الينابيع الفقهية
(١)
الوقوف والصدقات الخلاف كتاب الوقف
٣ ص
(٢)
كتاب قسمة الصدقات
١٩ ص
(٣)
في من يجوز إعطاء الزكاة به ومن لا يجوز
١٩ ص
(٤)
في أنه لا يجوز نقل الزكاة
٢٢ ص
(٥)
في أن الفقير أسوأ حالا من المسكين
٢٣ ص
(٦)
في أن الصدقة لا تحل لآل محمد (ص)
٢٤ ص
(٧)
في أن قضاء دين الميت يدخل في قسمة في سبيل الله
٢٦ ص
(٨)
المبسوط كتاب الوقوف والصدقات
٣١ ص
(٩)
نزهة الناظر عدد الصدقات الواجبة
٥٠ ص
(١٠)
مواضع استحباب الصدقة
٥١ ص
(١١)
مناسبات الصدقة في استحقاق الثواب
٥٣ ص
(١٢)
الدروس الشرعية كتاب الوقف
٥٤ ص
(١٣)
درس (1) الإقباض
٥٧ ص
(١٤)
درس (2) في شرط الواقف
٦٠ ص
(١٥)
درس (3) في جعل الوقف بعد الأولاد
٦٢ ص
(١٦)
درس (4) في الرجوع في الوقف
٦٥ ص
(١٧)
كتاب الصدقة
٦٩ ص
(١٨)
المسائل لابن طي في الوقف
٧١ ص
(١٩)
الهبات والعطايا الخلاف كتاب الهبة
٧٣ ص
(٢٠)
المسبوط كتاب الهبات
٩٣ ص
(٢١)
في العمرى والرقبى والسكنى
١٠٦ ص
(٢٢)
تبصرة المتعلمين كتاب الهبات وتوابعها
١٠٩ ص
(٢٣)
الهبة
١٠٩ ص
(٢٤)
في الوقف
١١٠ ص
(٢٥)
في الوصايا
١١١ ص
(٢٦)
إرشاد الأذهان كتاب العطايا
١١٥ ص
(٢٧)
في الهبة
١١٥ ص
(٢٨)
في الوقف
١١٦ ص
(٢٩)
في الأحكام
١١٨ ص
(٣٠)
في الصدقة والحبس
١١٩ ص
(٣١)
في الوصايا
١٢٠ ص
(٣٢)
في الموصى به
١٢٢ ص
(٣٣)
في المبهمة
١٢٤ ص
(٣٤)
في الأوصياء
١٢٥ ص
(٣٥)
في الأحكام
١٢٦ ص
(٣٦)
في تصرفات المريض
١٢٨ ص
(٣٧)
كتاب الهبات وما يتبعها
١٢٨ ص
(٣٨)
تلخيص المرام كتاب الهبات وما يتبعها
١٣١ ص
(٣٩)
الدروس الشرعية كتاب الهبة
١٤٦ ص
(٤٠)
درس (1) في قبض الولي
١٤٨ ص
(٤١)
المسائل لابن طي كتاب العطايا
١٥٢ ص
(٤٢)
الاقرار الخلاف كتاب الاقرار
١٥٨ ص
(٤٣)
المبسوط كتاب الاقرار
١٧٦ ص
(٤٤)
تبصرة المتعلمين في الاقرار
٢٢٥ ص
(٤٥)
إرشاد الأذهان في الاقرار
٢٢٨ ص
(٤٦)
في أركانه
٢٢٨ ص
(٤٧)
في تعقيب الاقرار بالمنافي
٢٣٣ ص
(٤٨)
الدروس الشرعية كتاب الاقرار
٢٣٥ ص
(٤٩)
درس (1) في الاقرار بالاقرار
٢٣٧ ص
(٥٠)
درس (2) الاعتبار في المقر
٢٣٩ ص
(٥١)
درس (3) الاعتبار في المقر له
٢٤١ ص
(٥٢)
درس (4) الاعتبار في المقر به
٢٤٤ ص
(٥٣)
درس (5) الاقرار بالمعين والمبهم
٢٤٥ ص
(٥٤)
درس (6) الابهام في الجزء
٢٤٨ ص
(٥٥)
درس (7) في الإضراب والاستثناء
٢٥١ ص
(٥٦)
درس (8) الاستثناء المستغرق
٢٥٤ ص
(٥٧)
درس (9) الاستثناء من الأعيان
٢٥٥ ص
(٥٨)
درس (10) في الاقرار بالنسب
٢٥٦ ص
(٥٩)
المسائل لابن طي في الاقرار
٢٦٢ ص
(٦٠)
الوصايا الخلاف كتاب الوصايا
٢٦٥ ص
(٦١)
في الوصية بحجة الاسلام من الثلث
٢٧٢ ص
(٦٢)
في رد الوصي الوصية
٢٧٣ ص
(٦٣)
في الوصية لأقربائه ومن بعد من الأقرباء
٢٧٤ ص
(٦٤)
في من يعد جار الانسان
٢٧٥ ص
(٦٥)
في الجمع بين المنجز والمعلق
٢٧٧ ص
(٦٦)
جواز كون المرأة وصيا
٢٨٠ ص
(٦٧)
في الوصية إلى رجلين وتفصيلها
٢٨٠ ص
(٦٨)
في أنه إذا أوصى وأطلق
٢٨٢ ص
(٦٩)
المبسوط كتاب الوصايا
٢٨٦ ص
(٧٠)
في ذكر الأوصياء
٣٣٦ ص
(٧١)
في ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى
٣٤٤ ص
(٧٢)
الدروس الشرعية كتاب الوصايا
٣٥٢ ص
(٧٣)
درس (1) في قبول الوصية
٣٥٥ ص
(٧٤)
كتاب الوصية
٣٥٨ ص
(٧٥)
درس (1) في وجوب الوصية
٣٦٠ ص
(٧٦)
درس (2) في منجزات المريض
٣٦٣ ص
(٧٧)
درس (3) في الاعتبار في الموصى له
٣٦٥ ص
(٧٨)
درس (4) في تعيين الموصى له
٣٦٧ ص
(٧٩)
فروع لابن الجنيد
٣٦٩ ص
(٨٠)
درس (5) في الموصى به
٣٦٩ ص
(٨١)
درس (6) إذا أوصى له بعبر
٣٧١ ص
(٨٢)
المسائل لابن طي الوصية
٣٧٤ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٧ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
تعريف الكتاب ٣ ص
تعريف الكتاب ٤ ص
مقدمة المشرف ٥ ص
مقدمة المشرف ٦ ص
مقدمة المشرف ٨ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٤ق١ - الصفحة ٣٦٩ - درس (٥) في الموصى به

مع زوال الصفة المحرمة، وإن عين عود السقف أو العصا أو القناة فلا إشكال ولو جمع بين المحرم والمحلل صحت في المحلل لا غير.
ولو أوصى بإخراج وارث من الإرث لغت الوصية. وقيل: يخرج من الثلث عملا بدلالة التضمن أو الالتزام، ويضعف بأن الفاسد يفسد ما يستلزمه، وقال الصدوق إن كان الولد المخرج قد أصاب أم ولد أبيه صح إخراجه، لواقعة علي بن السري وولده جعفر، ولو أوصي له بدف منعه الشيخ لتحريم استعماله، ويشكل بجوازه في الأملاك والختان عنده.
وثالثها: خروجه من الثلث أو إجازة الوارث سواء كان عينا أو منفعة، موجودا بالفعل كالدار والثمرة الموجودة في الحال، أو مضمون الوجود كالحمل، أو مشكوكا فيه كالآبق والطير في الهواء والسمك في الماء، أو موجودا بالقوة كما تحمله الأمة أو الدابة أو الشجرة، أو موجودا على التدريج كسكنى الدار، فإن الوصية بجميع ذلك نافذة.
والطريق إلى خروج المنافع من الثلث بتقويم العين بمنافعها الموصاة بها إما على التأبيد أو على التوقيت، ثم تقوم مسلوبة المنافع فالتفاوت هو الموصى به ولو قدر خروجها عن المنفعة كان المخرج من الثلث جميع القيمة.
ولو أوصى بأحد شيئين أو أشياء، أو بلفظ مشترك كالقوس، أو متواطئ كالعبد والبعير والشاة تخير الوارث واعتبر قيمة ما يتخيره من الثلث، ولا يكون اختياره لما يزيد عن الثلث إجازة إلا مع علمه بذلك والقصد إليه.
وإجازة الوارث معتبرة بعد الوفاة إجماعا وقبلها عند الأكثر لصحيح منصور بن حازم، ودعوى الشيخ الإجماع، ومنعه المفيد وابن إدريس لعدم استحقاقهم حينئذ.
قلنا مساوقة الاستحقاق كافية، فلو أجاز بعضهم مضى في نصيبه، فلو كان له ابن وبنت فأوصى بنصف ماله فإن أجازا فمن ستة وإن ردا فمن تسعة، وإن أجاز أحدهما ضرب الوقف من إحديهما وهو الثلث في الأخرى يبلغ ثمانية عشر، فإن
(٣٦٩)