الينابيع الفقهية
(١)
الوقوف والصدقات الخلاف كتاب الوقف
٣ ص
(٢)
كتاب قسمة الصدقات
١٩ ص
(٣)
في من يجوز إعطاء الزكاة به ومن لا يجوز
١٩ ص
(٤)
في أنه لا يجوز نقل الزكاة
٢٢ ص
(٥)
في أن الفقير أسوأ حالا من المسكين
٢٣ ص
(٦)
في أن الصدقة لا تحل لآل محمد (ص)
٢٤ ص
(٧)
في أن قضاء دين الميت يدخل في قسمة في سبيل الله
٢٦ ص
(٨)
المبسوط كتاب الوقوف والصدقات
٣١ ص
(٩)
نزهة الناظر عدد الصدقات الواجبة
٥٠ ص
(١٠)
مواضع استحباب الصدقة
٥١ ص
(١١)
مناسبات الصدقة في استحقاق الثواب
٥٣ ص
(١٢)
الدروس الشرعية كتاب الوقف
٥٤ ص
(١٣)
درس (1) الإقباض
٥٧ ص
(١٤)
درس (2) في شرط الواقف
٦٠ ص
(١٥)
درس (3) في جعل الوقف بعد الأولاد
٦٢ ص
(١٦)
درس (4) في الرجوع في الوقف
٦٥ ص
(١٧)
كتاب الصدقة
٦٩ ص
(١٨)
المسائل لابن طي في الوقف
٧١ ص
(١٩)
الهبات والعطايا الخلاف كتاب الهبة
٧٣ ص
(٢٠)
المسبوط كتاب الهبات
٩٣ ص
(٢١)
في العمرى والرقبى والسكنى
١٠٦ ص
(٢٢)
تبصرة المتعلمين كتاب الهبات وتوابعها
١٠٩ ص
(٢٣)
الهبة
١٠٩ ص
(٢٤)
في الوقف
١١٠ ص
(٢٥)
في الوصايا
١١١ ص
(٢٦)
إرشاد الأذهان كتاب العطايا
١١٥ ص
(٢٧)
في الهبة
١١٥ ص
(٢٨)
في الوقف
١١٦ ص
(٢٩)
في الأحكام
١١٨ ص
(٣٠)
في الصدقة والحبس
١١٩ ص
(٣١)
في الوصايا
١٢٠ ص
(٣٢)
في الموصى به
١٢٢ ص
(٣٣)
في المبهمة
١٢٤ ص
(٣٤)
في الأوصياء
١٢٥ ص
(٣٥)
في الأحكام
١٢٦ ص
(٣٦)
في تصرفات المريض
١٢٨ ص
(٣٧)
كتاب الهبات وما يتبعها
١٢٨ ص
(٣٨)
تلخيص المرام كتاب الهبات وما يتبعها
١٣١ ص
(٣٩)
الدروس الشرعية كتاب الهبة
١٤٦ ص
(٤٠)
درس (1) في قبض الولي
١٤٨ ص
(٤١)
المسائل لابن طي كتاب العطايا
١٥٢ ص
(٤٢)
الاقرار الخلاف كتاب الاقرار
١٥٨ ص
(٤٣)
المبسوط كتاب الاقرار
١٧٦ ص
(٤٤)
تبصرة المتعلمين في الاقرار
٢٢٥ ص
(٤٥)
إرشاد الأذهان في الاقرار
٢٢٨ ص
(٤٦)
في أركانه
٢٢٨ ص
(٤٧)
في تعقيب الاقرار بالمنافي
٢٣٣ ص
(٤٨)
الدروس الشرعية كتاب الاقرار
٢٣٥ ص
(٤٩)
درس (1) في الاقرار بالاقرار
٢٣٧ ص
(٥٠)
درس (2) الاعتبار في المقر
٢٣٩ ص
(٥١)
درس (3) الاعتبار في المقر له
٢٤١ ص
(٥٢)
درس (4) الاعتبار في المقر به
٢٤٤ ص
(٥٣)
درس (5) الاقرار بالمعين والمبهم
٢٤٥ ص
(٥٤)
درس (6) الابهام في الجزء
٢٤٨ ص
(٥٥)
درس (7) في الإضراب والاستثناء
٢٥١ ص
(٥٦)
درس (8) الاستثناء المستغرق
٢٥٤ ص
(٥٧)
درس (9) الاستثناء من الأعيان
٢٥٥ ص
(٥٨)
درس (10) في الاقرار بالنسب
٢٥٦ ص
(٥٩)
المسائل لابن طي في الاقرار
٢٦٢ ص
(٦٠)
الوصايا الخلاف كتاب الوصايا
٢٦٥ ص
(٦١)
في الوصية بحجة الاسلام من الثلث
٢٧٢ ص
(٦٢)
في رد الوصي الوصية
٢٧٣ ص
(٦٣)
في الوصية لأقربائه ومن بعد من الأقرباء
٢٧٤ ص
(٦٤)
في من يعد جار الانسان
٢٧٥ ص
(٦٥)
في الجمع بين المنجز والمعلق
٢٧٧ ص
(٦٦)
جواز كون المرأة وصيا
٢٨٠ ص
(٦٧)
في الوصية إلى رجلين وتفصيلها
٢٨٠ ص
(٦٨)
في أنه إذا أوصى وأطلق
٢٨٢ ص
(٦٩)
المبسوط كتاب الوصايا
٢٨٦ ص
(٧٠)
في ذكر الأوصياء
٣٣٦ ص
(٧١)
في ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى
٣٤٤ ص
(٧٢)
الدروس الشرعية كتاب الوصايا
٣٥٢ ص
(٧٣)
درس (1) في قبول الوصية
٣٥٥ ص
(٧٤)
كتاب الوصية
٣٥٨ ص
(٧٥)
درس (1) في وجوب الوصية
٣٦٠ ص
(٧٦)
درس (2) في منجزات المريض
٣٦٣ ص
(٧٧)
درس (3) في الاعتبار في الموصى له
٣٦٥ ص
(٧٨)
درس (4) في تعيين الموصى له
٣٦٧ ص
(٧٩)
فروع لابن الجنيد
٣٦٩ ص
(٨٠)
درس (5) في الموصى به
٣٦٩ ص
(٨١)
درس (6) إذا أوصى له بعبر
٣٧١ ص
(٨٢)
المسائل لابن طي الوصية
٣٧٤ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٧ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
تعريف الكتاب ٣ ص
تعريف الكتاب ٤ ص
مقدمة المشرف ٥ ص
مقدمة المشرف ٦ ص
مقدمة المشرف ٨ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٤ق١ - الصفحة ٢٦٣ - المسائل لابن طي في الاقرار

ولو أقر الأخ ببنوة أحد التوأمين لحقه الآخر ولا اعتبار بإنكار أحدهما صاحبه.
السادسة: لو أقر بمن هو أولى منه ثم بأولى منهما، فإن صدق المقر به أولا على الثاني دفع إليه ما في يده، وإن أكذبه أحلف وأغرم المقر للمقر به ثانيا ما أخذه الأول سواء بقي وارث غيره أم لا على الأشبه.
السابعة: لو أقر بمن هو أولى منه ثم أقر بمساويه، فإن صدقه اقتسما المال وإلا أغرم المقر للثاني قدر نصيبه، وكذا لو أقر بثالث ورابع وهكذا.
الثامنة: لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده إن كان المقر ولدا، وإن كان المقر بالزوج أحد الأبوين وكان الولد ابنا لم يدفع إليه شيئا، وإن كان بنتا دفع الفاضل عن نصيبه وهو نصف الثمن.
التاسعة: لو أقر بزوجة لذي الولد دفع إليها ثمن ما في يده إن كان المقر ولدا، وإن كان أحد الأبوين أو هما دفع الفاضل، ومنها يعلم ما لو أقر بزوج أو زوجة لغير من له ولد.
العاشرة: لو أقر بزوجة ثم أقر بثانية وتصادقا اقتسما الحصة، وكذا لو أقر بثالثة ورابعة، وإن كذبته غرم لها قدر نصيبها، ولو أقر بخامسة ففي الغرم لها بمجرد الإقرار أو تكذيبه نفسه في غيرها نظر.
ولو كان الزوج مريضا وتزوج بعد الطلاق ودخل استرسل الإقرار، ولم يقف عند حد إذا مات في سنته.
الحادية عشرة: لو أقر للميتة بزوج ثان لم يقبل، وفي غرمه بمجرد إقراره أو بتكذيبه نفسه الوجهان، ولو قلنا بالغرم فتأول كلامه بتزويجه إياها في عدة الأول ثم مات فظنت أنه يرثها زوجان وكان ممن يمكن في حقه الاشتباه، فالأقرب القبول.
الثانية عشرة: لو أقر الوارث ظاهرا بمساو فأنكر المقر به نسب المقر وليس له بينة جاز للمقر له التركة مع يمينه عملا بالمتفق عليه.
الثالثة عشرة: لو استلحق المنفى باللعان غير صاحب الفراش، ففي ثبوت نسبه
(٢٦٣)