبار نية القربة في الغسل
٢٣٢ ص
(٨٩)
آداب الغسل
٢٣٥ ص
(٩٠)
مكروهات الغسل
٢٣٩ ص
(٩١)
تكفين الميت
٢٤٠ ص
(٩٢)
لا يجوز التكفين بالحرير
٢٤٨ ص
(٩٣)
التكفين بما لا يؤكل لحمه
٢٥٠ ص
(٩٤)
اعتبار طهارة الأثواب
٢٥٢ ص
(٩٥)
التحنيط
٢٥٤ ص
(٩٦)
أقل ما يجزي من الكافور
٢٥٩ ص
(٩٧)
مستحبات الكفن
٢٦١ ص
(٩٨)
في الجريدتين
٢٦٥ ص
(٩٩)
الصلاة على الميت
٢٧١ ص
(١٠٠)
في المصلى
٢٧٨ ص
(١٠١)
تقديم الذكور على الإناث
٢٨١ ص
(١٠٢)
الهاشمي أولى من غيره
٢٨٥ ص
(١٠٣)
هل يعتبر اذن الجميع إذا تعدد الأولياء
٢٨٦ ص
(١٠٤)
كيفية صلاة الميت
٢٨٧ ص
(١٠٥)
يشترط ان تكون الصلاة بعد الغسل والتكفين
٢٩٥ ص
(١٠٦)
الصلاة على العاري
٢٩٧ ص
(١٠٧)
تكره الصلاة على الجنازة مرتين
٢٩٩ ص
(١٠٨)
الصلاة على الميت بعد الدفن
٣٠١ ص
(١٠٩)
الامام يقف عند وسط الرجل وصدر المرأة
٣٠٣ ص
(١١٠)
في الدفن
٣٠٨ ص
(١١١)
الشهيد لا يغسل بل ولا يكفن
٣١٢ ص
(١١٢)
اعتبار الموت في المعركة
٣١٥ ص
(١١٣)
الشهيد يدفن بثيابه
٣١٨ ص
(١١٤)
المقتول يرجم أو قصاص
٣٢٠ ص
(١١٥)
صدر الميت كالميت
٣٢١ ص
(١١٦)
حكم غير الصدر
٣٢٧ ص
(١١٧)
يؤخذ الكفن من أصل التركة
٣٣٠ ص
(١١٨)
إذا لم يكن للميت كفن
٣٣١ ص
(١١٩)
كفن الزوجة على زوجها
٣٣٢ ص
(١٢٠)
شروط كون الكفن على الزوج
٣٣٤ ص
(١٢١)
الحرام كالحلال
٣٣٦ ص
(١٢٢)
وجوب الغسل بمس الميت
٣٣٨ ص
(١٢٣)
فروع
٣٤٢ ص
(١٢٤)
مس الشهيد والمقتول بقصاص أو حد
٣٤٤ ص
(١٢٥)
مس القطعة المبانة
٣٤٦ ص
(١٢٦)
وجوب غسل المس شرطي
٣٤٨ ص
(١٢٧)
حكم الشك في المس الموجب للغسل
٣٤٩ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٦ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٧ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٦١ ص
٦٧ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٧ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٨ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٤ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٧ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٦ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٥ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤٢ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٩ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٩ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٣ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٤٠ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٨ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٨٠ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥٢١ ص

فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٦٣

كغسل الجنابة
____________________
وبذلك يظهر ضعف القول الثالث، إذ الظاهر أنه لا مدرك له سوى الوجه الثاني الذي عرفت ما فيه.
واستدل للرابع: باطلاق بعض النصوص: كروايتي الحلبي: (١) يغسل الميت ثلاث غسلات مرة بالسدر ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ومرة أخرى بالماء القراح.
وفيه: أنه يتعين تقييده بما تقدم، بما تقدم، وعليه فلو أخل بالترتيب بين الأغسال لا يجتزء به لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه فما عن المصنف رحمه الله في التذكرة والنهاية من احتمال الأجزاء لحصول الانقاء ضعيف جدا.
وكيفية كل من الأغسال الثلاثة (كغسل الجنابة)، فيجب أولا غسل الرأس والرقبة ثم الطرف الأيمن ثم الأيسر بلا خلاف، وعن الإنتصار والخلاف والتذكرة والمعتبر والذكرى والمدارك: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له جملة من النصوص: كموثق (٢) عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): ثم تبدأ فتغسل الرأس واللحية بسدر حتى تنقيه، ثم تبدأ بشقه الأيمن، ثم بشقه الأيسر. وذكر مثل ذلك في ماء الكافور.
ومصحح (٣) الحلبي عنه (عليه السلام): ثم تبدأ بكفيه ورأسه ثلاث مرات بالسدر، ثم سائر جسده، وابدأ بشقه الأيمن. ونحوهما غيرهما.
تنبيهات وينبغي التنبيه على أمور: الأول: في كفاية الارتماس في الأغسال الثلاثة مع

(١) الوسائل - باب ٢ - من أبواب غسل الميت حديث ٤.
(٢) الوسائل - باب ٢ - من أبواب غسل الميت حديث ١٠.
(٣) الوسائل - باب ٢ - من أبواب غسل الميت حديث ١٠.
(٣٦٣)